تعميم رقم (8632) وتاريخ 21-07-1441هـ
نص التعميم مكتوب
تعميم رقم (8632) وتاريخ 21-07-1441هـ
تعميم عاجل
صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظه الله
صاحب السمو الملكي وزير الطاقة حفظه الله
صاحب السمو الملكي وزير الداخلية حفظه الله
صاحب السمو المكي وزير الحرس الوطني حفظه الله
صاحب السمو الملكي وزير الرياضة حفظه الله
صاحب لاسمو وزير الخارجية حفظه الله
صاحب السمو وزير الثقافة حفظه الله
صاحب السمو أمين عام مجلس الوزراء حفظه الله
سماحة مفتى عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدغرة البحوث العلمية والافتاء حفظه الله
صاحب المعالي رئيس الديوان الملكي حفظه الله
صاحب المعالي رئيس مجلس الشورى حفظه الله
صاحب المعالي وزير العدل حفظه الله
صاحب المعالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد حفظه الله
صاحب المعالي وزير الصحة حفظه الله
صاحب المعالي وزير التجارة حفظه الله
صاحب المعالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف حفظه الله
صاحب المعالي وزير البيئة والمياه والزراعة حفظه الله
صاحب المعالي وزير الإسكان حفظه الله
صاحب المعالي وزير الحج والعمرة حفظه الله
صاحب المعالي وزير المالية حفظه الله
صاحب المعالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات حفظه الله
صاحب المعالي وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف حفظه الله
صاحب المعالي وزير التعليم حفظه الله
صاحب المعالي وزير الإعلام المكلف حفظه الله
صاحب المعالي وزير الصناعة والثروة المعدنية حفظه الله
صاحب المعالي وزير النقل حفظه الله
صاحب المعالي وزير الاستثمار حفظه الله
صاحب المعالي وزير السياحة حفظه الله
معالي رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء حفظه الله
معالي رئيس الديوان العام للمحاسبة حفظه الله
معالي رئيس الشؤون الخاصة لخادم الحرمين الشريفين حفظه الله
معالي رئيس أمن الدولة حفظه الله
معالي النائب العام حفظه الله
معالي رئيس ديوان المظالم حفظه الله
معالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد حفظه الله
معالي رئيس المراسم الملكية حفظه الله
معالي رئيس الحرس الملكي حفظه الله
معالي رئيس الاستخبارات العامة حفظه الله
معالي رئيس هيئة الأركان العامة حفظه الله
معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حفظه الله
معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي حفظه الله
معالي المستشار امين عام دارة الملك عبد العزيز المكلف حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إشارة إلى ما تم اتخاذه من إجراءات احترازية لمنع تفشي فيروس كورونا في المملكة، ومن ذلك تلعيق الحضور لمقرات العمل في جميع الجهات الحكومية لمدة (16) يوماً اعتباراً من تاريخ 21-07-1441هـ، عدا القطاعات الصحية والأمنية والعسكرية ومركز الأمن الإلكتروني ومنظومة التعليم عن بعد في وزارة التعليم.
وحرصاً على انتظام سير المرفق العام، واستمرار تقديم الخدمة للعملاء من خلال القنوات التقنية دون تأخير خلال فترة تعليق حضور الموظفين لمقرات العمل، وحيث أن ما صدر هو تعليق للحضور وليس إجازة رسمية، تود الوزارة إيضاح ما يدعم قيام الجهات الحكومية بمهامها خلال تلك الفترة وفقا لما يأتي:
أولاً:
استمرار قيام الجهات الحكومية بمهامها خلال فترة تعليق الحضور لمقرات العمل باستخدام البرامج التقنية ووسائل التواصل الإلكترونية الرسمية، التي يمكن من خلالها أن يؤدي الموظفون أعمالهم دون الحاجة إلى الحضور لمقرات العمل، مع الإلتزام بالسياسات والإجراءات الخاصة بالأمن السيبراني والاتصال عن بعد المنصوص عليها من قبل جهة العمل، ومن ذلك الدليل الاسترشادي للعمل عن بعد الذي أتاحه برنامج يسر للتعاملات الإلكترونية الحكومية عبر بوابة قيادات تقنية المعلومات (www.CIO.GOV.SA).
ثانياً:
يكون حضور الموظفين ممن تتطلب مهام عملهم الحضور لمقرات العمل للحاجة القصوى وفي أضيق نطاق ومن خلال أقل عدد ممكن من الموظفين، للأعمال التي لا يمكن اداؤها من خارج مقر العمل ولا يمكن تأجيلها.
ثالثاً:
تعزيز قيام وحدات التواصل المؤسسي بدور فعال بما يضمن التواصل بين منسوبي الجهة و مستفيديها والتوعية بأهمية ما تم اتخاذه من إجراءات إحترازية وأنها لن تؤثر على سير الأعمال، ويمكن لمسؤولي الموارد البشرية وموظفي الجهات الحكومية متابعة ما يستجد حول الموضوع من خلال موقع الوزارة على الانترنت (www.mlsd.gov.sa) ومنصة مسار (masar.sa).
وتقبلوا أطيب تحياتي
وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
م. أحمد بن سليمان الراجحي
شرح للتعميم وبيانٌ له
الموضوع: استمرار عمل الجهات الحكومية خلال تعليق الحضور لمقرات العمل
تاريخ التعميم: 21-07-1441هـ
جهة المصدر: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
الجمهور المستهدف: جميع الجهات الحكومية
ملخص التعميم:
يصدر هذا التعميم من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بهدف توضيح كيفية استمرار عمل الجهات الحكومية خلال فترة تعليق الحضور لمقرات العمل بسبب جائحة كورونا.
أهم نقاط التعميم:
- تستمر الجهات الحكومية في أداء مهامها خلال فترة تعليق الحضور لمقرات العمل باستخدام البرامج التقنية ووسائل التواصل الإلكترونية الرسمية.
- يجب على الموظفين الالتزام بالسياسات والإجراءات الخاصة بالأمن السيبراني والاتصال عن بعد المنصوص عليها من قبل جهة العمل.
- يتم حضور الموظفين الذين تتطلب مهام عملهم الحضور لمقرات العمل للحاجة القصوى وفي أضيق نطاق ومن خلال أقل عدد ممكن من الموظفين، للأعمال التي لا يمكن اداؤها من خارج مقر العمل ولا يمكن تأجيلها.
- تعزيز قيام وحدات التواصل المؤسسي بدور فعال بما يضمن التواصل بين منسوبي الجهة و مستفيديها والتوعية بأهمية ما تم اتخاذه من إجراءات إحترازية وأنها لن تؤثر على سير الأعمال.
- يمكن لمسؤولي الموارد البشرية وموظفي الجهات الحكومية متابعة ما يستجد حول الموضوع من خلال موقع الوزارة على الانترنت (www.mlsd.gov.sa) ومنصة مسار (masar.sa).
التأثيرات المتوقعة:
- من المتوقع أن تُساهم هذه الإجراءات في استمرار تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين دون انقطاع.
- قد تُؤدي هذه الإجراءات إلى زيادة الاعتماد على التقنيات الإلكترونية في العمل الحكومي.
- قد تُؤدي هذه الإجراءات إلى تحسين كفاءة وفعالية العمل الحكومي.
مصدر التعميم:
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
معلومات إضافية:
- تعليق الحضور لمقرات العمل: هو إجراء تم اتخاذه من قبل الحكومة لمنع تفشي جائحة كورونا.
- البرامج التقنية: هي البرامج التي يمكن استخدامها للعمل عن بعد، مثل برامج التواصل ومشاركة الملفات وإدارة المشاريع.
- وسائل التواصل الإلكترونية الرسمية: هي وسائل التواصل التي تستخدمها الجهات الحكومية للتواصل مع موظفيها ومستفيديها، مثل البريد الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي.
- الدليل الاسترشادي للعمل عن بعد: هو دليل صادر عن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يوضح كيفية العمل عن بعد بشكل فعال.
صورة من التعميم؛ للتحميل
للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/554