تعميم رقم (13/ت/6449) وتاريخ 22-11-1437هـ
نص التعميم مكتوب
تعميم رقم (13/ت/6449) وتاريخ 22-11-1437هـ
إشارة إلى ما ورد للوزارة من تظلمات من بعض المأذونين من قيام المحاكم التابعين لها بإيقافهم عن العمل بناءً على ما تذكره المحاكم لهم من وقوع مخالفات منهم واستمرار ذلك مدة طويلة بدون البت فيها أو رفعها للوزارة. لذا نرغب إليكم عدم إيقاف أي مأذون في حال وقوع بعض المخالفات منه إلا بعد الرفع إلينا موضحاً فيه نوعها ومرفق بها صور الضبوط. للاطلاع واعتماد موجبه. والله يحفظكم /و
شرح للتعميم وبيانٌ له
الموضوع: عدم إيقاف مأذوني عقود الأنكحة عن العمل إلا بعد موافقة وزارة العدل
الجهة المصدرة: وزارة العدل
تاريخ الإصدار: 22-11-1437هـ
الموجز:
المقدمة:
- يشير التعميم إلى تظلمات من بعض المأذونين من قيام المحاكم التابعة لهم بإيقافهم عن العمل دون موافقة وزارة العدل.
- يشير التعميم إلى أهمية عدم إيقاف أي مأذون عن العمل إلا بعد موافقة وزارة العدل.
أهم القرارات:
- لا يجوز إيقاف أي مأذون عن العمل إلا بعد الرفع إلى وزارة العدل موضحاً فيه نوع المخالفات ومرفق بها صور الضبوط.
الهدف من القرار:
- حماية حقوق المأذونين.
- ضمان عدالة الإجراءات المتخذة ضد المأذونين.
- ضمان سير العمل بشكل سلس في مكاتب عقود الأنكحة.
ملاحظات:
- نوع التعميم: تعميم إداري.
- الجهات المستهدفة: جميع المحاكم.
- الموضوع الرئيسي: عدم إيقاف مأذوني عقود الأنكحة عن العمل إلا بعد موافقة وزارة العدل.
- الهدف من التعميم: حماية حقوق المأذونين، وضمان عدالة الإجراءات المتخذة ضد المأذونين، وضمان سير العمل بشكل سلس في مكاتب عقود الأنكحة.
صورة من التعميم؛ للتحميل
للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1114