تعميم رقم (13/ت/6280) وتاريخ 25-07-1437هـ
نص التعميم مكتوب
تعميم رقم (13/ت/6280) وتاريخ 25-07-1437هـ
إشارة إلى ما ورد للوزارة من بعض اصحاب الفضيلة القضاة حول الحاجة إلى تسليم الزوجة نسخة من عقد النكاح ضماناً لمعرفتها بحقوقها وشروط العقد، وحاجتها لمثل هذه النسخة عند وجود خلاف مع الزوج وإقامة دعاوى بينهما لدى المحاكم. وبناءً على الدراسة المقدمة في هذا الشأن والمنتهية بالتوصية بتسليم الزوجة نسخة من العقد لكونها طرفاً من أطرافه وحاجتها إليها فيما بعد. لذا يعتمد بعد ضبط عقد النكاح إخراج نسختين للعقد إحداهما للزوج والأخرى للزوجة ويضاف فيها عبارة تفيد بأن هذه النسخة لها وأخذ توقيع كل منهما على استلامه للنسخة في الضبط، وتكون النسخة التي يلحق بها تهميش الطلاق هي التي باستلام الزوج. للاطلاع والعمل بموجبه، والله يحفظكم./و
شرح للتعميم وبيانٌ له
الموضوع: تسليم الزوجة نسخة من عقد النكاح
الجهة المصدرة: وزارة العدل
تاريخ الإصدار: 25-07-1437هـ
الموجز:
المقدمة:
- يشير التعميم إلى استفسارات من بعض القضاة حول ضرورة تسليم الزوجة نسخة من عقد النكاح.
- يشير التعميم إلى دراسة أجرتها وزارة العدل حول هذا الموضوع.
أهم القرارات:
- اعتماد تسليم الزوجة نسخة من عقد النكاح.
- إخراج نسختين من عقد النكاح بعد ضبطه، إحداهما للزوج والاخرى للزوجة.
الهدف من القرار:
- ضمان معرفة الزوجة بحقوقها وشروط العقد.
- تسهيل حصولها على نسخة من العقد عند وجود خلاف مع الزوج.
ملاحظات:
- نوع التعميم: تعميم إداري.
- الجهات المستهدفة: جميع المحاكم.
- الموضوع الرئيسي: تسليم الزوجة نسخة من عقد النكاح.
- الهدف من التعميم: ضمان معرفة الزوجة بحقوقها وشروط العقد، وتسهيل حصولها على نسخة من العقد عند وجود خلاف مع الزوج.
صورة من التعميم؛ للتحميل
للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/988