قرار مجلس الوزراء رقم (29) وتاريخ 09-01-1443هـ
نص التعميم مكتوب
قرار مجلس الوزراء رقم (29) وتاريخ 09-01-1443هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 55933 وتاريخ 28-09-1442هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 42058 وتاريخ 19-02-1439هـ، في شأن التقرير النهائي للجنة المشكلة بالأمر السامي رقم (2970) وتاريخ 22-01-1435هـ، للتحقيق في موضوع الكوارث التي نتجت عن الأمطار التي هطلت على مدينة الرياض.
وبعد الاطلاع على نظام حماية المرافق العامة، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/62) وتاريخ 20-12-1405هـ.
وبعد الاطلاع على نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/128) وتاريخ 13-11-1440هـ.
وبعد الاطلاع على قراري مجلس الوزراء رقم (151) وتاريخ 04-05-1428هـ، ورقم (118) وتاريخ 23-02-1436هـ.
وبعد الاطلاع على الأمر السامي رقم (35245) وتاريخ 17-07-1439هـ.
وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (1482) وتاريخ 09-11-1439هـ، ورقم (246) وتاريخ 12-02-1440هـ، ورقم (791) وتاريخ 04-05-1440هـ، ورقم (30) وتاريخ 20-01-1442هـ، ورقم (311) وتاريخ 16-05-1442هـ، والمذكرات رقم (1085) وتاريخ 29-06-1442هـ، ورقم (1423) وتاريخ 23-08-1442هـ، ورقم (2009) وتاريخ 14-11-1442هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (43-22/ 42/د) وتاريخ 01-06-1442هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (8296) وتاريخ 24-11-1442هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً:
التأكيد على كل من: وزارة الداخلية (لجان مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات)، ووزارة العدل، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، كل فيما يخصه، باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية مجاري الأودية والشعاب، ومنع التملك فيها والبناء عليها، وإزالة التعديات التي عليها وعلى روافدها، وتنفيذ كل ما صدر في شأن ذلك من أنظمة وأوامر وقرارات وتعليمات، وإعداد تقارير دورية نصف سنوية تشمل الإنجازات والمعوقات والحلول المتعلقة بالتنفيذ، وقيام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بمتابعة ذلك.
ثانيــــاً:
التأكيد على جميع الجهات الحكومية والمؤسسات العامة والهيئات المستقلة، بالعمل بمقتضى قرار مجلس الوزراء رقم (118) وتاريخ 23-02-1436هـ، القاضي بمنع بيع كراسة الشروط والمواصفات على المقاولين في الحالات المذكورة في ذلك القرار، وقيام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بمتابعة ذلك.
ثالـثــــاً:
قیام هيئة المساحة الجيولوجية السعودية بتزويد الجهات ذات العلاقة والأمانة العامة لمجلس المخاطر الوطنية بمخرجات مشروع تحديد مجاري الأودية والشعاب وأحرامها على نظم المعلومات الجغرافية (GIS).
رابعـــاً:
قیام الجهات ذات العلاقة بمشاريع البنية التحتية (وزارات الدفاع، والداخلية، والحرس الوطني، والطاقة، والصناعة والثروة المعدنية، والبيئة والمياه والزراعة)، وهيئات المدن، بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان -ممثلة بمكتب تنسيق المشاريع في أمانات المدن- لإيجاد آلية يزود من خلالها المكتب بجميع البيانات الخاصة بأعمال التمديدات الأرضية التابعة لها، بصيغة إلكترونية وبشكل آني وإتاحتها لجميع الجهات الخدمية الأخرى، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (6) أشهر من تاريخ الموافقة على هذا القرار، وقيام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بمتابعة ذلك.
