تعميم رقم (13/ت/7314) وتاريخ 29-07-1439هـ

تعميم رقم (13/ت/7314) وتاريخ 29-07-1439هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (13/ت/7314) وتاريخ 29-07-1439هـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
إشارة لتعميم الوزارة رقم 13/ت/5493 في 25-10-1435هـ بشأن لائحة الموثقين وأعمالهم الصادرة بالقرار الوزاري رقم 66954 في 07-10-1435هـ وإشارة إلى آلية معالجة اعتماد بصمة الموثقين المرخصين في النظام والتي انتهت إلى:

أولاً:

تتولى الإدارة العامة للموثقين إبلاغ الموثقين المرخص لهم بمراجعة كتابات العدل لحفظ بصمتهم وفق جدول زمني.

ثانياً:

على الموثقين المرخص لهم مراجعة كتابات العدل التابعة لهم لاستكمال ذلك خلال مدة أقصاها عشرة أيام عمل من تاريخ إبلاغه بذلك.

ثالثاً:

تتولى كتابة العدل استقبال الموثقين المرخص لهم وإنهاء إجراءات بصمتهم في النظام الإلكتروني المعد لذلك بعد التأكد من المستندات الثبوتية للموثقين.

للإطلاع وإكمال اللازم بموجبه. والله يحفظكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وكيل الوزارة للتوثيق والتسجيل العيني للعقار
عبدالرحمن بن عبدالواحد بن نوح

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: تحديث بصمات الموثقين المرخصين في النظام الإلكتروني

تاريخ التعميم: 29-07-1439هـ

جهة المصدر: وزارة العدل – وكالة الوزارة للتوثيق والتسجيل العيني للعقار

الجمهور المستهدف: الموثقون المرخصون في المملكة العربية السعودية

ملخص التعميم:

يُصدر هذا التعميم من وكيل وزارة العدل للتوثيق والتسجيل العيني للعقار، الأستاذ عبدالرحمن بن عبدالواحد بن نوح، لتحديد آلية تحديث بصمات الموثقين المرخصين في النظام الإلكتروني.

أهم نقاط التعميم:

  • إشارة إلى تعميم سابق: يشير التعميم إلى تعميم الوزارة رقم 13/ت/5493 في 25-10-1435هـ بشأن لائحة الموثقين وأعمالهم.
  • آلية تحديث بصمات الموثقين: يوضح التعميم آلية تحديث بصمات الموثقين المرخصين في النظام الإلكتروني، وتتلخص في الخطوات التالية:
    • الإبلاغ بالجدول الزمني: تتولى الإدارة العامة للموثقين إبلاغ الموثقين المرخص لهم بمراجعة كتابات العدل لحفظ بصمتهم وفق جدول زمني محدد.
    • مراجعة كتابات العدل: على الموثقين المرخص لهم مراجعة كتابات العدل التابعة لهم لاستكمال تحديث بصماتهم خلال مدة أقصاها عشرة أيام عمل من تاريخ إبلاغهم بذلك.
    • استقبال الموثقين: تتولى كتابة العدل استقبال الموثقين المرخص لهم وإنهاء إجراءات تحديث بصماتهم في النظام الإلكتروني المعد لذلك.
    • التأكد من المستندات: تتحقق كتابة العدل من المستندات الثبوتية للموثقين قبل تحديث بصماتهم في النظام.

التأثيرات المتوقعة:

  • من المتوقع أن تُساهم عملية تحديث بصمات الموثقين المرخصين في تعزيز أمن المعاملات العقارية.
  • ستُساهم هذه العملية في تسهيل عملية التحقق من هوية الموثقين.
  • قد تتطلب هذه العملية بعض التعديلات في الإجراءات المتبعة في كتابات العدل.

مصدر التعميم:

وزارة العدل – وكالة الوزارة للتوثيق والتسجيل العيني للعقار – المملكة العربية السعودية

معلومات إضافية:

  • الموثق: هو شخص مرخص من قبل وزارة العدل لإجراء المعاملات العقارية، مثل كتابة عقود البيع والشراء والإيجار.
  • بصمة الموثق: هي بصمة إصبع الموثق التي تُستخدم للتحقق من هويته عند إجراء المعاملات العقارية.
  • النظام الإلكتروني: هو نظام إلكتروني تستخدمه وزارة العدل لتسجيل المعاملات العقارية وحفظ البيانات المتعلقة بالموثقين.

ملخص التعميم:

  • يُطالب التعميم الموثقين المرخصين بتحديث بصماتهم في النظام الإلكتروني.
  • يُحدد التعميم آلية تحديث بصمات الموثقين من خلال مراجعة كتابات العدل.
  • يُؤكد التعميم على أهمية تحديث بصمات الموثقين لتعزيز أمن المعاملات العقارية.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/601

تعميم رقم (13/ت/7314) وتاريخ 29-07-1439هـ
تعميم رقم (13/ت/7314) وتاريخ 29-07-1439هـ 2

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment