تعميم رقم (314293) وتاريخ 13-09-1443هـ
نص التعميم مكتوب
تعميم رقم (314293) وتاريخ 13-09-1443هـ
سعادة مدير عام فرع الوزارة بمنطقة سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إشارة إلى التعميم رقم (198590) وتاريخ 13-06-1443هـ، والتعميم رقم (2183) وتاريخ 01-02-1436هـ، والتعميم رقم (34699) وتاريخ 09-09-1433هـ وتاريخ 09-09-1433هـ، المنظمة لعمليات تسجيل وإلغاء بلاغات التغيب عن العمل، ومن مُنطلق حرص الوزارة على حل المشكلات والمعوقات التي تواجه صاحب العمل والعامل وتقديم أفضل الخدمات لهما، وحيث تم إيجاد صلاحيات لتنفيذ هذه الخدمات للرجوع لها وقت الحاجة فيما يرد لفروع الوزارة من طلبات متعلقة بتسجيل بلاغات التغيب أو إلغائها، عليه يقرر التالي:
يتم العمل بالصلاحيات وفق الضوابط والنماذج المرفقة بهذا التعميم.
يلغي هذا التعميم جميع التعليمات السابقة ذات الصلة والمشار لها أعلاه.
3. يبلغ هذه القرار لمن يلزم لتنفيذه.
وتقبلوا تحياتي،
وكيل الوزارة للشؤون العمالية
عبد المجيد بن محمد الرشودي
أولاً:
شروط تسجيل بلاغ التغيب عن العمل بعد انتهاء رخصة العمل:
الأصل في تسجيل بلاغات التغيب ان يتم عن طريق البوابة الالكترونية من خلال حساب صاحب العمل، ولا يتم تسجيلها من قبل الفرع إلا في حال انتهاء رخصة العمل وتوفرت الشروط التالية:
- أن يكون تسجيل البلاغ بناءً على طلب مقدم من صاحب العمل مصدق الكترونياً من الغرفة التجارية.
- يجب أن يكون طلب صاحب العمل متضمناً احدى الحالات المنصوص عليها في الضوابط التي يجب مراعاتها في تسجيل بلاغ التغيب بعد انتهاء رخصة العمل، الواردة في البند (ثانياً)..
- يجب أن تكون دراسة الطلب من قبل الإدارة المختصة مشتملة على:
– عدد العمالة المسجلة على المنشأة.
– تاريخ انتهاء رخص العمل للعمالة المراد تسجيل بلاغ التغيب عليهم.
– تقرير زيارة مفتش عن المنشأة.
– إفادة عن مدى وجود دعوى للعامل ضد صاحب العمل.
ثانياً:
حالات تسجيل بلاغ التغيب بعد انتهاء رخصة العمل:
- وجود حكم قضائي أو صلح في أحد الجهات القضائية بين صاحب العمل والعامل، وتضمن الصلح إلزام العامل بنقل خدماته لصاحب عمل آخر خلال مدة محددة، وانتهت المدة ولم يلتزم العامل بالنقل مع انتهاء رخصة عمله وإقامته، وبقيت بياناته على منشأة صاحب العمل مما يتسبب له بالضرر، على أن يتقدم صاحب العمل بالطلب للمكتب المختص خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ انتهاء رخصة العمل.
- وجود حكم قضائي أو صلح يُلزم صاحب العمل بإصدار تأشيرة خروج نهائي للوافد، وكان هناك عائق نظامي لإصدار التأشيرة مثل (وجود مركبة على سجل الوافد- وجود مرافقين انتهت اقاماتهم على سجل الوافد- وجود مخالفات مرورية على سجل الوافد…) وأثبت صاحب العمل استدعاء العامل لإنهاء إجراءاته ولم يلتزم بذلك، وتضرر صاحب العمل من بقائه على سجله، على أن يتقدم صاحب العمل بالطلب خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ انتهاء رخصة العمل لمكتب العمل المختص.
- وجود بلاغ تغيب عن العمل على سجل عامل ثبتت كيديته وتم الغائه بالصفة الكيدية وأخذ الإقرار على العامل بنقل خدماته لصاحب عمل آخر خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ الغاء البلاغ او الخروج النهائي، ولم يقم بذلك وتضرر صاحب العمل من بقائه على سجله، على أن يتقدم صاحب العمل بطلبه خلال مدة لا تتجاوز شهر من تاريخ الغاء بلاغ التغيب.
