تعميم رقم (67064/67) وتاريخ 08-11-1440هـ
نص التعميم مكتوب
تعميم رقم (67064/67) وتاريخ 08-11-1440هـ
أشير إلى ضوابط إصدار وتشغيل بطاقات الائتمان وبطاقات الحسم الشهري المبلغة بموجب التعميم رقم 361000090389 وتاريخ 26-06-1436هـ، ومبادئ حماية عملاء المصارف المبلغة بموجب التعميم رقم 341000095960 وتاريخ 03-08-1434هـ.
ونظراً لما لوحظ من قيام بعض التجّار بتصوير البطاقات الائتمانية ونسخ بياناتها وتسجيل المعلومات السرية فيها، لذا تؤكد المؤسسة على البنوك والمصارف العاملة بالمملكة كافة التأكيد على التجّار المتعاقدين معهم لتقديم خدمات الدفع الإلكترونية عدم تصوير البطاقات الائتمانية أو نسخ أو تسجيل المعلومات السرية فيها، وذلك دون الإخلال بأحكام الاتفاقية التعاقدية بين البنك/ المصرف والتاجر.
وتقبلوا تحياتي،
فهد بن إبراهيم الشثري
وكيل المحافظ للرقابة
عنه/ هاشم بن عثمان الحقيل
وكيل المحافظ لتطوير القطاع المالي
شرح للتعميم وبيانٌ له
الموضوع: حظر تصوير بطاقات الائتمان ونسخ بياناتها وتسجيل المعلومات السرية
الجهة المصدرة: وكيل المحافظ لتطوير القطاع المالي
تاريخ الإصدار: 08-11-1440هـ
الموجز:
المقدمة:
- يشير التعميم إلى ضوابط إصدار وتشغيل بطاقات الائتمان وبطاقات الحسم الشهري.
- يشير التعميم إلى مبادئ حماية عملاء المصارف.
- يشير التعميم إلى قيام بعض التجار بتصوير بطاقات الائتمان ونسخ بياناتها وتسجيل المعلومات السرية فيها.
أهم القرارات:
- حظر تصوير بطاقات الائتمان ونسخ بياناتها وتسجيل المعلومات السرية.
- التأكيد على البنوك والمصارف العاملة بالمملكة كافة التأكيد على التجار المتعاقدين معهم لتقديم خدمات الدفع الإلكترونية عدم تصوير البطاقات الائتمانية أو نسخ أو تسجيل المعلومات السرية فيها.
الهدف من القرار:
- حماية بيانات عملاء البنوك والمصارف.
- الحد من عمليات الاحتيال الإلكتروني.
ملاحظات:
- نوع التعميم: تعميم إداري.
- الجهات المستهدفة: جميع البنوك والمصارف العاملة بالمملكة.
- الموضوع الرئيسي: حظر تصوير بطاقات الائتمان ونسخ بياناتها وتسجيل المعلومات السرية.
- الهدف من التعميم: حماية بيانات عملاء البنوك والمصارف، والحد من عمليات الاحتيال الإلكتروني.
صورة من التعميم؛ للتحميل
للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1101