تعميم رقم (000427) وتاريخ 10-09-1442هـ
نص التعميم مكتوب
تعميم رقم (000427) وتاريخ 10-09-1442هـ
السادة / مكاتب المحاسبة
المحترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
إشارة إلى الفقرة 1/1 من واجبات مكتب المحاسبة في برنامج مراقبة جودة الأداء المهني المعتمد من قبل مجلس إدارة الهيئة و المتضمن (يجب على مكتب المحاسبة الالتزام بتزويد الهيئة عبر برنامج الإيداع الآلي لبرنامج مراقبة جودة الأداء المهني خلال فترة لا تزيد عن أربعة أشهر (120 يوماً) من تاريخ نهاية السنة المالية للمكتب، بالمعلومات والبيانات التي تمكن المسؤولين عن البرنامج من متابعة نوعية الممارسة المهنية لمكتب المحاسبة وطبيعتها والتعرف بشكل أولي على مدى التزام المكتب بأحكام النظام ومعايير المحاسبة والمراجعة والمعايير والقواعد المهنية المعتمدة من الهيئة)، وإلحاقاً للتعميم الصادر برقم (331) وتاريخ 10-08-1442هـ الموافق 23-03-2021م ، والتعميم الصادر برقم (101). وتاريخ 19-06-1442هـ ، الموافق 01-02-2021م ،
نأمل مبادرتكم برفع بيانات المكتب عن العام المالي 2020م، وفق نظام مراقبة جودة الأداء المهني إلكترونيا(online)، من خلال الرابط التالي: /https://qc.socpa.org.sa ،على أن يكون تقديم بيانات المكتب عن العام المالي (2020م) خلال فترة لا تزيد عن أربعة أشهر (120 يوماً) من تاريخ نهاية السنة المالية للمكتب.
وللاستفسار يمكنكم التواصل مع إدارة مراقبة جودة الأداء المهني على الهاتف رقم: ( 920009493) تحويلة 321 أو 399.
شاكرين ومقدرين تعاونكم
وتقبلوا تحياتي وتقديري،،،
الأمين العام
د. أحمد بن عبد الله المغامس.
شرح للتعميم وبيانٌ له
الموضوع: التذكير برفع بيانات المكتب عن العام المالي 2020م وفق نظام مراقبة جودة الأداء المهني
الجهة المصدرة: الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
تاريخ الإصدار: 10-09-1442هـ
الموجز:
- المقدمة:
- يشير التعميم إلى واجبات مكتب المحاسبة في برنامج مراقبة جودة الأداء المهني.
- يشير التعميم إلى أن واجبات مكتب المحاسبة تتضمن تزويد الهيئة عبر برنامج الإيداع الآلي لبرنامج مراقبة جودة الأداء المهني بالمعلومات والبيانات التي تمكن المسؤولين عن البرنامج من متابعة نوعية الممارسة المهنية لمكتب المحاسبة.
- أهم القرارات:
- التأكيد على ضرورة رفع بيانات المكتب عن العام المالي 2020م وفق نظام مراقبة جودة الأداء المهني إلكترونياً من خلال الرابط التالي: /https://qc.socpa.org.sa خلال فترة لا تزيد عن أربعة أشهر (120 يوماً) من تاريخ نهاية السنة المالية للمكتب.
- الهدف من القرار:
- التأكد من التزام مكاتب المحاسبة بأحكام النظام ومعايير المحاسبة والمراجعة والمعايير والقواعد المهنية المعتمدة من الهيئة.
- تحسين نوعية الممارسة المهنية لمكاتب المحاسبة.
- ملاحظات:
- نوع التعميم: تعميم إداري.
- الجهات المستهدفة: جميع مكاتب المحاسبة المرخصة من قبل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
- الموضوع الرئيسي: التذكير بضرورة رفع بيانات المكتب عن العام المالي 2020م وفق نظام مراقبة جودة الأداء المهني.
- الهدف من التعميم: التأكد من التزام مكاتب المحاسبة بأحكام النظام ومعايير المحاسبة والمراجعة والمعايير والقواعد المهنية المعتمدة من الهيئة وتحسين نوعية الممارسة المهنية لمكاتب المحاسبة.
صورة من التعميم؛ للتحميل
للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1148