تعميم رقم( 13/ت/7446) وتاريخ 03-11-1439هـ
نص التعميم مكتوب
تعميم رقم( 13/ت/7446) وتاريخ 03-11-1439هـ
على كافة كتابات العدل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
إشارة إلى ما ورد للوزارة من مكاتبات من عدد من كتابات العدل بشأن تخصيص الإحالة لكاتب العدل وطلب وضع تنظيم لذلك، وإشارة إلى نتائج ورشة العمل المنعقدة في ديوان الوزارة بحضور عدد من رؤساء كتابات العدل ودراسة الموضوع من الجهة المعنية في الوزارة والاطلاع على آلية العمل المتاحة حالياً في نظام كتابات العدل الإلكتروني المتضمنة إمكانية تخصيص ثلاث إحالات يومياً لكاتب العدل، وكذلك تمكين رؤساء كتابات العدل من تحويل الإحالة من مكتب إلى مكتب آخر، وبناءً على المادة (10) من اللائحة التنفيذية لاختصاص كتاب العدل الصادرة بالقرار رقم 3740 في 17-05-1425هـ، ولكون الإحالات تصدر حسب التوزيع الآلي ولمنع وجود أي تجاوز ولتقليل التفاوت بين كتاب العدل في عدد الإحالات.
لذا يعتمد إيقاف تخصيص الإحالات على كتاب العدل مطلقاً أو إعادة إحالتها إلى آخر وفي حال وجود مانع من حضور كاتب العدل لغياب ونحوه فيكون لرئيس كتابة العدل تكليف أحد كتاب العدل في الإدارة للقيام بعمل المكتب، وعلى الإدارة العامة لتقنية المعلومات اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذه. والله يحفظكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وزير العدل
وليد بن محمد الصمعاني
شرح للتعميم وبيانٌ له
الموضوع: إيقاف تخصيص الإحالات لكتاب العدل
الهدف:
- ضمان توزيع الإحالات على كتاب العدل بشكل عادل.
- منع التجاوزات في تخصيص الإحالات.
- تقليل التفاوت بين كتاب العدل في عدد الإحالات.
الشرح:
- يبدأ التعميم بالإشارة إلى مكاتبات من عدد من كتابات العدل بشأن تخصيص الإحالة لكاتب العدل وطلب وضع تنظيم لذلك.
- يشير التعميم إلى نتائج ورشة عمل عقدت في ديوان الوزارة بحضور عدد من رؤساء كتابات العدل ودراسة الموضوع من الجهة المعنية في الوزارة.
- يوضح التعميم أن نظام كتابات العدل الإلكتروني يتضمن إمكانية تخصيص ثلاث إحالات يومياً لكاتب العدل، وأن رؤساء كتابات العدل يمكنهم تحويل الإحالة من مكتب إلى مكتب آخر.
- يستند التعميم إلى المادة (10) من اللائحة التنفيذية لاختصاص كتاب العدل الصادرة بالقرار رقم 3740 في 17-05-1425هـ.
- يهدف التعميم إلى منع وجود أي تجاوز في تخصيص الإحالات ولتقليل التفاوت بين كتاب العدل في عدد الإحالات.
الخطوات التالية:
- يتم إيقاف تخصيص الإحالات على كتاب العدل مطلقاً أو إعادة إحالتها إلى آخر.
- في حال وجود مانع من حضور كاتب العدل لغياب ونحوه، يكون لرئيس كتابة العدل تكليف أحد كتاب العدل في الإدارة للقيام بعمل المكتب.
- تتخذ الإدارة العامة لتقنية المعلومات ما يلزم من إجراءات لتنفيذ هذا القرار.
ملاحظات:
- هذا التعميم موجه إلى جميع كتابات العدل.
- يجب على جميع كتابات العدل الالتزام بما ورد في هذا التعميم.
مصدر التعميم:
- وزارة العدل
تاريخ التعميم:
- 03-11-1439هـ
الجهة المسؤولة عن التعميم:
- وزير العدل.
صورة من التعميم؛ للتحميل
للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1088