تعميم رقم (13/ت/8558) وتاريخ 25-12-1442هـ
نص التعميم مكتوب
تعميم رقم (13/ت/8558) وتاريخ 25-12-1442هـ
تعميم إداري
علي كافة المحاكم وكتابات العدل
فضيلة/ حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد:
إشارة إلي تعميم الوزارة رقم 13/ت/4663 في 07-08-1433هـ، بشأن إضافة هوية مالك العقار في الصك، وأنه يحتاج إلي إثبات، ويكون ذلك من قبل المحكمة صاحبة الاختصاص المكاني للعقار استناداً إلي المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لاختصاص كتاب العدل.
وإشارة إلي الدراسة المعدة في هذا الشأن والمتضمنه صدور نظام التوثيق واشتماله في المادتين (11و12) علي صلاحية كاتب العدل لإجراء عدد من الإنهاءات والإثباتات واختصاصه بإضافة بيانات هوية المالك علي الصكوك الصادرة من كتابات العدل علي ضوء ذلك.
للاطلاع واعتماد إضافة هوية المالك في الصكوك الصادرة من كتابات العدل من قبل كاتب العدل وفقاً لما أشير إليه. والله يحفظكم.
نائب وزير العدل
سعد بن محمد السيف
شرح للتعميم وبيانٌ له
الموضوع: إضافة هوية مالك العقار في الصكوك الصادرة من كتابات العدل
الجهة المصدرة: وزارة العدل
تاريخ الإصدار: 25-12-1442هـ
الموجز:
المقدمة:
- يشير التعميم إلى تعميم سابق بشأن إضافة هوية مالك العقار في الصك.
- يشير التعميم إلى نظام التوثيق واختصاص كاتب العدل.
أهم القرارات:
- اعتماد إضافة هوية المالك في الصكوك الصادرة من كتابات العدل من قبل كاتب العدل.
ملاحظات:
- نوع التعميم: تعميم إداري.
- الجهات المستهدفة: جميع المحاكم وكتابات العدل.
- الموضوع الرئيسي: إضافة هوية مالك العقار في الصكوك الصادرة من كتابات العدل.
- الهدف من التعميم:
- تسهيل عملية التحقق من هوية مالك العقار.
- ضمان دقة المعلومات المدونة في الصك.
- منع التزوير والاحتيال.
صورة من التعميم؛ للتحميل
للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/862