تعميم رقم (22429/2019) وتاريخ 07-06-1440هـ
نص التعميم مكتوب
تعميم رقم (22429/2019) وتاريخ 07-06-1440هـ
السادة/ مكاتب المحاسبة المحترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
نود إحاطتكم بأنه صدر عن مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين في اجتماعها الثاني للدورة التاسعة المنعقد بتاريخ 19-04-1440هـ الموافق 26-12-2018م القرارات التالية:
أولاً:
القرار رقم 1/15 والمتضمن “اعتماد مقترح لجنة مراقبة جودة الأداء المهني حول شروط طلبات الاستقدام التي يتم تقديمها من مكاتب المحاسبة للهيئة…”
وعليه تكون شروط طلبات الاستقدام كالتالي:
أ- تقديم البيانات السنوية.
ب- تحقيق نسبة السعودة المطلوبة نظاماً قبل وبعد الطلب.
ج- سداد الاشتراكات السنوية وأي التزامات مالية على المكتب.
د- يجب أن تكون خبرة الموظف الفني المطلوب استقدامه لا تقل عن 3 سنوات.
هـ- يجب أن يكون التقدير العام للمؤهل العلمي لمطلوب استقدامهم لا يقل عن
“جيد”.
و- شهادة من التأمينات الاجتماعية تفصيلية برواتب المسجلين.
ز- التوقيع على جيمع صفحات النموذج.
ثانياً:
القرار رقم 2/15 والمتضمن “تعديل الفقرة 1 من المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاسبين القانونيين لتكون كالتالي:
مالم يتطلب نظام العمل والقرارات المنفذة له نسبة أعلى من النسب المبينة أدناه، يجب على المحاسب القانوني المرخص له فرداً كان أو شركة مهنية توظيف نسبة من السعوديين الفنيين من مجموع موظفيه الفنيين وفق ما يلي:
عدد الموظفين النسبة
– من (1) موظف الى (20) موظف 20%
-من (21) موظف الى (30) موظف 25%
– من (31) موظف الى (100) موظف 30%
– من (101) موظف الى (200) موظف 35%
– من (201) موظف الى (300) موظف 40%
– من (301) موظف الى (400) موظف 45%
0 من (401) موظف فأكثر 50%
ويراعى أن يتم تطبيق النسبة ما بين 30%- 50% بشكل تدريجي خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات.”
ثالثاً:
القرار رقم 3/15 والمتضمن “الموافقة على تعديل نموذج 1/3 من البيانات السنوية والمتعلق ببيانات الموظفين الفنيين من خلال إضافة عمود تاريخ الالتحاق بالمكتب.”
رابعاً:
القرار رقم 4/15 والمتضمن “يحق لمكاتب المحاسبة المرخصة في المملكة توظيف حديثي التخرج من الجامعات السعودية من غير السعوديين على ألا يقل التقدير العام للمؤهل العلمي عن “جيد جداً…”
خامساً:
القرار رقم 5/15 والمتضمن “الموافقة على تعديل نموذج 5 من البيانات السنوية: المتعلق بساعات التعليم المهني المستمر لكل من (المالك/ الشريك والموظفين الفنيين في المكتب) من خلال إضافة عمود للإفصاح عن عدد ساعات الدورات الخاصة بمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب ومكافحة تمويل نشر التسلح.”
سادساً:
القرار رقم 6/15 والمتضمن “اعتماد مقترح لجنة مراقبة جودة الأداء المهني للمبررات التي تراها مقبولة في حال تجاوز المحاسب القانوني الساعات المتاحة له حسب ما أشارت إليه الفقرة 3/5/5 من دليل الفحص الميداني.”
المبررات التي تراها لجنة مراقبة جودة الأداء المهني مقبولة في حال تجاوز المحاسب القانوني الساعات المتاحة له كالتالي:
- ألا تكون نتيجة تصنيف الفحص السابق الذي نفذته الهيئة على المكتب/ الشركة من المستوى الثالث أو الرابع، حيث أن ذلك يعني وجود ملاحظات مهمة أو عالية الأهمية بسبب عدم وجود اشراف كاف من المالك أو الشركاء.
- وجود فحص داخلي مفعل بطريقة مناسبة في المكتب/ الشركة، على أن يقوم فريق الفحص المكلف من الهيئة بالتأكد من فعالية تصميم سياسات وتنفيذ الفحص الداخلي لدى المكتب/ الشركة.
- يستخدم المكتب/ الشركة برنامج (Data Analysis)، حيث يقوم هذا البرنامج بسحب وتحليل كل البيانات المالية من النظام المالي للعميل، بحيث يسهل على فريق المراجعة تحديد مواطن الاختلاس والتلاعب لدى العميل وكذلك تحديد العمليات غير العادية (Unusual Transactions) من حيث مبلغ أو طبيعة أو توقيت انشاء العملية أو في حال تمت من قبل موظف غير مخول بتنفيذها.
- يتوفر في برنامج المراجعة الالكتروني المعمول به لدى المكتب/ الشركة خاصية المراقبة الإلكترونية (Online Monitoring) بحيث يستطيع الشريك/ المالك الرقابة على العمليات وهو خارج المكتب أو خارج المملكة، أو خاصية لوحة القيادة (Dash Board) بحيث يستطيع الشريك/ المالك معرفة عدد المهام (Tasks) او الاجراءات (Procedures) التي تمت ونسبة الاتمام لكل مهمه او إجراء وماهي الاجراءات المتبقية (Check List) والتي لم يتم انجازها بعد.