- في الحالات التي لا يستطيع صاحب العمل إدارة منشأته، على سبيل المثال لا الحصر (حالات المرض الذي يمنعه من مباشرة أعماله أو الإشراف عليها، أو حالة الوفاة، أو حالات سجن صاحب العمل وعدم وجود وكيل يدير أعماله) شريطة تقديم الطلب خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء المانع من إدارة النشاط والإشراف عليه، وتقديم ما يُثبت ذلك.
ثالثاً:
الضوابط التي يجب مراعاتها عند إلغاء بلاغ التغيب عن العمل:
- وجود مشكلة تقنية منعت صاحب العمل من الغاء بلاغ التغيب خلال المدة المسموحة له ويجب إرفاق ما يثبت وجود المشكلة موضح فيها تاريخ المحاولة، على أن يتم تقديم الطلب خلال مدة لا تتجاوز شهر من تاريخ انتهاء العشرون يوماً المسموح لصاحب العمل فيها بإلغاء البلاغ عن طريق حسابه.
- إذا رغب صاحب العمل الغاء بلاغ التغيب عن أحد مكفوليه بعد مضي (20) يوماً من تاريخ البلاغ فيشترط الاتي:
أ. أن يكون الطلب المقدم من صاحب العمل مصدق من الغرفة التجارية.
ان لا تكون حالة منشأة صاحب العمل الحالي (غير قائمة).
ب. يتعهد صاحب العمل في طلبه بسداد المقابل المالي المترتب على تجديد إقامة الوافد المعني خلال مدة 10 أيام من تاريخ الإلغاء وتعهده بتحمل ما يترتب على ذلك في حال عدم التجديد.
أ- عدم وجود طلب اثبات كيدية مقدم من الوافد المعني ولا زال منظور لدى مكتب العمل المختص.
ج- ان لا يكون الوافد المراد الغاء بلاغ التغيب عنه تم ضبطه وايداعه احدي إدارات الترحيل.
هـ- ان لا يوجد علي المنشأة ملاحظة وجود رخص عمل منتهية لاحد عمالتها لم يتم سدادها.
و- ان لا يكون العامل المراد الغاء بلاغ التغيب عنه قد تم تسجيل بلاغ تغيب عليه أكثر من مرة خلال العامين الماضيين.
رابعاً:
آلية دراسة طلب الغاء بلاغ التغيب المقدم من صاحب العمل:
- تقدم صاحب العمل نفسه، أو من ينوبه بوكالة شرعية او تفويض مصدق من الغرفة التجارية -شريطة أن يكون المفوض مسجل كمفوض الكتروني في بيانات المنشأة- بطلب الغاء البلاغ لمكتب العمل المختص.
- ان لا يكون الوافد المراد الغاء بلاغ التغيب عنه قد تم ضبطه وابداعه في إدارات الترحيل، ويثبت ذلك من خلال (حضور الوافد مع صاحب العمل، او تضمين الخطاب المقدم لصاحب العمل للفرع ما يفيد ذلك مع تحمل صاحب العمل ما يترتب علي خلافه).
- دراسة الطلب من قبل الإدارة المختصة بمكتب العمل واتخاذ القرار حياله، وتنفيذه من قبل الفرع، او من يتم تفويضه الصلاحية اليه.
- في حال تقدم صاحب العمل بطلب الغاء البلاغ عن أحد مكفوليه وفق الضوابط المشار اليها أعلاه، فلا يتم استقبال طلب إعادة البلاغ علي الوافد نفسه مره أخري الا في حال انطبقت الضوابط المشار اليها في (ثانياً).
خامساً:
عدم قبول أي طلب الغاء او تسجيل بلاغ تغيب لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة في البنود (أولا، ثانيا، ثالثا، رابعا).
سادساً:
البلاغات الكيدية:
- يتم استقبال طلبات اثبات الكيدية المقدمة من الوافدين المسجل عليهم بلاغات تغيب عن العمل وفق الآلية التالية:
أ) يتقدم العميل بطلب اثبات الكيدية الكترونياً عبر بوابة الافراد.
ب) يجب مراعاة مدة التقادم (12) شهرا.
