تعميم رقم (46650) وتاريخ 14-09-1439هـ
نص التعميم مكتوب
تعميم رقم (46650) وتاريخ 14-09-1439هـ
صــــــاحب الســــــمو المـــــــــلكي ولــــي العهــــــــــد
نــــــــــــائب رئيس مجلس الوزراء وزيـــــــر الدفــــــــــاع
نســــــــــخة لـــــــكل وزارة ومــــــصلحة حكوميــــــــــة
وعلى كل جهة إبلاغ الجهات التابعة لها أو المرتبطة بهــا
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
اطلعنا على كتاب وزير المالية رقم 5909 بتاريخ 09-07-1439هـ المشار فيه إلى الأمر رقم 4709 بتاريخ 30-01-1439هـ القاضي بالموافقة على ما رأته اللجنة المالية من مناسبة ما اتخذته وزارة المالية حول بدء العمل على مشروع نظام “بوابة الخدمة المالية” وحثها على التعجل بإكمال البوابة وبدء العمل بها , وأن تقوم بعد ذلك بالتعميم على الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى باستخدامها. وما تم إيضاحه بهذا الخصوص وطلب معاليه توجيه الجهات الحكومية بإيقاف التعامل الورقي للإجراءات والأعمال الموضحة في كتابه, واستخدام الخدمات الإلكترونية بمنصة اعتماد.
كما اطلعنا على محضر اللجنة المالية رقم (131) بتاريخ 07-09-1439هـ المتضمن أن اللجنة ترى ما يلي:
- توجيه الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى بإيقاف التعامل الورقي للإجراءات والأعمال وفقاً للتفصيل الموضح في كتاب معالي وزير المالية المشار إليه, وإتمام استخدام الخدمات الإلكترونية بمنصة اعتماد خلال (60) يوماً.
- ترسل الجهات التي لا تستطيع تطبيق ما ورد في الفقرة رقم (1) مبرراتها إلى وزارة المالية لدراستها بمشاركة وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات , ولمعالي وزير المالية في ضوء نتائج الدراسة الاستثناء من تطبيق ذلك – في حال الحاجة – بما لا يزيد عن سنتين. ولموافقتنا على ما رأته اللجنة المالية؛ اعتمدوا إكمال اللازم بموجبه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
رئيس مجلس الوزارء
شرح للتعميم وبيانٌ له
الموضوع: إيقاف التعامل الورقي واستخدام الخدمات الإلكترونية في الإجراءات الحكومية
تاريخ التعميم: 14-09-1439هـ
جهة المصدر: مجلس الوزراء
الجمهور المستهدف: جميع الوزارات والأجهزة الحكومية في المملكة العربية السعودية
ملخص التعميم:
يصدر هذا التعميم من مجلس الوزراء، بهدف إيقاف التعامل الورقي واستخدام الخدمات الإلكترونية في الإجراءات الحكومية.
أهم نقاط التعميم:
- يُلزم التعميم جميع الوزارات والأجهزة الحكومية بإيقاف التعامل الورقي للإجراءات والأعمال الموضحة في كتاب وزير المالية رقم 5909 بتاريخ 09-07-1439هـ.
- يجب على جميع الوزارات والأجهزة الحكومية استخدام الخدمات الإلكترونية بمنصة اعتماد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور التعميم.
- يمكن للوزارات والأجهزة الحكومية التي لا تستطيع تطبيق ما ورد في التعميم إرسال مبرراتها إلى وزارة المالية لدراستها، مع إمكانية استثنائها من تطبيق التعميم – في حال الحاجة – بما لا يزيد عن سنتين.
التأثيرات المتوقعة:
- من المتوقع أن يُساهم هذا التعميم في تحسين كفاءة وفعالية العمل الحكومي.
- قد يُؤدي هذا التعميم إلى تسريع إنجاز المعاملات الحكومية.
- قد يُؤدي هذا التعميم إلى تحسين جودة الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين والمقيمين.
مصدر التعميم:
مجلس الوزراء
معلومات إضافية:
- التعامل الورقي: هو التعامل الذي يتم من خلال استخدام الأوراق والمستندات الورقية.
- الخدمات الإلكترونية: هي الخدمات التي يتم تقديمها من خلال الإنترنت أو غيرها من الوسائل الإلكترونية.
- منصة اعتماد: هي منصة حكومية موحدة لتقديم الخدمات الإلكترونية في المملكة العربية السعودية.
صورة من التعميم؛ للتحميل
للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/538