تعميم رقم (109/1/ك) وتاريخ 03-07-1392هـ

تعميم رقم (109/1/ك) وتاريخ 03-07-1392هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (109/1/ك) وتاريخ 03-07-1392هـ

وبعد: (فنشير إلى خطاب صاحب السمو الملكي نائب وزير الداخلية رقم 16/8624 وتاريخ 16-03-1392هـ الذي رأى فيه تذكير الجهات المعنية التابعة لهذه الوزارة بالفتوى الصادرة من سماحة الشيخ/محمد بن ابراهيم ـ رحمه الله ـ برقم 1725 في 24-12-1380هـ حول ما يحصل من حوادث السيارات وما ينتج بسبب علاج الاطباء من أضرار ووفيات . وبناء على ذلك ونظرا لكثرة وجود مثل هذه القضايا في المحاكم نشفع لكم برفقه صورة من الفتوى المشار إليها للاستنارة بها فيما نصت عليه من مسائل.) انتهى/ك . نص الفتوى المنوه عنها : «من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم أيده الله بتوفيقه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد: فبالإشارة إلى خطاب جلالتكم رقم 5/12/10/1531 وتاريخ 15-08-1380هـ المتضمن السؤال عن ما يحصل من حوادث السيارات وعن ما ينشأ عن علاج الأطباء عند إجراء العمليات من حوادث الوفيات وفي الحقيقة أن هذه مسألة مهمة وتستدعي زيادة بحث عميق وتطبيق لكلام العلماء ـ رحمهم الله ـ وقد جرى تأملها وكتابة الجواب عليها كما يلي : أما المسألة الأولى وهي ما إذا انقلبت السيارة أثناء سيرها وحدث من انقلابها وفاة بعض الركاب أو جروح وكسور ونحو ذلك. فجوابها:أنه إن كان الانقلاب ناتجا عن تفريط السائق أو تعديه مثل السرعة الكثيرة أو عدم ضبطه آلات السيارة أو غفلته عن تفقدها أو لخلل في شىء منها أو لم يكن السائق يحسن السياقة ونحو ذلك من كل ما يعد تفريطا أو تعديا فإنه يضمن كل ما نتج عن انقلاب السيارة لأنه متسبب وإن لم يكن شىء من ذلك وكان السائق حاذقا بسياقة السيارة ومتفقدا لآلاتها ولم يكن بشىء منها خلل ولم يكن مسرعا سرعة زائدة فلا ضمان عليه لأن الأصل براءة ذمته وعند الاختلاف فالبينة على الركاب إن ادعوا عليه وإن عجزوا عنها فاليمين على السائق على نفي دعواهم . وأما المسألة الثانية وهي ما إذا نام إنسان تحت سيارة فجاء السائق وشغلها ومشت عليه فأتلفه. فالجواب :لاشك أن هذا السائق يضمن كل ما نتج عن فعله لأنه هو المباشر ولتفريطه بعدم تفقده ما تحت سيارته عندما أراد يمشيها ولأنه منطبق عليه حد الخطأ وهو أن يفعل ما له فعله فيصيب آدميا معصوما وحينئذ فإن كان السائق عالما بهذا الراقد وتعمد دعسه فعليه القصاص وإلا فليس عليه غير الدية وتكون على عاقلته والكفارة في ماله. أما المسألة الثالثة وهي ما إذا كان بعض الركاب ألقى بنفسه من السيارة وهي تسير بدون علم من السائق. فالجواب :أنه إذا كان الراكب بالغا عاقلا وألقى بنفسه فلا ضمان على أحد لأنه هو الذي قتل نفسه بخلاف ما لو حمل صغيرا أو مجنونا. وأما المسألة الرابعة وهي ما إذا عالج الطبيب مريضا وحصل عن علاجه تلف في الطرف أو في النفس ونحو ذلك ثم ادعى على الطبيب بتعد أو تفريط يطلب حضوره معه للمحاكمة. فالجواب :أنه لا مانع شرعا من محاكمة الطبيب لأنه كغيره من الناس سواء حضر بنفسه أو وكل عنه وكيلا وإذا حوكم على أصول شرعية فقد تثبت براءته وقد يدان وإذا أدين فليس عليه غير الكفارة وهي عتق رقبة مؤمنة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين وعليه الدية وتحملها العاقلة إذا بلغت الثلث فأكثر هذا إذا لم يتعمد وجنس محاكمة الطبيب وتضمينه إذا تعدى أو فرط منصوص عليها في كلام العلماء والأصل فيها حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال:قال رسول الله (صلى الله عليه و سلم):«من تطبب ولم يعلم منه الطب قبل ذلك فهو ضامن.» رواه أبوداود والنسائي وابن ماجه فهذا الحديث الجليل يفيد بمنطوقه ومفهومه أن الذين يعالجون الناس ينقسمون إلى أقسام: القسم الأول :ما أفاده منطوق الحديث وهو أن من تعاطى مهنة الطب وهو جاهل فهو ضامن من كل ما تلف بسببه من النفس فما دونها وهذا بإجماع أهل العلم ويكون ضمانه بالدية ويسقط عنه القصاص لأنه لا يستبد بالمعالجة بدون إذن المريض له وإن كان المريض يعلم منه أنه جاهل لا علم له بالطب وأذن له بمعالجته مقدما على ما يحصل منه وهو بالغ عاقل فلا ضمان على الطبيب في هذه الحالة . القسم الثاني :عكس الأول وهو ما أفاده مفهوم الحديث وهو ما إذا كان الطبيب حاذقا وأعطى الصنعة حقها ولم تجن يده أو يقصر في اختيار الدواء الملائم بالكمية والكيفية فإذا استكمل كل ما يمكنه ونتج عن فعله المأذون فيه من المكلف أو ولي غير المكلف تلف النفس أو العضو فلا ضمان عليه اتفاقا لأنها سراية مأذون فيه كسراية الحد والقصاص . القسم الثالث :طبيب حاذق أعطى الصنعة حقها ولكنه أخطأ في إعطاء الدواء أو في صفة استعماله أو جنت يده على عضو صحيح فأتلفته أو مات بسببه مثل أن يعطيه من البنج أكثر مما يستحق أو قبل أن يفحص المريض ويعرف مقدار ما يتحمله بدنه ومثل ما إذا جنى الخاتن على حشفة المختون أو تعدى القلاع إلى ضرس صحيح فقلعه يظنه الضرس المختل ونحو ذلك مما ذكره العلماء ـ رحمهم الله ـ فهذا الطبيب جنى جناية خطأ لا يمكن أن تهدر بل هي مضمونة فإن كانت أقل من ثلث الدية ففي مال الطبيب خاصة وإلا فعلى عاقلته.»

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: مسؤولية الأطباء والسائقين في حوادث السيارات

الجمهور المستهدف:

  • جميع الجهات المعنية بوزارة الداخلية
  • جميع المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية

المقدمة:

يشير التعميم إلى خطاب من صاحب السمو الملكي نائب وزير الداخلية بشأن مسؤولية الأطباء والسائقين في حوادث السيارات، ويُرفق مع التعميم صورة من فتوى صادرة من سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ حول نفس الموضوع.

المحتوى:

يتضمن التعميم ما يلي:

  • شرح مسؤولية السائق في حالة وقوع حادث سيارة.
  • شرح مسؤولية الطبيب في حالة حدوث تلف للمريض أثناء العلاج.
  • شرح أقسام مسؤولية الطبيب في حالة حدوث تلف للمريض.

الهدف من التعميم:

  • توعية المواطنين والمقيمين بمسؤولية الأطباء والسائقين في حوادث السيارات.
  • تحديد القواعد والأحكام التي تحكم هذه المسؤولية.
  • ضمان حصول الضحايا على تعويض مناسب عن الأضرار التي لحقت بهم.

الجهات المسؤولة عن التنفيذ:

  • وزارة الداخلية
  • القضاء

الخلاصة:

يُؤكد هذا التعميم على أهمية الالتزام بقواعد المرور، واختيار الطبيب المختص عند الحاجة للعلاج، ومعرفة القواعد والأحكام التي تحكم مسؤولية الأطباء والسائقين في حوادث السيارات.

ملاحظات:

  • تم إعادة صياغة بعض الجمل لتحسين الوضوح.
  • تم التأكيد على أهم النقاط في الشرح.
  • تم إضافة معلومات إضافية حول مسؤولية الأطباء والسائقين في حوادث السيارات.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/734

تعميم رقم (109/1/ك) وتاريخ 03-07-1392هـ
تعميم رقم (109/1/ك) وتاريخ 03-07-1392هـ 2

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment