تعميم رقم (000175) وتاريخ 15-03-1443هـ

تعميم رقم (000175) وتاريخ 15-03-1443هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (000175) وتاريخ 15-03-1443هـ

السادة/ مكاتب المحاسبة    حفظهم الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
أود الإحاطة بأن مجلس إدارة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، وبناءً على توصية لجنة سلوك وآداب المهنة في الهيئة قد أصدر قراره بتعديل الفقرة (4) من بند التعديلات الكلية في وثيقة اعتماد قواعد سلوك وآداب المهنة الدولية لتكون بالشكل التالي:
“4- منع الجمع بين تقديم خدمات المراجعة والخدمات غير التأكيدية لعميل المراجعة في الوقت ذاته، وعليه فإن تطبيقات القسم (600) والأقسام الأخرى للجمع بين هذه الخدمات لا يمكن تطبيقها في المملكة العربية السعودية، كما تمتد العلاقة لتشمل:
أ. يكون التطبيق على مستوى مكتب/ شركة المراجعة/ الشبكة.
ب. فيما يتعلق بالمكتب في شبكة فإن هذا المنع ينطبق على تقديم الخدمات الأخرى للشركات التابعة التي تحت سيطرة عميل المراجعة سواءً كانت داخل أو خارج المملكة.
واستثناءً لما سبق يجوز بقرار من مجلس إدارة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين بناءُ على توصية لجنة سلوك وآداب المهنة أن يقدم مراجع حسابات الجهات السيادية خدمات غير تأكيدية إلى المنشآت التي تمتلك الجهة السيادية حصة فيها، شريطة:
أ. أن يتوفر في الجهة السيادية بحد أدنى ما يلي:

  1. أن تكون تابعة للحكومة أو تخضع لتنظيم خاص صادر من مجلس الوزراء أو بأمر ملكي ولا يملك القطاع الخاص حصة مسيطرة فيها.
  2. أن يكون لها إطار حوكمة يتعلق بآلية إصدار القوائم المالية وتحديد جهات مكلفة بالحوكمة
    (بحسب ما تقتضيه الأنظمة والمعايير الفنية ذات العلاقة) ويتضمن تحديد المسئولية عن العلاقة مع مراجعي الحسابات المنشأة.
  3. وجود تأثير سلبي متحقق من منع الجمع بين تقديم خدمات المراجعة لتلك الجهة السيادية وتقديم الخدمات غير التأكيدية للمنشآت التي تمتلك الجهة السيادية حصة فيها في الوقت ذاته المذكورة في صدر هذه الفقرة.

ب. أن تتقدم الجهة السيادية بطلب إلى الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين لاستثناء مراجع حساباتها يتضمن موافقة الجهة المسئولة عن الحوكمة في الجهة السيادية على طلب هذا الاستثناء.
ج. أن يلتزم مراجع حسابات الجهة السيادية التي تم الموافقة على طلبها بتطبيق متطلبات الاستقلال المذكورة في قسم (600) “توفير خدمات متعلقة بالتأكيد لعميل المراجعة “كحد أدنى للمتطلبات المهنية على أن تكون الخدمات غير التأكيدية مقدمة لشركات تابعة للجهة السيادية وليس للجهة السيادية ذاتها ويكون التطبيق على مستوى مكتب/ شركة المراجعة/ الشبكة.
د. أن يقدم مراجع الحسابات للهيئة ضمن البيانات السنوية تفصيلاً بتلك الأعمال غير التأكيدية والاستنتاجات المتعلقة بالالتزام بمتطلبات الاستقلال والخطوات والإجراءات الاحترازية التي اتخذها للحفاظ على استقلاليته.”
كما أود الإحاطة بأن المجلس وافق أيضاً على استمرار الاستثناء الممنوح للجهات السيادية سابقاَ (في التعديل المدخل على القاعدة رقم 506) قبل صدور وثيقة اعتماد قواعد السلوك الدولية لمدة سنتين من تاريخه.
لإحاطتكم والعمل بموجبه.