خامساً:
قيام كل من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ووزارة النقل والخدمات اللوجستية، وهيئات المدن -كل فيما يخصه- بما يأتي:
- تصميم وتنفيذ مشاريع تصريف مياه الأمطار والسيول بأعلى درجات الإتقان، والتعاقد مع الشركات والمؤسسات ذات الكفاية العالية، ومطابقة تلك التصاميم للواقع، تفادياً لإعادة التصميم بعد بدء التنفيذ، وذلك وفقاً لإجراءات تصمیم وتنفيذ المشروعات المعتمدة من هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية.
- تكثيف الرقابة على مقاولي تنفيذ وصيانة وتشغيل مشروعاتها المتعلقة بتصريف مياه الأمطار والحماية من السيول وأعمال الصيانة للطرق والعبّارات، والتأكيد على المقاولين بتنفيذ جميع التزاماتهم
التعاقدية دون تهاون أو تقصیر، وبالالتزام بأعمال الصيانة وفق البرامج المحددة لها. - الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في حل ما يواجه تنفيذ مشروعات الحماية من السيول وتصريف الأمطار من مشكلات، وفي إدارة أخطار الفيضانات والإجراءات المتبعة في حماية المدن والتجمعات السكانية من أخطار السيول والفيضانات.
- الاستفادة من أساليب حفر الأنفاق العميقة لتنفيذ خطوط تصريف السيول داخل المدن، اعتماداً على توفير التقنيات والخبرات في هذا المجال، تفادياً للتأثير على شوارع المدينة وطرقها أثناء التنفيذ حيث أمكن ذلك.
- مراجعة أسلوب ومنهجية إدارة السيول المتبعة، واتباع الحلول المستدامة وأنظمة التصريف الخضراء، وتحديثهما وفق أسس علمية، وتكثيف البحوث والدراسات العلمية في مجال تصريف السيول وفقاً لطبيعة وخصائص كل منطقة من الناحية الجغرافية والمناخية.
سادساً:
التأكيد على وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ووزارة البيئة والمياه والزراعة -كل فيما يخصه- بما يلي:
- ألا تمنح تصاريح للبناء في الأودية والشعاب، وألا توصل الخدمات إلى المباني الواقعة فيها.
- مراجعة أنظمتها المتعلقة بتمليك الأراضي وتخطيطها وتطويرها، وتضمينها الضوابط اللازمة لضمان عدم حدوث أي تطوير يؤثر في النظم الطبيعية لتصريف مياه الأمطار والسيول في تلك الأراضي.
سابعاً:
قیام الهيئة الملكية لمدينة الرياض بتضمين الدراسة التي تقوم بها وفقاً للأمر السامي رقم (35245) وتاريخ 17-07-1439هـ، -القاضي بدراسة تأسیس كیان مؤسسي لإدارة منظومة النقل في مدينة الرياض- دراسة تولي هذا الكيان الإشراف على أعمال التخطيط والتصميم والتنفيذ والتشغيل والصيانة في جميع مشروعات البنية التحتية، شاملة مشروعات الطرق ومشروعات تصريف مياه الأمطار والحماية من السيول داخل حدود النطاق العمراني للمدينة، وفقاً للمنهجية التي أعدتها هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية.
ثامــناً:
قیام الجهة صاحبة المشروع المتعلق بالحماية من السيول وتعريف الأمطار، إذا رأت أن هناك حاجة إلى استثنائه من بعض أحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، بالرفع إلى رئيس مجلس الوزراء بطلب ذلك، وفقاً للمادة (الخامسة والتسعين) من النظام.
تاسعاً:
قیام وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالتنسيق مع الأمانة العامة لمجلس المخاطر الوطنية بإعداد خطط لإدارة الحدث خلال مواسم السيول والأمطار -تراعي عند إعدادها خطط الطوارئ المعدة من الجهات المختصة- تتضمن إجراءات ما قبل الحدث، من الاستعداد والجاهزية والتوعية بأخطار السيول، وأثناء الحدث، من إدارة وتفعيل لخطط الطوارئ المعتمدة، والإجراءات بعد نهاية الموسم، من تقويم الأداء والتجهيز للمواسم التالية، وتعميم هذه الخطط على جميع الأمانات والبلديات، لتقوم بالدور الرئيس لقيادة عمليات إدارة الحدث.