ت) يتم إحالة نتيجة دراسة طلب اثبات الكيدية في حال قبوله لإدارة التفتيش لضبط مخالفة البلاغات الكيدية المنصوص عليها في جدول العقوبات، مع عدم الاخلال بأي عقوبات أشد ينص عليها نظام آخر.
ث) يتم أخذ الإقرار علي الوافد بنقل خدماته لصاحب عمل آخر خلال مدة (15) يوما من تاريخ الغاء البلاغ عنه بالصفة الكيدية، وفي حال رغبته بالخروج النهائي فيتم استكمال طلبه وفق الالية المتبعة في ذلك. - يعد بلاغ التغيب كيديا في الحالات التالية:
أ) تقديم الوافد ما يثبت وجودة علي رأس العمل في نفس يوم البلاغ او بعده، او إثبات تمتعه بإجازة رسمية مكتوبة اثناء البلاغ.
ب) وجود دعوي مرفوعة من الوافد في برنامج ودي ضد المنشأة وثبت تبلغ صاحب العمل بها قبل البلاغ.
ت) إذا كان البلاغ مربوط في إنهاء العلاقة العمالية بشكل غير مشروع وثبت ذلك بموجب حكم قضائي.
ث) وقوع بلاغ التغيب بعد انتهاء العلاقة العمالية بشكل رسمي مع وجود طلب نقل خدمة للوافد بعد انتهاء العلاقة ولم تتم الموافقة عليه من قبل صاحب العمل وعدم شروع صاحب العمل في منح الوافد تأشيرة الخروج النهائي.
ج) وقوع بلاغ التغيب خلال شهر من انتهاء القضية العمالية المنظورة بين الوافد وصاحب العمل بحكم نهائي وثبت أن الوافد طالب صاحب العمل بالخروج النهائي أو تقدم بطلب نقل خدمة الكتروني ولم تتم الموافقة عليه من صاحب العمل الحالي، او ثبوت تقدم الوافد بطلب التنفيذ خلال المدة المحددة ولا زال الطلب تحت التنفيذ.
ح) وقوع بلاغ التغيب بعد منح الوافد تأشيرة الخروج النهائي وخلال (60) يوماً قام صاحب العمل بإلغائها وتسجيل البلاغ علي الوافد ويشترط في ذلك ثبوت عدم تسليم الوافد تذكرة السفر خلال المدة.
وبالله التوفيق.
شرح للتعميم وبيانٌ له
الموضوع: تنظيم تسجيل وإلغاء بلاغات التغيب عن العمل بعد انتهاء رخصة العمل
الجهة المصدرة: وزارة العمل والتنمية الاجتماعية
تاريخ الإصدار: 13-09-1443هـ
الموجز:
المقدمة:
- يشير التعميم إلى تعاميم سابقة تتعلق بتنظيم تسجيل وإلغاء بلاغات التغيب عن العمل.
- يؤكد التعميم على حرص الوزارة على حل المشكلات والمعوقات التي تواجه صاحب العمل والعامل.
- يحدد التعميم الصلاحيات والنماذج والضوابط المتعلقة بتسجيل وإلغاء بلاغات التغيب بعد انتهاء رخصة العمل.
أهم القرارات:
- تحديد شروط تسجيل بلاغ التغيب بعد انتهاء رخصة العمل.
- تحديد حالات تسجيل بلاغ التغيب بعد انتهاء رخصة العمل.
- تحديد الضوابط التي يجب مراعاتها عند إلغاء بلاغ التغيب عن العمل.
- تحديد آلية دراسة طلب الغاء بلاغ التغيب المقدم من صاحب العمل.
- تحديد عدم قبول أي طلب الغاء او تسجيل بلاغ تغيب لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة.
- تحديد آلية استقبال طلبات اثبات الكيدية المقدمة من الوافدين المسجل عليهم بلاغات تغيب عن العمل.
- تحديد الحالات التي يعد فيها بلاغ التغيب كيديا.
ملاحظات:
- نوع التعميم: تعميم إداري.
- الجهات المستهدفة: جميع فروع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
- الموضوع الرئيسي: تنظيم تسجيل وإلغاء بلاغات التغيب عن العمل بعد انتهاء رخصة العمل.
صورة من التعميم؛ للتحميل
للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/881