تعميم رقم (ص/16/4928/6/3) وتاريخ 04-08-1437هـ
نص التعميم مكتوب
تعميم رقم (ص/16/4928/6/3) وتاريخ 04-08-1437هـ
تعميم إلى جميع الأشخاص المرخص لهم
تحية طيبة وبعد،،
إشارة إلى قرار مجلس هيئة السوق المالية بتاريخ 28-06-1437هـ الموافق 06-04-2016م، والمتعلق بالأحكام الواردة في المادة الثالثة والسبعون من نظام الشركات، حيث أنه لا يجوز تقديم أي ضمانات أو كفالات أو غيرها لمساهمي الشخص المرخص له أو الشركات التابعة لهم.
عليه، تود الهيئة التأكيد على ضرورة التزام الأشخاص المرخص لهم بمضمون هذا التعميم واتخاذ الإجراءات اللازمة.
وتقبلوا خالص التحية والتقدير
أحمد بن عبدالله آل الشيخ
وكيل الهيئة لمؤسسات السوق
شرح للتعميم وبيانٌ له
الموضوع: حظر تقديم ضمانات أو كفالات لمساهمي الشخص المرخص له أو الشركات التابعة لهم
الجهة المصدرة: وكيل الهيئة لمؤسسات السوق
تاريخ الإصدار: 04-08-1437هـ
الموجز:
المقدمة:
- يشير التعميم إلى قرار مجلس هيئة السوق المالية بتاريخ 28-06-1437هـ.
- يشير التعميم إلى المادة الثالثة والسبعون من نظام الشركات.
أهم القرارات:
- حظر تقديم أي ضمانات أو كفالات أو غيرها لمساهمي الشخص المرخص له أو الشركات التابعة لهم.
الهدف من القرار:
- حماية حقوق المستثمرين.
- ضمان سلامة السوق المالية.
ملاحظات:
- نوع التعميم: تعميم إداري.
- الجهات المستهدفة: جميع الأشخاص المرخص لهم من قبل هيئة السوق المالية.
- الموضوع الرئيسي: حظر تقديم ضمانات أو كفالات لمساهمي الشخص المرخص له أو الشركات التابعة لهم.
- الهدف من التعميم: حماية حقوق المستثمرين، وضمان سلامة السوق المالية.
صورة من التعميم؛ للتحميل
للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1011