عاشراً:
قيام كل من وزارة البيئة والمياه والزراعة، والإدارة العامة للمرور، والمديرية العامة للدفاع المدني، ووزارة الإعلام، والمركز الوطني للأرصاد، بتقديم كل أنواع الدعم اللازم -ضمن اختصاصها- للأمانات والبلديات في توفير المعلومات اللازمة حول الإنذار المبكر للحالة المناخية وتوقعات الأمطار وجميع البيانات التي تتطلبها الخطط، وإعداد خطط التواصل والإعلام الموجهة إلى الجمهور، وتعزيز آلية للتواصل معهم وتنفيذها، للمساعدة في إدارة الحدث المشار إليه في البند (تاسعاً) من هذا القرار، والعمل على ربط أنظمة الإنذار المبكر بين تلك الجهات.
رئيس مجلس الوزراء
شرح للتعميم وبيانٌ له
الموضوع: معالجة أوجه القصور في مشاريع تصريف مياه الأمطار والسيول وتحديد المسؤوليات
الجهة المصدرة: مجلس الوزراء
تاريخ الإصدار: 09-01-1443هـ
الموجز:
- المقدمة:
- يشير القرار إلى الكوارث التي نتجت عن الأمطار التي هطلت على مدينة الرياض.
- يستعرض القرار الأنظمة والقرارات ذات الصلة بمعالجة مشاريع تصريف مياه الأمطار والسيول.
- الهدف:
- معالجة أوجه القصور في مشاريع تصريف مياه الأمطار والسيول.
- تحديد المسؤوليات لضمان تنفيذ مشاريع فعالة لمنع تكرار الكوارث.
- أهم القرارات:
- التأكيد على منع التملك والبناء في مجاري الأودية والشعاب، وإزالة التعديات عليها.
- التأكيد على جميع الجهات الحكومية بمنع بيع كراسة الشروط والمواصفات على المقاولين في بعض الحالات.
- تزويد الجهات ذات العلاقة بمخرجات مشروع تحديد مجاري الأودية والشعاب.
- إيجاد آلية لتنسيق أعمال التمديدات الأرضية بين الجهات المختلفة.
- تصميم وتنفيذ مشاريع تصريف مياه الأمطار والسيول بأعلى درجات الإتقان.
- عدم منح تصاريح للبناء في الأودية والشعاب، وعدم توصيل الخدمات إلى المباني الواقعة فيها.
- إعداد خطط لإدارة الحدث خلال مواسم السيول والأمطار.
- تقديم الدعم اللازم للأمانات والبلديات من قبل الجهات المعنية.
الآثار المترتبة على القرار:
- تحسين كفاءة مشاريع تصريف مياه الأمطار والسيول.
- زيادة جاهزية الجهات الحكومية للتعامل مع مواسم السيول والأمطار.
- تعزيز مشاركة المجتمع في إدارة مخاطر السيول والأمطار.
ملاحظات:
- هذا القرار موجه إلى جميع الجهات الحكومية ذات الصلة.
ملاحظات إضافية:
- نوع القرار: قرار إداري.
- الجهات المستهدفة: جميع الجهات الحكومية ذات الصلة.
- الموضوع الرئيسي: معالجة أوجه القصور في مشاريع تصريف مياه الأمطار والسيول وتحديد المسؤوليات.
- الهدف من القرار: تحسين كفاءة مشاريع تصريف مياه الأمطار والسيول، وزيادة جاهزية الجهات الحكومية للتعامل مع مواسم السيول والأمطار، وتعزيز مشاركة المجتمع في إدارة مخاطر السيول والأمطار.
صورة من التعميم؛ للتحميل
للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1212