تعميم رقم (1051/ت) وتاريخ 09-07-1439هـ
نص التعميم مكتوب
تعميم رقم (1051/ت) وتاريخ 09-07-1439هـ
لجميع محاكم الاستئناف
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد:
إشارة إلى الدراسة المعدة من لجنة تطوير إجراءات بيع عقارات الأوقاف والقاصرين وشرائها ونقلها واستبدالها, ومحضر الدراسة المعد من الإدارة العامة للمستشارين المتضمن – بعد دراسة ما قدمته اللجنة – التوصية بما يلي:
- الإذن بجمع أكثر من عقار للوقف أو القاصر في إنهاء واحد ما لم تر الدائرة عدم المصلحة في ذلك.
- تصديق الأذونات من قبل محاكم الاستئناف كلباً أو جزئياً ؛ إذا رأت الدائرة الإذن بالجمع المشار إليه في الفقرة (1)؛ وذلك حتى لا يتوقف الإذن بإجراء تصرف على أحد عقارات الأوقاف أو القاصر على إذن متصل بعقار الوقف أو القاصر الذي جمع معه في الإنهاء.
ولموافقتنا على ذلك نرغب الاطلاع واعتماد موجبه.
والله يحفظكم, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف
وليد بن محمد الصمعاني
شرح للتعميم وبيانٌ له
يهدف هذا التعميم إلى تسهيل إجراءات بيع عقارات الأوقاف والقاصرين وشرائها ونقلها واستبدالها.
أهم نقاط التعميم:
- الإذن بجمع أكثر من عقار للوقف أو القاصر في إنهاء واحد: يسمح هذا التعميم بضمّ أكثر من عقار للوقف أو القاصر في عملية بيع واحدة أو شراء واحدة أو نقل واحد أو استبدال واحد، وذلك ما لم ترَ الدائرة المختصة عدم المصلحة في ذلك.
- تصديق الأذونات من قبل محاكم الاستئناف: يُشترط تصديق محاكم الاستئناف على الأذونات التي تسمح بجمع أكثر من عقار للوقف أو القاصر في إنهاء واحد، وذلك كليًا أو جزئيًا.
- هدف التعميم: يهدف هذا التعميم إلى تسهيل إجراءات التصرف في عقارات الأوقاف والقاصرين، وتجنب تعطل هذه الإجراءات بسبب الحاجة إلى إذن منفصل لكل عقار.
ملاحظات:
- جهة الإصدار: المجلس الأعلى للقضاء.
- تاريخ الإصدار: 09-07-1439هـ.
- الجهات المستهدفة: جميع محاكم الاستئناف.
آثار التعميم:
- تسهيل إجراءات بيع عقارات الأوقاف والقاصرين وشرائها ونقلها واستبدالها.
- تقليل الوقت والجهد اللازمين لإتمام هذه الإجراءات.
- زيادة كفاءة عمل محاكم الاستئناف.
صورة من التعميم؛ للتحميل
للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/529