قرار اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية رقم (د/2/12) وتاريخ 14-07-1441هـ
نص التعميم مكتوب
قرار اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية رقم (د/2/12) وتاريخ 14-07-1441هـ
استناداً إلى المادة (20) من لائحة قواعد الترخيص لمراكز التحكيم السعودية القاضية بما يلي: “تختص اللجنة بتطبيق أحكام هذه اللائحة والقيام بالإشراف والرقابة على تنفيذ ما ورد فيها من أحكام. ولها في سبيل ذلك إصدار القرارات والضوابط التي ترى أنها ضرورية لتحسين أداء مراكز التحكيم، ولها زيارات المراكز المرخصة للتأكد من التزامها بالمعايير والقواعد المقررة”؛
وحرصاً من اللجنة الدائمة على تعزيز مبادئ وقيم الحياد والحوكمة والشفافية والنزاهة وتلافي تعارض المصالح؛ ولكون المركز يدير الفصل في منازعات التحكيم من خلال هيئات تحكيم مستقلة وفقاً لنظامة الأساسي، ولا يفصل بنفسه في هذه المنازعات التحكيمية؛
قررت اللجنة ما يلي:
أولاً:
يحظر على المؤسسين وأعضاء مجلس إدارة المركز ومديره العام وأعضاء الجهاز الإداري ممارسة أعمال التحكيم في المركز أو الظهور بأي صفة كانت أمام هيئات التحكيم في المركز سواء كمحكمين أو خبراء أو وسطاء أو محامين
ثانياً:
يتم تعميم هذا القرار على المراكز للعمل بموجبه. وتقبلوا وافر التحية والتقدير،
رئيس اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية
عبدالله بن عبدالعزيز الفلاج
شرح للتعميم وبيانٌ له
الموضوع: حظر ممارسة أعمال التحكيم على المؤسسين وأعضاء مجلس إدارة المركز ومديره العام وأعضاء الجهاز الإداري
الجهة المصدرة: رئيس اللجنة الدائمة لمراكز التحكيم السعودية
تاريخ الإصدار: 14-07-1441هـ
الموجز:
المقدمة:
- يشير القرار إلى المادة (20) من لائحة قواعد الترخيص لمراكز التحكيم السعودية.
- يؤكد القرار على حرص اللجنة الدائمة على تعزيز مبادئ وقيم الحياد والحوكمة والشفافية والنزاهة وتلافي تعارض المصالح.
أهم القرارات:
- حظر ممارسة أعمال التحكيم في المركز على المؤسسين وأعضاء مجلس إدارة المركز ومديره العام وأعضاء الجهاز الإداري.
- حظر ظهور المؤسسين وأعضاء مجلس إدارة المركز ومديره العام وأعضاء الجهاز الإداري بأي صفة كانت أمام هيئات التحكيم في المركز سواء كمحكمين أو خبراء أو وسطاء أو محامين.
ملاحظات:
- نوع القرار: قرار إداري.
- الجهات المستهدفة: جميع مراكز التحكيم السعودية.
- الموضوع الرئيسي: حظر ممارسة أعمال التحكيم على المؤسسين وأعضاء مجلس إدارة المركز ومديره العام وأعضاء الجهاز الإداري.
صورة من التعميم؛ للتحميل
للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/931