وتقبلوا تحياتي،،،


الرئيس التنفيذي
د. أحمد بن عبدالله المغامس

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: تعديل وثيقة اعتماد قواعد سلوك وآداب المهنة الدولية

الجهة المصدرة: الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين

تاريخ الإصدار: 15-03-1443هـ

الموجز:

المقدمة:

  • يشير التعميم إلى قرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين بتعديل وثيقة اعتماد قواعد سلوك وآداب المهنة الدولية.
  • يشير التعميم إلى توصيات لجنة سلوك وآداب المهنة في الهيئة.

أهم القرارات:

  • تعديل الفقرة (4) من بند التعديلات الكلية في وثيقة اعتماد قواعد سلوك وآداب المهنة الدولية.
  • نص الفقرة (4) المعدلة:
    • أ. منع الجمع بين تقديم خدمات المراجعة والخدمات غير التأكيدية لعميل المراجعة في الوقت ذاته.
    • ب. تطبيق المنع على مستوى مكتب/ شركة المراجعة/ الشبكة.
    • ج. يشمل المنع تقديم الخدمات الأخرى للشركات التابعة التي تحت سيطرة عميل المراجعة سواءً كانت داخل أو خارج المملكة.
    • د. استثناءات من المنع:
      • يجوز بقرار من مجلس إدارة الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين بناءُ على توصية لجنة سلوك وآداب المهنة أن يقدم مراجع حسابات الجهات السيادية خدمات غير تأكيدية إلى المنشآت التي تمتلك الجهة السيادية حصة فيها.
      • شروط الاستثناء:
        • تكون الجهة السيادية تابعة للحكومة أو تخضع لتنظيم خاص صادر من مجلس الوزراء أو بأمر ملكي ولا يملك القطاع الخاص حصة مسيطرة فيها.
        • يكون للجهة السيادية إطار حوكمة يتعلق بآلية إصدار القوائم المالية وتحديد جهات مكلفة بالحوكمة.
        • وجود تأثير سلبي متحقق من منع الجمع بين تقديم خدمات المراجعة لتلك الجهة السيادية وتقديم الخدمات غير التأكيدية للمنشآت التي تمتلك الجهة السيادية حصة فيها في الوقت ذاته.
        • تتقدم الجهة السيادية بطلب إلى الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين لاستثناء مراجع حساباتها يتضمن موافقة الجهة المسئولة عن الحوكمة في الجهة السيادية على طلب هذا الاستثناء.
        • يلتزم مراجع حسابات الجهة السيادية التي تم الموافقة على طلبها بتطبيق متطلبات الاستقلال المذكورة في قسم (600) “توفير خدمات متعلقة بالتأكيد لعميل المراجعة “كحد أدنى للمتطلبات المهنية على أن تكون الخدمات غير التأكيدية مقدمة لشركات تابعة للجهة السيادية وليس للجهة السيادية ذاتها ويكون التطبيق على مستوى مكتب/ شركة المراجعة/ الشبكة.
        • يقدم مراجع الحسابات للهيئة ضمن البيانات السنوية تفصيلاً بتلك الأعمال غير التأكيدية والاستنتاجات المتعلقة بالالتزام بمتطلبات الاستقلال والخطوات والإجراءات الاحترازية التي اتخذها للحفاظ على استقلاليته.
  • استمرار الاستثناء الممنوح للجهات السيادية سابقاَ (في التعديل المدخل على القاعدة رقم 506) قبل صدور وثيقة اعتماد قواعد السلوك الدولية لمدة سنتين من تاريخه.

ملاحظات:

  • نوع التعميم: تعميم إداري.
  • الجهات المستهدفة: مكاتب المحاسبة.
  • الموضوع الرئيسي: تعديل وثيقة اعتماد قواعد سلوك وآداب المهنة الدولية.
  • الهدف من التعميم:
    • تعزيز مهنية مراجعي الحسابات.
    • ضمان تقديم خدمات مراجعة عالية الجودة.
    • حماية حقوق العملاء.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/866

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment