تعميم رقم (1564/ت) وتاريخ 06-01-1442هـ
نص التعميم مكتوب
تعميم رقم (1564/ت) وتاريخ 06-01-1442هـ
(تعميم لجميع المحاكم)
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
أسأل المولى العلي القدير لي ولكم التوفيق والسداد لكل خير.
وأشير إلى ما قرره المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (2) وتاريخ 11-06-1441هـ المتضمن الإشارة إلى المقترح المرفوع للمجلس بشأن إخراج طلبات تنفيذ قسمة التركات من اختصاص دوائر التنفيذ في مسائل الأحوال الشخصية، وأن تحال للدوائر العامة بمحاكم التنفيذ …إلخ . فقد قرر المجلس الآتي:
(أولاً: استثناء تنفيذ القرارات والأحكام المتعلقة بقسمة التركة من اختصاص دوائر تنفيذ الأحوال الشخصية.
ثانياً: تختص دوائر التنفيذ العامة بتنفيذ القرارات والأحكام المتعلقة بقسمة التركة، على أن تستمر دوائر تنفيذ الأحوال الشخصية بإنهاء جميع الطلبات المقيدة لديها قبل تبليغ هذا القرار.
ثالثاً: يقتصر توزيع القضايا المتعلقة بقسمة التركة على دائرة أو أكثر حسب الاحتياج ويصدر بتعيينها قرار من رئيس المحكمة، ولا يمنع ذلك من إكمال نصاب الدائرة من القضايا الأخرى) أهـ.
نرغب إليكم الاطلاع واعتماد موجبه.
والله يحفظكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف
وليد بن محمد الصمعاني
شرح للتعميم وبيانٌ له
الموضوع: إحالة تنفيذ قسمة التركات إلى دوائر التنفيذ العامة
الجمهور المستهدف: جميع المحاكم في المملكة العربية السعودية
الملخص:
يُوضح هذا التعميم إحالة تنفيذ القرارات والأحكام المتعلقة بقسمة التركات إلى دوائر التنفيذ العامة بدلاً من دوائر تنفيذ الأحوال الشخصية.
أهم نقاط التعميم:
- لا تختص دوائر تنفيذ الأحوال الشخصية بتنفيذ القرارات والأحكام المتعلقة بقسمة التركة.
- تختص دوائر التنفيذ العامة بتنفيذ القرارات والأحكام المتعلقة بقسمة التركة.
- تستمر دوائر تنفيذ الأحوال الشخصية بإنهاء جميع الطلبات المقيدة لديها قبل تبليغ هذا القرار.
- يتم توزيع القضايا المتعلقة بقسمة التركة على دائرة أو أكثر حسب الاحتياج.
- يصدر بتعيين دوائر تنفيذ قسمة التركة قرار من رئيس المحكمة.
الأساس القانوني:
- قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (2) وتاريخ 11-06-1441هـ
فوائد التعميم:
- يهدف التعميم إلى تحسين كفاءة تنفيذ الأحكام المتعلقة بقسمة التركات.
- يساعد التعميم على توزيع القضايا بشكل أفضل على دوائر التنفيذ.
- يُساهم التعميم في تسريع إجراءات تنفيذ قسمة التركات.
مصدر التعميم:
المجلس الأعلى للقضاء – المملكة العربية السعودية
ملخص التعميم:
- تم إصدار تعميم رقم (1564/ت) وتاريخ 06-01-1442هـ من المجلس الأعلى للقضاء.
- يُلزم التعميم جميع المحاكم في المملكة العربية السعودية بإحالة تنفيذ القرارات والأحكام المتعلقة بقسمة التركات إلى دوائر التنفيذ العامة.
- تهدف هذه الخطوة إلى تحسين كفاءة تنفيذ الأحكام المتعلقة بقسمة التركات وتوزيع القضايا بشكل أفضل على دوائر التنفيذ وتسريع إجراءات تنفيذ قسمة التركات.
- يجب على جميع المحاكم في المملكة العربية السعودية مراجعة هذا التعميم وتطبيقه.
صورة من التعميم؛ للتحميل
للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/627