تعميم رقم (4551) وتاريخ 25-02-1441هـ
نص التعميم مكتوب
تعميم رقم (4551) وتاريخ 25-02-1441هـ
فضيلة عميد المعهد العالي للقضاء سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد :-
فأشير إلى المادة (الأولى) من النظام الأساسي للمعهد العالي للقضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (4) وتاريخ 12-03-1385هـ المتضمنة إنشاء (معهد للتخصص باسم (المعهد العالي للقضاء) يكون مقره مدينة الرياض، الغرض منه إعداد قضاة أكفاء لتولي مناصب القضاء)، كما أشير إلى قواعد تفريغ الملازمين القضائيين للدراسة الصادرة بقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (36/15/1697) وتاريخ 06-09-1436هـ وما قرره المجلس في محضر الجلسة السادسة برقم (1/1) وتاريخ 09-04-1439هـ المتضمن الموافقة على التفريغ الجزئي للملازمين القضائيين في المعهد العالي للقضاء.. إلخ. وإشارة إلى الأهداف المشتركة من تكوين القضاة الأكفاء وتأهيلهم.
أفيد فضيلتكم بصدور قرار المجلس الأعلى للقضاء في جلسته الخامسة عشرة برقم (17) وتاريخ 03-03-1441هـ المتضمن اقتصار دراسة الملازمين القضائيين بالمعهد العالي للقضاء في الفترة المسائية وذلك للموازنة بين المعرفة النظرية والخبرة العملية.
لاطلاعكم ومراعاة قرار المجلس في أوقات دراسة الملازمين القضائيين بالمعهد اعتباراً من الفصل القادم، حفظكم الله ورعاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء
د. محمد بن سليمان الفهيد
شرح للتعميم وبيانٌ له
الموضوع: اقتصار دراسة الملازمين القضائيين بالمعهد العالي للقضاء في الفترة المسائية
الجهة المصدرة: الأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء
تاريخ الإصدار: 25-02-1441هـ
الموجز:
المقدمة:
- يشير التعميم إلى المادة (الأولى) من النظام الأساسي للمعهد العالي للقضاء.
- يشير التعميم إلى قواعد تفريغ الملازمين القضائيين للدراسة.
- يشير التعميم إلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السادسة.
أهم القرارات:
- اقتصار دراسة الملازمين القضائيين بالمعهد العالي للقضاء في الفترة المسائية.
ملاحظات:
- نوع التعميم: تعميم إداري.
- الجهات المستهدفة: المعهد العالي للقضاء والملازمين القضائيين.
- الموضوع الرئيسي: اقتصار دراسة الملازمين القضائيين بالمعهد العالي للقضاء في الفترة المسائية.
صورة من التعميم؛ للتحميل
للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/908