- التأكد من أن حجم فريق الارتباط يتناسب مع حجم وطبيعة العميل الذي قبل الارتباط به وتجاوز الساعات المتاحة له.
- ألا تقل عدد سنوات خبرة المحاسب القانوني عن ثلاث سنوات في القطاع الذي ينتمي له العميل الذي قبل الارتباط به وتجاوز الساعات المتاحة له.
وفي حال انطبقت جميع المبررات أعلاخ يجب ألا تزيد الساعات المخصصة لكل محاسب قانوني (فرداً كان أو شريكاً في شركة مهنية) خلال العام عن 2200 ساعة عمل.
وعليه نأمل الاطلاع والالتزام بذلك.وتقبلوا تحياتي،،،
الأمين العام
د. أحمد بن عبدالله المغامس
شرح للتعميم وبيانٌ له
الموضوع: تعديلات على شروط طلبات الاستقدام ونسبة السعودة والبيانات السنوية وبرامج التعليم المهني المستمر
الهدف:
- تحسين جودة الأداء المهني للمحاسبين القانونيين في المملكة العربية السعودية.
- تعزيز فرص التوظيف للسعوديين في مجال المحاسبة.
- التأكد من التزام مكاتب المحاسبة بالمتطلبات النظامية.
الشرح:
- يبدأ التعميم بإعلان قرارات مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
- يتضمن التعميم ستة قرارات رئيسية:
- القرار رقم 1/15: تعديل شروط طلبات الاستقدام التي يتم تقديمها من مكاتب المحاسبة للهيئة.
- القرار رقم 2/15: تعديل نسبة السعودة المطلوبة في مكاتب المحاسبة.
- القرار رقم 3/15: تعديل نموذج البيانات السنوية ليشمل تاريخ الالتحاق بالمكتب.
- القرار رقم 4/15: السماح لمكاتب المحاسبة بتوظيف حديثي التخرج من الجامعات السعودية من غير السعوديين بشرط حصولهم على تقدير “جيد جداً”.
- القرار رقم 5/15: تعديل نموذج البيانات السنوية ليشمل عدد ساعات الدورات الخاصة بمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب ومكافحة تمويل نشر التسلح.
- القرار رقم 6/15: اعتماد المبررات التي تراها لجنة مراقبة جودة الأداء المهني مقبولة في حال تجاوز المحاسب القانوني الساعات المتاحة له.
- يحدد التعميم شروط طلبات الاستقدام الجديدة، بما في ذلك:
- تقديم البيانات السنوية.
- تحقيق نسبة السعودة المطلوبة نظاماً قبل وبعد الطلب.
- سداد الاشتراكات السنوية وأي التزامات مالية على المكتب.
- يجب أن تكون خبرة الموظف الفني المطلوب استقدامه لا تقل عن 3 سنوات.
- يجب أن يكون التقدير العام للمؤهل العلمي لمطلوب استقدامهم لا يقل عن “جيد”.
- شهادة من التأمينات الاجتماعية تفصيلية برواتب المسجلين.
- التوقيع على جميع صفحات النموذج.
- يحدد التعميم نسبة السعودة المطلوبة في مكاتب المحاسبة، والتي تتراوح بين 20% و 50% حسب عدد الموظفين.
- يحدد التعميم التعديلات على نموذج البيانات السنوية، بما في ذلك إضافة عمود تاريخ الالتحاق بالمكتب وعدد ساعات الدورات الخاصة بمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب ومكافحة تمويل نشر التسلح.
- يحدد التعميم المبررات التي تراها لجنة مراقبة جودة الأداء المهني مقبولة في حال تجاوز المحاسب القانوني الساعات المتاحة له، بما في ذلك:
- عدم وجود ملاحظات مهمة أو عالية الأهمية في فحص الهيئة السابق.
- وجود فحص داخلي مفعل بطريقة مناسبة في المكتب/ الشركة.
- استخدام برنامج (Data Analysis).
- توفر خاصية المراقبة الإلكترونية (Online Monitoring) أو لوحة القيادة (Dash Board) في برنامج المراجعة الإلكتروني.
- التأكد من أن حجم فريق الارتباط يتناسب مع حجم وطبيعة العميل.
- ألا تقل عدد سنوات خبرة المحاسب القانوني عن ثلاث سنوات في القطاع الذي ينتمي له العميل.
الخطوات التالية:
- يجب على مكاتب المحاسبة مراجعة التعميم والالتزام بما ورد فيه.
- يجب على مكاتب المحاسبة التي ترغب في استقدام موظفين من الخارج التأكد من استيفائهم للشروط الجديدة.
- يجب على مكاتب المحاسبة التأكد من تحقيق نسبة السعودة المطلوبة.
- يجب على مكاتب المحاسبة تحديث البيانات السنوية وفقاً للتعديلات الجديدة.
- يجب على المحاسبين القانونيين الذين يرغبون في تجاوز الساعات المتاحة لهم التأكد من انطباق المبررات المحددة في التعميم على حالتهم.
صورة من التعميم؛ للتحميل
للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1080