تعميم رقم (13/ت/7705) وتاريخ 26-06-1440هـ
نص التعميم مكتوب
تعميم رقم (13/ت/7705) وتاريخ 26-06-1440هـ
تعميم إداري
على كافة الجهات التابعة للوزارة
إشارة إلى تعميمي الوزارة رقم 13/ت/4130 في 25-12-1431هـ المبني على قرار مجلس الوزراء رقم 372 في 02-12-1431هـ بشأن إيقاف توزيع الأراضي الزراعية لمدة عشر سنوات، ورقم 13/ت/5152 في 23-12-1434هـ المبني على الأمر السامي رقم 43377 في 28-11-1434هـ بشأن حالات إيقاف توزيع الأراضي الزراعية.
فقد تلقت الوزارة نسخة من الأمر السامي البرقي رقم 33335 في 16-06-1440هـ الموجه أصله إلى معالي وزير البيئة والمياه والزراعة ونصه: [أطلعنا على كتاب سمو الأمين العام لمجلس الوزراء رقم 4220 في 16-05-1440هـ المشار فيه إلى كتابي معاليكم رقم 3736 في 09-06-1438هـ ورقم 5064 في 24-06-1438هـ بشأن مطالبات عدد من الأشخاص تعويضهم بمواقع أخرى عن أراضٍ زراعية وزعت عليهم بموجب نظام توزيع الأراضي البور ولم يتمكنوا من استثمارها بسبب وجود معارضات او إشكالات. وماتم إيضاحه من أنه تمت دراسة الموضوع في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء بمشاركة مندوبين من الجهات ذات العلاقة وأعد بشأنه المحضر رقم (502) في 18-03-1440هـ الذي رأى فيه المجتمعون بالأكثرية الموافقة على الآتي: 1/ إيقاف العمل بالبند (أولاً) من الأمر رقم 43377 في 28-11-1434هـ الصادر بشأن الموضوع. 2/ التأكيد على إيقاف منح الأراضي الزراعية بناءً على نظام توزيع الأراضي البور ويشمل ذلك من سبق أن صدر لهم قرارات منح أراضٍ ولم يتمكنوا من استثمارها لوجود إشكالات أو معارضات عليها. 3/ استبدال منح مالية (مقدارها خمسون ألف ريال للقرارات الفردية، ومائة ألف ريال للمشاريع الزراعية) بمنح الأراضي الزراعية لمن سبق أن صدرت لهم قرارات تخصيص ولم يتمكنوا من استثمار الأراضي المخصصة لهم لوجود إشكالات أو معارضات عليها. 4/ إعادة ما سبق أن صدر من قرارات من اللجنة المشكلة بموجب المادة (10) من نظام توزيع الأراضي البور – لمن سبق أن منحوا أراضي زراعية ولم يمكنوا من استثمارها لوجود إشكالات او معارضات عليها – إلى اللجنة لإعادة النظر فيها في ضوء ما ورد في الفقرات السابقة، ويكون نظر اللجنة أيضاً لأي طلبات مماثلة في ضوء ما ورد في تلك الفقرات. 5/ تتوقف الوزارة عن إحالة أي طلب جديد يرد إليها بعد سنة من اعتماد هذه التوصيات من الأشخاص الذين سبق أن منحوا أراضي زراعية ولم يمكنوا من استثمارها لوجود إشكالات أو معارضات عليها إلى اللجنة المشار إليها. وأن اللجنة الدائمة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية قد اتخذت توصيتها رقم 12-40/16/د في 28-03-1440هـ المتضمنة مناسبة ما رآه أغلبية المجتمعين في محضر هيئة الخبراء، وترى اللجنة العامة لمجلس الوزراء بتوصيتها رقم 2141 في 09-04-1440هـ الموافقة على ذلك.
ولموافقتنا على ما رآه المجتمعون بالأكثرية بمحضر هيئة الخبراء المشار إليه المؤيد من اللجنة الدائمة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية واللجنة العامة لمجلس الوزراء؛ اعتمدوا إكمال ما يلزم بموجبه. وتم تزويد الجهات المعنية بنسخ من هذا الأمر لإكمال ما يلزم كل فيما يخصه] ا.هـ.
للاطلاع واعتماد موجبه. والله يحفظكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نائب وزير العدل
شرح للتعميم وبيانٌ له
الموضوع: تعويض مالكي الأراضي الزراعية الذين لم يتمكنوا من استثمارها
الجمهور المستهدف:
- جميع الجهات التابعة لوزارة العدل
- جميع مالكي الأراضي الزراعية الذين لم يتمكنوا من استثمارها
المقدمة:
يشير التعميم إلى تعميمات سابقة بشأن إيقاف توزيع الأراضي الزراعية، ويُرفق مع التعميم نسخة من الأمر السامي رقم 33335 في 16-06-1440هـ، الذي يقرّ بصرف تعويضات مالية لمالكي الأراضي الزراعية الذين لم يتمكنوا من استثمارها.
المحتوى:
يتضمن التعميم ما يلي:
- تعويض ملاك الأراضي الزراعية الذين لم يتمكنوا من استثمارها بمبلغ 50 ألف ريال للقرارات الفردية و 100 ألف ريال للمشاريع الزراعية.
- إعادة النظر في قرارات تخصيص الأراضي الزراعية التي لم يتم استثمارها لوجود إشكالات أو معارضات.
- إيقاف إحالة أي طلبات جديدة لتعويض ملاك الأراضي الزراعية بعد سنة من اعتماد هذه التوصيات.
الهدف من التعميم:
- تعويض ملاك الأراضي الزراعية الذين لحق بهم ضرر بسبب عدم تمكنهم من استثمارها.
- حلّ الإشكالات والمعارضات التي تمنع استثمار الأراضي الزراعية.
- ضمان حصول ملاك الأراضي الزراعية على حقوقهم.
الجهات المسؤولة عن التنفيذ:
- وزارة العدل
- اللجنة المشكلة بموجب المادة (10) من نظام توزيع الأراضي البور
الخلاصة:
يُؤكد هذا التعميم على حرص وزارة العدل على تعويض ملاك الأراضي الزراعية الذين لحق بهم ضرر بسبب عدم تمكنهم من استثمارها، وحلّ الإشكالات والمعارضات التي تمنع استثمار الأراضي الزراعية، وضمان حصول ملاك الأراضي الزراعية على حقوقهم.
صورة من التعميم؛ للتحميل
للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/742