تعميم رقم (13/ت/7990) وتاريخ 18-05-1441هـ
نص التعميم مكتوب
تعميم رقم (13/ت/7990) وتاريخ 18-05-1441هـ
تعميم قضائي
على كافة المحاكم
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، أما بعد:
إشارة إلي ما يرد للوزارة بخصوص عدم تمكين ممثلي الجهات الحكومية من الاطلاع على الضبوط من خلال بوابة ناجز بسبب تسجيل بعض الدوائر القضائية لبيانات ممثلي الجهات الحكومية ضمن بيانات الحاضرين وليس ضمن بيانات اطراف الدعوى.
لذا نرغب إليكم الايعاز لمن يلزم لتسجيل بيانات ممثلي الجهات الحكومية ضمن بيانات أطراف الدعوى لتمكينهم من الاطلاع على الضبوط من خلال بوابة ناجز.
لاطلاع فضيلتكم والعمل بموجبه.
والله يحفظكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وكيل الوزارة للشؤون القضائية بالنيابة
أحمد بن سلطان بن شير
شرح للتعميم وبيانٌ له
الموضوع: تمكين ممثلي الجهات الحكومية من الاطلاع على الضبوط من خلال بوابة ناجز
الجهة المصدرة: وزارة العدل
تاريخ الإصدار: 18-05-1441هـ
الموجز:
المقدمة:
- يشير التعميم إلى عدم تمكين ممثلي الجهات الحكومية من الاطلاع على الضبوط من خلال بوابة ناجز.
- يشير التعميم إلى تسجيل بعض الدوائر القضائية لبيانات ممثلي الجهات الحكومية ضمن بيانات الحاضرين وليس ضمن بيانات أطراف الدعوى.
أهم القرارات:
- تسجيل بيانات ممثلي الجهات الحكومية ضمن بيانات أطراف الدعوى في بوابة ناجز.
ملاحظات:
- نوع التعميم: تعميم إداري.
- الجهات المستهدفة: جميع المحاكم.
- الموضوع الرئيسي: تمكين ممثلي الجهات الحكومية من الاطلاع على الضبوط من خلال بوابة ناجز.
صورة من التعميم؛ للتحميل
للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/913