تعميم رقم (ص/18/7565/6/1) وتاريخ 14-03-1440هـ
نص التعميم مكتوب
تعميم رقم (ص/18/7565/6/1) وتاريخ 14-03-1440هـ
تعميم إلى الأشخاص المرخص لهم
الموضوع: تعديل التعليمات الخاصة بصناديق الاستثمار العقارية المتداولة
السلام عليكم ورحمة وبركاته،،
نفيدكم أنه بناء على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 02-06-1424هـ، اصدر مجلس هيئة السوق المالية قراره المؤرخ في 13-02-1440هـ الموافق 22-10-2018م والمتضمن الآتي:
(أ) اعتماد تعديل التعليمات الخاصة بصناديق الاستثمار العقارية المتداولة وفق الصيغة المرافقة ويعمل بها من تاريخ 19-02-1440هـ الموافق 28-10-2018م.
(ب) استثناء مما ورد في الفقرة (أ) من هذا التعميم، تعفى صناديق الاستثمار العقارية المتداولة المدرجة في السوق بموجب التعليمات الخاصة بصناديق الاستثمار العقارية المتداولة الصادرة بقرار المجلس رقم (6-130-2016) وبتاريخ 23-01-1438هـ الموافق 24-10-2016م من الالتزام بالالتزامات المستمرة الواردة في الفقرة (ش) من البند (ثالثاً) ومن الفقرة (ج) من البند (ثامناً) من التعليمات الخاصة بصناديق الاستثمار العقارية المتداولة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذا التعميم، وذلك حتى تاريخ 01-01-2019م.
وفي حال وجود أي استفسار يرجى التواصل مع الأستاذ / يزيد بن رواف على البريد الإلكتروني [email protected] وعلى هاتف رقم 0114906127.
(ج) إستثناء مما ورد في الفقرة (أ) من هذا التعميم، تعفى صناديق الاستثمار العقارية المتداولة المدرجة في السوق بموجب التعليمات الخاصة بصناديق الاستثمار العقارية المتداولة الصادرة بقرار المجلس رقم (6-130-2016) وبتاريخ 23-01-1438هـ الموافق 24-10-2016م من الالتزام بالالتزامات المستمرة الواردة في الفقرات (ت) و (غ) ومن البند (ثالثاً) من التعليمات الخاصة بصناديق الاستثمار العقارية المتداولة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذا التعميم، وذلك حتى تاريخ 01-01-2020م.
وفي حالة وجود إستفسار يرجى التواصل مع الأستاذ/ يزيد بن رواف على البريد الإلكتروني وعلى هاتف رقم 0114906127.
وتقبلوا وافر التحية والتقدير،،،
رائد بن إبراهيم الحميد
وكيل الهيئة لمؤسسات السوق
شرح للتعميم وبيانٌ له
الموضوع: تعديل التعليمات الخاصة بصناديق الاستثمار العقارية المتداولة
الجمهور المستهدف:
- جميع الأشخاص المرخص لهم من قبل هيئة السوق المالية
المقدمة:
يشير التعميم إلى نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 02-06-1424هـ، وقرار مجلس هيئة السوق المالية المؤرخ في 13-02-1440هـ الموافق 22-10-2018م.
المحتوى:
يتضمن التعميم ما يلي:
- تم اعتماد تعديل التعليمات الخاصة بصناديق الاستثمار العقارية المتداولة.
- يسري العمل بالتعديلات الجديدة من تاريخ 19-02-1440هـ الموافق 28-10-2018م.
- هناك بعض الاستثناءات من الالتزامات الجديدة، كما هو موضح في التعميم.
- يمكن التواصل مع هيئة السوق المالية في حال وجود أي استفسار.
الهدف من التعميم:
- تحسين أداء صناديق الاستثمار العقارية المتداولة.
- حماية حقوق المستثمرين.
- ضمان التوافق مع أفضل الممارسات العالمية.
الجهات المسؤولة عن التنفيذ:
- هيئة السوق المالية
- الأشخاص المرخص لهم من قبل هيئة السوق المالية
الخلاصة:
يُؤكد هذا التعميم على حرص هيئة السوق المالية على تحسين أداء صناديق الاستثمار العقارية المتداولة، وحماية حقوق المستثمرين، وضمان التوافق مع أفضل الممارسات العالمية.
صورة من التعميم؛ للتحميل
للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/735