تعميم رقم (10227) وتاريخ 22-06-1437هـ
نص التعميم مكتوب
تعميم رقم (10227) وتاريخ 22-06-1437هـ
فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة رفحاء
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد :
فأعيد إلى فضيلتكم كتابكم رقم 371265986 وتاريخ 04-04-1437هـ بشأن الاعتداد بالإقرارات التي تتم لدى أعضاء هيئة التحقيق، وهل تأخذ حكم الإقرارات المصدقة شرعاً.
وأفيد فضيلتكم بأن الموضوع معالج في نظام المرافعات الشرعية في مادته (108) حيث نصت على أن الإقرار يجب أن يكون حاصلاً أمام القضاء أثناء السير في الدعوى.
فإذا لم يكن الإقرار حاصلاً أمام القضاء، فلا يُعدُّ إقراراً قضائياً، وتجري عليه أحكام الإثبات الشرعية وفقاً لما نَصّت عليه المادة (3/108) من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، ويكون ضمن أدلة الدعوى المنصوص على كيفية التعامل معها في المادة (162) من نظام الإجراءات الجزئية.
آمل اطلاع فضيلتكم، والعمل بما تقضي به الأنظمة، والله يحفظكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
المستشار والمشرف على الإدارة العامة للمستشارين
عبد الرحمن بن صالح المقحم
شرح للتعميم وبيانٌ له
الموضوع: أحكام الإقرارات في نظام المرافعات الشرعية
تاريخ التعميم: 22-06-1437هـ
جهة المصدر: الإدارة العامة للمستشارين – وزارة العدل – المملكة العربية السعودية
الجمهور المستهدف: القضاة، المحامون، المدعون، المدعى عليهم
ملخص التعميم:
يصدر هذا التعميم من الإدارة العامة للمستشارين في وزارة العدل، بهدف توضيح أحكام الإقرارات في نظام المرافعات الشرعية، وذلك ردًا على استفسار من فضيلة رئيس المحكمة العامة بمحافظة رفحاء.
أهم نقاط التعميم:
- لا يُعدُّ الإقرار حاصلاً أمام القضاء إذا لم يتم أمام القاضي أثناء السير في الدعوى.
- إذا لم يتم الإقرار أمام القضاء، فلا يُعدُّ إقراراً قضائياً، وتجري عليه أحكام الإثبات الشرعية.
- تُعامل الإقرارات التي لم تتم أمام القضاء كأدلة في الدعوى، وفقاً لما هو منصوص عليه في نظام الإجراءات الجزئية.
التأثيرات المتوقعة:
- من المتوقع أن يُساهم هذا التعميم في توحيد الأحكام القضائية المتعلقة بالإقرارات.
- قد يُؤدي هذا التعميم إلى زيادة ثقة المتقاضين في القضاء.
- قد يُؤدي هذا التعميم إلى تحسين سير العدالة.
مصدر التعميم:
الإدارة العامة للمستشارين – وزارة العدل – المملكة العربية السعودية
معلومات إضافية:
- الإدارة العامة للمستشارين: هي إحدى الإدارات العامة في وزارة العدل، وهي مسؤولة عن تقديم المشورة القانونية للوزارة والجهات التابعة لها.
- نظام المرافعات الشرعية: هو النظام الذي ينظم سير الدعاوى القضائية في المملكة العربية السعودية.
- الإقرار: هو اعتراف الشخص بحق للغير في ذمته.
- الإقرار القضائي: هو الإقرار الذي يتم أمام القاضي أثناء السير في الدعوى.
- الإثبات الشرعي: هو إثبات الحق عن طريق الأدلة الشرعية، مثل الشهود واليمين والقرائن.
صورة من التعميم؛ للتحميل
للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/560