تعميم رقم (13/ت/7238) وتاريخ 16-06-1439هـ
نص التعميم مكتوب
تعميم رقم (13/ت/7238) وتاريخ 16-06-1439هـ
على كافة المحاكم وكتابات العدل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, أما بعد:
إشارة إلى تعميم الوزارة رقم (13/ت/6271) في 21-07-1437هـ بشأن الأمر السامي رقم (31986) في 04-07-1437هـ القاضي بأن على الأجهزة الحكومية تطوير وتبسيط إجراءات العمل بها وإعداد أدلة إجراءات عمل وتوثيقها بما يسهم باقتدار في الرقي بأدائها.
وإشارة إلى القرارين رقم (58045) في 24-10-1436هـ, ورقم (647) في 18-01-1437هـ بشأن تشكيل فريق في الوزارة لدراسة آليات العمل التوثيقي وإعداد القواعد والأدلة الإجرائية للعمل في كتابات العدل.
وإشارة إلى العرض المقدم من فضيلة وكيل الوزارة رقم (39/3082508) في 06-06-1439هـ المتضمن إعداد الفريق لدليل إرشادي لأعمال كتابات العدل المرفق.
ولموافقتنا نرغب إليكم الاطلاع واعتماد موجبه, وتجدون برفقه نسخة من الدليل الإرشادي المشار إليه.
والله يحفظكم, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وزير العدل
وليد بن محمد الصمعاني.
شرح للتعميم وبيانٌ له
الموضوع: اعتماد الدليل الإرشادي لأعمال كتابات العدل
الجمهور المستهدف:
- جميع المحاكم
- كتابات العدل
المقدمة:
يشير التعميم إلى تعميمات سابقة صادرة عن وزارة العدل بشأن تطوير وتبسيط إجراءات العمل في الأجهزة الحكومية، وإعداد دليل إرشادي لأعمال كتابات العدل.
المحتوى:
يتضمن التعميم ما يلي:
- اعتماد الدليل الإرشادي لأعمال كتابات العدل.
- إرفاق نسخة من الدليل الإرشادي مع التعميم.
- إلزام جميع المحاكم وكتابات العدل بالاطلاع على الدليل الإرشادي والعمل بموجبه.
الخاتمة:
يُلزم التعميم جميع المحاكم وكتابات العدل بالعمل بما ورد في الدليل الإرشادي لأعمال كتابات العدل.
مصدر التعميم:
- وزير العدل
تاريخ التعميم:
- 16-06-1439هـ
الجهة المسؤولة عن التعميم:
- وزارة العدل.
الخلاصة:
يُوضح هذا التعميم أن وزارة العدل قد اعتمدت دليلاً إرشادياً لأعمال كتابات العدل، وذلك لضمان توحيد الإجراءات وتسهيل عملية التوثيق.
صورة من التعميم؛ للتحميل
للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/785