تعميم رقم (13/ت/4530) وتاريخ 04-04-1433هـ
نص التعميم مكتوب
تعميم رقم (13/ت/4530) وتاريخ 04-04-1433هـ
على كافة المحاكم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
بناءً على ما ورد من فضيلة رئيس محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة المكلف بكتابه رقم 32/382291 في 04-11-1432هـ حول صكوك الأحكام الصادرة من المحاكم العامة والجزئية التي يتطلب الأمر بعثها لمحكمة الاستئناف لتدقيقها، وأن ه{KomentoDisable}ه الصكوك تكون منسوخة بالأحرف الصغيرة الأمر الذي يؤدي إلى صعوبة قراءتها خاصة إذا اجتمع لون ورق الصك المائل إلى الأصفر ولون الخط الباهت المائل إلى الرمادي، ويرغب فضيلته التعميم بأن تكون الكتابة بخط مقاسه 17، 18.
وتوحيداً لإجراءات العمل نرغب اعتماد خط (المهند) مقاس (18) في كتابة الصكوك الصادرة منكم. والله يحفظكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وزير العدل
محمد بن عبدالكريم العيسى
شرح للتعميم وبيانٌ له
الموضوع: توحيد خط كتابة صكوك الأحكام الصادرة من المحاكم
الجهة المصدرة: وزارة العدل
تاريخ الإصدار: 04-04-1433هـ
الموجز:
المقدمة:
- يشير التعميم إلى خطاب من فضيلة رئيس محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة حول صعوبة قراءة صكوك الأحكام الصادرة من المحاكم العامة والجزئية.
- يشير التعميم إلى أن صعوبة القراءة ناتجة عن نسخ الصكوك بالأحرف الصغيرة واستخدام لون ورق مائل إلى الأصفر ولون خط باهت مائل إلى الرمادي.
أهم القرارات:
- توحيد خط كتابة صكوك الأحكام الصادرة من جميع المحاكم.
- اعتماد خط (المهند) مقاس (18) في كتابة الصكوك.
ملاحظات:
- نوع التعميم: تعميم إداري.
- الجهات المستهدفة: جميع المحاكم.
- الموضوع الرئيسي: توحيد خط كتابة صكوك الأحكام الصادرة من المحاكم.
صورة من التعميم؛ للتحميل
للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/885