تعميم رقم (1307/ت) وتاريخ 11-01-1441هـ
نص التعميم مكتوب
تعميم رقم (1307/ت) وتاريخ 11-01-1441هـ
لجميع المحاكم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد:
فأشير إلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة الرابعة عشرة برقم (9) وتاريخ 23-10-1440هـ المتضمن الموافقة على منح جائزة سنوية للقضاة العاملين في المحاكم تسمى (جائزة التميز القضائي) وعلى قواعد جائزة التميز القضائي بالصيغة المرافقة، كما أشير إلى محضر لجنة الجائزة رقم (40/1) وتاريخ 25-12-1440هـ المشكلة بقرارنا رقم (61606) وتاريخ 07-11-1440هـ المتضمن التوصية باعتماد معايير التميز وجودة الأداء، وآليات قياسها، ومتطلبات ذلك.
ولموافقتنا على ما رأته اللجنة، أرغب إليكم الاطلاع واعتماد موجبه، وتجدون برفقه قواعد جائزة التميز القضائي، ومعايير التميز وجودة الأداء.
والله يحفظكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف
وليد بن محمد الصمعاني
شرح للتعميم وبيانٌ له
الموضوع: إعلان قواعد جائزة التميز القضائي
الجهة المصدرة: رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف
تاريخ الإصدار: 11-01-1441هـ
الموجز:
المقدمة:
- يشير التعميم إلى قرار المجلس الأعلى للقضاء بإنشاء جائزة سنوية للقضاة العاملين في المحاكم تسمى (جائزة التميز القضائي).
- يشير التعميم إلى قواعد جائزة التميز القضائي ومعايير التميز وجودة الأداء.
أهم القرارات:
- اعتماد قواعد جائزة التميز القضائي.
- اعتماد معايير التميز وجودة الأداء.
ملاحظات:
- نوع التعميم: تعميم إداري.
- الجهات المستهدفة: جميع المحاكم.
- الموضوع الرئيسي: إعلان قواعد جائزة التميز القضائي.
صورة من التعميم؛ للتحميل
للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/899