تعميم رقم (13/ت/5659) وتاريخ 03-05-1436هـ

تعميم رقم (13/ت/5659) وتاريخ 03-05-1436هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (13/ت/5659) وتاريخ 03-05-1436هـ

تعميم قضائي
على كافة المحاكم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:

فإشارة إلى تعميم الوزارة رقم 13/ت/5168 في 14-01-1435هـ بشأن قرار المحكمة العليا بهيئتها العامة رقم (2/م) في 29-08-1434هـ المتضمن تقرير مبدأ (أنه إذا لم يتم ضبط المادة المحظورة ولم يصدر تقرير مخبري من الجهة المختصة بثبوت إيجابيتها للمخدرات أو المؤثرات العقلية فيعاقب المتهم بما يراه الحاكم الشرعي ولا يستند في عقوبته لنظام المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/39) وتاريخ 08-07-1426هـ.
فقد ورد للوزارة كتاب معالي رئيس المحكمة العليا رقم 36/1009765 في 16-03-1436هـ المتضمن أن المحكمة العليا بهيئتها العام قد قامت بدراسة موضوع متعاطي المخدرات الذي لم يضبط بحوزته على شئ من المواد المحظورة وإنما أقر بتعاطي المواد المحظورة وأصدرت بشأنه القرار رقم (18/م) في 13-03-1436هـ (المرفق صورته) ونصه:
[فإن الهيئة العامة للمحكمة العليا بناءً على الصلاحية الممنوحة للهيئة العامة للمحكمة العليا بموجب نص الفقرة (أ) من البند (ثانياً) من المادة الثالثة عشرة من نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/78) والتاريخ 19-09-1428هـ، وبناء على ما وردنا من فضيلة الرئيس المساعد بالمحكمة الجزائية بمكة المكرمة بكتابة رقم (36316861) وتاريخ 24-01-1436هـ المتضمن الاستفسار عن شمول قرار المحكمة العليا رقم (2/م) وتاريخ 29-08-1434هـ، لمتعاطي المخدرات الذي لم يضبط بحوزته على شئ من المواد المحظورة، وإنما أقر بتعاطي المواد المحظورة، وبعد الإطلاع على قرارنا السابق المشار إليه أعلاه، وبعد التأمل والدراسة، ولأن التعاطي من الأفعال الجرمية المنصوص عليها في المادة الثالثة من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، لذلك فإن المحكمة العليا تقرر ما يلي:
استثناءً من قرارنا رقم (2/م) وتاريخ 29-08-1434هـ، فإنه إذا ثبت تعاطي المتهم للمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، ولم تضبط المادة تضبط المادة المحظورة، فإنه يعاقب بما يجب شرعاً، ويطبق بحقه ما ورد في المادة (56) من النظام المذكور أعلاه.] ا.هـ
لذا نرغب إليكم الاطلاع واعتماد موجبه. والله يحفظكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وزير العدل
وليد بن محمد الصمعاني

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: عقوبة متعاطي المخدرات الذي لم يضبط بحوزته مواد محظورة

الجمهور المستهدف:

  • جميع المحاكم في المملكة العربية السعودية

المقدمة:

يصدر هذا التعميم من وزير العدل، وذلك لتوضيح عقوبة متعاطي المخدرات الذي لم يضبط بحوزته مواد محظورة.

المحتوى:

  • يُؤكد التعميم على قرار المحكمة العليا رقم (18/م) في 13-03-1436هـ، والذي ينص على ما يلي:
    • إذا ثبت تعاطي المتهم للمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، ولم تضبط المادة المحظورة، فإنه يعاقب بما يجب شرعاً، ويطبق بحقه ما ورد في المادة (56) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/39) وتاريخ 08-07-1426هـ.
    • تنص المادة (56) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية على أنه (يعاقب من ثبت تعاطيه للمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، أو بغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال، أو بالعقوبتين معاً).
  • يُؤكد التعميم على أن هذا القرار يُشكل استثناءً من قرار المحكمة العليا رقم (2/م) في 29-08-1434هـ، الذي كان ينص على أنه إذا لم يتم ضبط المادة المحظورة ولم يصدر تقرير مخبري من الجهة المختصة بثبوت إيجابيتها للمخدرات أو المؤثرات العقلية فيعاقب المتهم بما يراه الحاكم الشرعي ولا يستند في عقوبته لنظام المخدرات والمؤثرات العقلية.

أهمية التعميم:

  • يُساهم هذا التعميم في توحيد معايير عقوبة متعاطي المخدرات الذي لم يضبط بحوزته مواد محظورة.
  • يُساعد على ضمان تطبيق عقوبة عادلة على متعاطي المخدرات.
  • يُساهم في الحد من انتشار تعاطي المخدرات في المملكة العربية السعودية.

ملاحظات:

  • يُطبق هذا التعميم على جميع حالات تعاطي المخدرات التي لم يتم ضبط المادة المحظورة فيها.
  • يجب على المحاكم مراعاة أحكام هذا التعميم عند النظر في قضايا تعاطي المخدرات.

مصدر التعميم:

الخلاصة:

يُؤكد هذا التعميم على عقوبة متعاطي المخدرات الذي لم يضبط بحوزته مواد محظورة، وذلك بهدف ضمان تطبيق عقوبة عادلة على متعاطي المخدرات والحد من انتشار تعاطي المخدرات في المملكة العربية السعودية.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/686

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment