تعميم رقم (20840) وتاريخ 01-11-1440هـ
نص التعميم مكتوب
تعميم رقم (20840) وتاريخ 01-11-1440هـ
فضيلة رئيس المحكمة العامة بالخبراء ورياضها
نسخة لفضيلة رئيس المحكمة العامة ببريدة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
فأعيد إلى فضيلتكم كتابكم رقم (401906585) بتاريخ 24-5-1440هـ، بشأن التبعية القضائية للمراكز: صبيح، والخبراء، والقرين، والدليمية، والدينية … إلخ.
وأُفيدكم بأنه تمت دراسة الموضوع في الإدارة العامة للمستشارين وانتهت إلى ما ورد في المحضر رقم (20840) بتاريخ 13-10-1440هـ المتضمن أنه جرى الاطلاع على تعميم المجلس الأعلى للقضاء رقم (1129/ت) وتاريخ 22-12-1439هـ، المتضمن ما نصه: (1/ كل محافظة توجد بها محكمة فتُربط بها كافة المراكز التابعة للمحافظة عليها. 2/ كل محافظة لا توجد بها محكمة فيصدر المجلس قرار بربط هذه المحافظة والمراكز التابعة لها بما يراه وفق سلطته التقديرية، وانطلاقاً من المعايير المعتبرة في كل حالة. 3/ تقوم الجهة المختصة بالمجلس بحصر هذه المحافظات التي لا توجد بها محاكم، والرفع عن كل واحدة منها مع الجهة المراد ارتباطها بها تمهيداً لصدور القرار من المجلس حسب المتبع نظاماً. 4/ إذا جرى تعديل التبعية الإدارية لأي مركز أو محافظة لا توجد بها محكمة، فيتم العرض على المجلس لمراجعة التبعية القضائية على ضوء ما استجد، ويتخذ المجلس ما يراه مناسباً. 5/ تسري هذه الآلية على إجراءات التبعية القضائية السابقة لتاريخ اعتمادها، ويتم العرض على المجلس في كل ما يتعارض معها، لتقرير ما يراه مناسباً حياله)، وكذلك ما قرره المجلس في الجلسة الثالثة عشرة برقم (34) من إحالة الاستفسارات إلى الإدارة العامة للمستشارين لمعالجتها واتخاذ ما يلزم حيالها وبناءً عليه وحيث أن بمركز الخبراء، ومركز القرين، ومركز الدليمية، ومركز الذيبية والمراكز والبلدات المرتبطة بها قضائياً كلها تتبع إدارياً لبريدة؛ لذا فإن جميع القضايا التي كانت تابعة لمحكمة هذه المراكز وما يتبعه – القديمة منها والجديدة – تحال كلها إلى المحكمة العامة في بريدة.
وأما ما يتعلق بمركز صبيح والمراكز والبلدات المرتبطة به قضائياً كلها تتبع إدارياً لمحافظة رياض الخبراء؛ لذا فإن جميع القضايا التي كانت تابعة لمحكمة هذا المركز وما يتبعه – القديمة منها والجديدة – تحال كلها إلى المحكمة العامة في رياض الخبراء.
وبالعرض على معالي رئيس المجلس بعرضنا رقم (20840) بتاريخ 17-10-1440هـ، وافق – حفظه الله – على ما انتهت إليه الدراسة.
لاطلاع فضيلتكم، وإكمال اللازم وفق ما تقضي به الأنظمة، والله يحفظكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عضو المجلس
المشرف على الإدارة العامة للمستشارين
د. ناصر بن إبراهيم المحيميد
شرح للتعميم وبيانٌ له
الموضوع: تبعية المراكز القضائية
الجهة المصدرة: عضو المجلس، المشرف على الإدارة العامة للمستشارين
تاريخ الإصدار: 01-11-1440هـ
الموجز:
المقدمة:
- يشير التعميم إلى كتاب من رئيس المحكمة العامة بالخبراء ورياضها.
- يشير التعميم إلى تعميم المجلس الأعلى للقضاء رقم (1129/ت) وتاريخ 22-12-1439هـ.
أهم القرارات:
- تحديد تبعية المراكز القضائية التالية:
- مركز الخبراء، ومركز القرين، ومركز الدليمية، ومركز الذيبية والمراكز والبلدات المرتبطة بها قضائياً: تتبع جميعها محكمة بريدة العامة.
- مركز صبيح والمراكز والبلدات المرتبطة به قضائياً: تتبع جميعها محكمة رياض الخبراء العامة.
الهدف من القرار:
- تنظيم العمل القضائي في هذه المراكز.
- تسهيل الوصول إلى العدالة للمواطنين.
ملاحظات:
- نوع التعميم: تعميم إداري.
- الجهات المستهدفة: رئيس المحكمة العامة بالخبراء ورياضها، ورئيس المحكمة العامة ببريدة.
- الموضوع الرئيسي: تبعية المراكز القضائية.
- الهدف من التعميم: تنظيم العمل القضائي في هذه المراكز، وتسهيل الوصول إلى العدالة للمواطنين.
صورة من التعميم؛ للتحميل
للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1099