تعميم رقم (13/ت/6932) وتاريخ 22-11-1438هـ

تعميم رقم (13/ت/6932) وتاريخ 22-11-1438هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (13/ت/6932) وتاريخ 22-11-1438هـ

على كافة المحاكم وكتابات العدل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، و بعد :

إشارة إلى تعميم الوزارة رقم 13/ت/3129 في 23-05-1428هـ المبني على قرار مجلس الوزراء رقم 175 في 11-05-1428هـ القاضي بالموافقة على قواعد تحديد النطاق العمراني حتى 1450هـ والوثائق المتعلقة بها.
وإشارة إلى تعميم الوزراء رقم 13/ت/6157 في 09-05-1437هـ، المشار فيه إلى قرار مجلس الوزراء رقم (119) في 15-04-1437هـ بشأن الضوابط الخاصة بتجزئة الأراضي الزراعية, وإشارة إلى تعميم الوزارة رقم 13/ت/6502 في 19-01-1438هـ المرفق به نسخة من الضوابط الخاصة بتجزئة الأراضي الزراعية, وتعميم الوزارة رقم 13/ت/6475 في 02-01-1438هـ بشأن الفقرة (هـ) من البند (أولاً/2) من قرار مجلس الوزراء المشار إليه وأنها لا تتطلب تأجيلاً أو تفسيراً، وتعميم الوزارة رقم 13/ت/6592 في 19-03-1438هـ بشأن الضوابط و الآليات لتنفيذ ما نصت عليه الفقرة (هـ) من قرار مجلس الوزراء المشار إليه.

وإشارة إلى ما ورد للوزارة من عدد من كتابات العدل من استفسار بشأن حالات البيع السابقة قبل صدور قرار مجلس الوزراء رقم 157 في 11-05-1428هـ والأراضي التي بيعت في الفترة بين صدور قراري مجلس الوزراء رقم 157 في 11-05-1428هـ ورقم 119 في 15-04-1437هـ.
فقد ورد للوزارة كتاب معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رقم 1437/1/5613 في 07-08-1438هـ بشأن الموضوع ونص الحاجه منه (أحيط معاليكم أن الأراضي الزراعية التي سبق لهذه الوزارة دراستها و الموافقة على تجزئتها لانطباق ضوابط التجزئة المعمول بها سابقاً عليها, وصدرت لهم صكوك إفراغ عليها وانتقلت ملكية البعض منها إلى أشخاص آخرين عن طريق كتاب العدل وأصبحت أملاكاً مستقلة بصكوك شرعية، ترى هذه الوزارة أن هذه الحالات لا تعامل بموجب ضوابط التجزئة الصادر بشأنها قرار مجلس الوزراء رقم (119) بتاريخ 15-04-1438هـ لأنها أصبحت مملوكة لأصحابها بصكوك شرعية مستقلة, وأن قرار مجلس الوزراء المشار إليه ينطبق على الأراضي الزراعية التي تم تجزئتها و بيعها ولم يتم إفراغها بصكوك شرعية قبل صدور هذا القرار على أن يستثنى من ذلك الإفراغ من الصكوك التي ما تزال محل بحث أو دراسة من الجهات الحكومية ذات العلاقة ] أ.هـ.

كما ورد للوزارة كتاب معالي وزير الشئون البلدية والقروية رقم 47823 في 01-11-1438هـ المشار فيه إلى كتاب معالي وزير البيئة والمياه و الزراعة سالف الذكر ومما ورد في كتاب معاليه بأن الوزارة تؤيد ما جاء بكتاب معالي وزير البيئة والمياه والزراعة فيما يخص الأراضي الزراعية التي جزئت وصدرت عليها صكوك وتم استكمال اجراءاتها النظامية وفقاً لضوابط التجزئة المعمول بها قبل صدور قرار مجلس الوزراء رقم 157 في 11-05-1428هـ وأما الأراضي الزراعية التي جزئت خلافاً لضوابط التجزئة المعمول بها قبل صدور قرار مجلس الوزراء, رقم 157 في 11-05-1428هـ وصدرت عليها صكوك فيعالج وضعها وفقاً لما جاء في البند أولاً من برقية معالي وزير البيئة والمياه الزراعية رقم 1437/1/5613هـ في 27-02-1438هـ الموجة أصلها لمعالي رئيس الديوان الملكي (المرفق صورتها).
لذا نرغب إليكم الاطلاع وإكمال اللازم تجاه ما يرد لكتابة العدل من طلبات لصكوك بيع سابقة لأراضِ زراعية تم تجزئتها وفي حال احتاج الأمر إلى التأكد من اعتماد المخطط فيُكتب للجهة المعنية في وزارة البيئة والمياه والزراعة أو وزارة الشؤون البلدية والقروية للإفادة بما لديها وعلى ضوء ما يرد يُكمل ما يلزم. والله يحفظكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وكيل الوزارة للتوثيق والتسجيل العيني للعقار
عبدالرحمن بن عبدالواحد بن نوح

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: معالجة حالات بيع الأراضي الزراعية قبل صدور قرار مجلس الوزراء رقم (119) في 15-04-1437هـ

الجهة المصدرة: وزارة العدل

تاريخ الإصدار: 22-11-1438هـ

الموجز:

المقدمة:

  • يشير التعميم إلى تعميمات سابقة بشأن قواعد تحديد النطاق العمراني وتجزئة الأراضي الزراعية.
  • يشير التعميم إلى استفسارات من كتابات العدل بشأن حالات البيع السابقة لأراضٍ زراعية قبل صدور قرار مجلس الوزراء رقم (119) في 15-04-1437هـ.

أهم القرارات:

  • معالجة حالات بيع الأراضي الزراعية قبل صدور قرار مجلس الوزراء رقم (119) في 15-04-1437هـ على النحو التالي:
    • الأراضي التي تم تجزئتها وصدرت عليها صكوك وتم استكمال إجراءاتها النظامية وفقاً لضوابط التجزئة المعمول بها قبل صدور قرار مجلس الوزراء رقم (157) في 11-05-1428هـ: لا تُعامل بموجب ضوابط التجزئة الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (119) في 15-04-1437هـ.
    • الأراضي الزراعية التي جزئت خلافاً لضوابط التجزئة المعمول بها قبل صدور قرار مجلس الوزراء رقم (157) في 11-05-1428هـ وصدرت عليها صكوك: يُعالج وضعها وفقاً لما جاء في البند أولاً من برقية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رقم 1437/1/5613هـ في 27-02-1438هـ.

الإجراءات:

  • في حال وردت طلبات لصكوك بيع سابقة لأراضٍ زراعية تم تجزئتها، يجب على كتابة العدل:
    • الاطلاع على تعميمات وزارة العدل بشأن قواعد تحديد النطاق العمراني وتجزئة الأراضي الزراعية.
    • التأكد من اعتماد المخطط من خلال الكتابة للجهة المعنية في وزارة البيئة والمياه والزراعة أو وزارة الشؤون البلدية والقروية.
    • إكمال ما يلزم على ضوء ما يرد من الجهة المعنية.

ملاحظات:

  • نوع التعميم: تعميم إداري.
  • الجهات المستهدفة: جميع كتابات العدل.
  • الموضوع الرئيسي: معالجة حالات بيع الأراضي الزراعية قبل صدور قرار مجلس الوزراء رقم (119) في 15-04-1437هـ.
  • الهدف من التعميم: توضيح كيفية معالجة حالات بيع الأراضي الزراعية قبل صدور قرار مجلس الوزراء رقم (119) في 15-04-1437هـ.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/977

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment