تعميم رقم (240256) وتاريخ 15-08-1442هـ
نص التعميم مكتوب
تعميم رقم (240256) وتاريخ 15-08-1442هـ
تعميم هام لكافة المرخص لهم بممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية
سعادة سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
إشارة إلى ما نصت عليه الفقرة (ب) من المادة السادسة والسبعون من قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية والتي نصت على (يحظر على المرخص له الآتي :
2- تقديم إعلان لا يراعي الأنظمة المتعلقة بحقوق الإنسان وأنظمة الإتجار بالأشخاص.
3-تقديم منتج أو إعلان يخترق (الخصوصية الاجتماعية والدينية أو الآداب العامة) وما نصت عليه الفقرة (ج) من ذات المادة والتي نصت على (للوزارة إلزام المرخص له، الذي لم يتقيد بالشروط الواردة في هذه المادة سحب الإعلان خلال يوم عمل واحد من إخطار الوزارة له بذلك بالإضافة إلى أي عقوبات أو إجراءات تضعها الوزارة).
نود إفادتكم إلى أنه يجب على المرخص لهم عند القيام بالإعلان عن أي منتج أو خدمة التأكد من عدم تضمن الإعلان على ما يخالف الأنظمة المتعلقة بحقوق الإنسان، ومع مراعاة الآتي:
- ألا يتضمن الإعلان ، مفردات أو عبارات من شأنها أن تمس من كرامة العمالة الوافدة والعمالة المنزلية ومن في حكمهم، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر استخدام عبارات (للبيع، للشراء، للتنازل)، وتستبدل بعبارة (نقل خدمات).
- ألا يتضمن الإعلان عبارة خادم أو خادمة، وتستبدل بعبارة عامل أو عاملة.
- ألا يتضمن الإعلان نشراً لصور شخصية أو بطاقة هوية أو إقامة أو أية بيانات شخصية أخرى للعمالة الوافدة والعمالة المنزلية ومن في حكمهم.
- ألا يتضمن الإعلان تحميل العامل أي تكاليف مالية مقابل نقل الخدمة بأي حال من الأحوال.
- أخذ موافقة العامل قبل نقل الخدمة.
- ألا يتضمن الإعلان الإشارة إلى تلقي ناقل الخدمة مبالغ مالية لنقل الخدمات بأي حال من الأحوال.
- يجب على المرخص لهم التحقق من التزام المنصات الإلكترونية المعلنة لهم بكافة أنواعها من النقاط المشار لها بأعلاه ، ومراجعة كافة الإعلانات قبل نشرها ، ويعد المرخص له مسؤولاً عن أي مخالفة لما تم ذكره بأعلاه.
وتقبلوا أطيب تحياتي ،،،
وكيل الوزارة المساعد لشؤون الاستقدام
جابر بن عبد الرحمن المحمود
شرح للتعميم وبيانٌ له
الموضوع: قواعد الإعلان لنشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية
الجمهور المستهدف:
- جميع المرخص لهم بممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية
- المنصات الإلكترونية التي ينشر عليها المرخصون الإعلانات
المحتوى:
يؤكد هذا التعميم على أهمية التزام المرخص لهم بممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية بقواعد الإعلان المتعلقة بحقوق الإنسان، بما في ذلك عدم استخدام عبارات تمس من كرامة العمالة، أو نشر صورهم الشخصية أو بياناتهم، أو تحميلهم أي تكاليف مالية مقابل نقل الخدمة.
أهم النقاط الواردة في التعميم:
- يُشير التعميم إلى الفقرة (ب) من المادة السادسة والسبعون من قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، والتي تحظر على المرخص له تقديم إعلان لا يراعي الأنظمة المتعلقة بحقوق الإنسان.
- يُشير التعميم إلى الفقرة (ج) من ذات المادة، والتي تخول للوزارة إلزام المرخص له الذي لم يتقيد بالشروط سحب الإعلان خلال يوم عمل واحد من إخطار الوزارة له بذلك، بالإضافة إلى أي عقوبات أو إجراءات تضعها الوزارة.
- يُحدد التعميم بعض الشروط التي يجب على المرخص لهم الالتزام بها عند الإعلان عن أي منتج أو خدمة، تشمل:
- عدم استخدام مفردات أو عبارات تمس من كرامة العمالة الوافدة والعمالة المنزلية.
- استبدال عبارة “خادم” أو “خادمة” بعبارة “عامل” أو “عاملة”.
- عدم نشر صور شخصية أو بطاقة هوية أو إقامة أو أية بيانات شخصية أخرى للعمالة.
- عدم تحميل العامل أي تكاليف مالية مقابل نقل الخدمة.
- أخذ موافقة العامل قبل نقل الخدمة.
- عدم الإشارة إلى تلقي ناقل الخدمة مبالغ مالية لنقل الخدمات.
- يُؤكد التعميم على مسؤولية المرخص له عن التزام المنصات الإلكترونية المعلنة لهم بكافة أنواعها من النقاط المشار لها بأعلاه، ومراجعة كافة الإعلانات قبل نشرها.
التأثير:
يُساعد هذا التعميم على ضمان احترام حقوق الإنسان في مجال الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، وحماية العمالة من أي استغلال.
الخطوات التالية:
- على جميع المرخص لهم بممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية مراجعة قواعد الإعلان الواردة في هذا التعميم والالتزام بها.
- على المنصات الإلكترونية التي ينشر عليها المرخصون الإعلانات مراجعة قواعد الإعلان الواردة في هذا التعميم والالتزام بها.
- يمكن للمرخصين والمنصات الإلكترونية التواصل مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في حال وجود أيّة أسئلة أو استفسارات.
صورة من التعميم؛ للتحميل
للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1031