تعميم رقم (38/3314118) بتاريخ 06-09-1438هـ

تعميم رقم (38/3314118) بتاريخ 06-09-1438هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (38/3314118) بتاريخ 06-09-1438هـ

لجميع الدوائر القضائية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد:
نشير إلى خطاب معالي الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء رقم 23468 وتاريخ 28-08-1438هـ المشار فيه إلى قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم 38/2/105 وتاريخ 23-07-1438هـ وحيث ورد في القرار ما نصه:

أولاً :

تأليف دائرة قضائية من ثلاثة قضاة في محكمة الأحوال الشخصية بالرياض للنظر في قضايا التركات التي تزيد عن مائة مليون ريال، وتختص بالنظر في قضايا قسمة التركات والدعاوى الخاصة بالتركة بين الورثة وما يتعلق بها من وصية.


ثانياً :

يحال إلى هذه الدائرة جميع القضايا من هذا النوع المقيدة في دوائر المحكمة العامة بالرياض ومحكمة الأحوال
الشخصية بالرياض، التي لم يفصل فيها بحكم قائم).


للاطلاع وإكمال اللازم والإفادة.
والله يحفظكم ,,,

رئيس المحكمة العامة بالرياض المكلف
أحمد بن محمد المهيزع

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: إنشاء دائرة قضائية متخصصة في قضايا التركات التي تزيد عن مائة مليون ريال

الجهة المصدرة: رئيس المحكمة العامة بالرياض المكلف

تاريخ الإصدار: 06-09-1438هـ

الموجز:

  • المقدمة:
    • تم إصدار هذا التعميم للإعلان عن إنشاء دائرة قضائية متخصصة في قضايا التركات التي تزيد عن مائة مليون ريال.
    • تهدف هذه الدائرة إلى تسريع حل النزاعات المتعلقة بقضايا التركات الكبيرة.
  • الاختصاصات:
    • تختص الدائرة بالنظر في قضايا قسمة التركات والدعاوى الخاصة بالتركة بين الورثة وما يتعلق بها من وصية.
    • تختص الدائرة بالنظر في جميع القضايا من هذا النوع المقيدة في دوائر المحكمة العامة بالرياض ومحكمة الأحوال الشخصية بالرياض، التي لم يفصل فيها بحكم قائم.
  • الهدف:
    • تسريع حل النزاعات المتعلقة بقضايا التركات الكبيرة.
    • ضمان حصول الورثة على حقوقهم بشكل عادل.
    • تخفيف العبء على المحاكم الأخرى.

الآثار المترتبة على التعميم:

  • تسريع حل النزاعات المتعلقة بقضايا التركات الكبيرة:
    • ستتمكن الدائرة من حل النزاعات المتعلقة بقضايا التركات الكبيرة بشكل أسرع.
    • سيؤدي ذلك إلى تقليل مدة التقاضي في هذه القضايا.
  • ضمان حصول الورثة على حقوقهم بشكل عادل:
    • ستضمن الدائرة حصول الورثة على حقوقهم بشكل عادل.
    • سيؤدي ذلك إلى تقليل عدد النزاعات بين الورثة.
  • تخفيف العبء على المحاكم الأخرى:
    • ستخفف الدائرة العبء على المحاكم الأخرى.
    • سيؤدي ذلك إلى تسريع حل جميع القضايا في المحاكم.

ملاحظات:

  • هذا التعميم موجه إلى جميع الدوائر القضائية.

ملاحظات إضافية:

  • نوع التعميم: تعميم إداري.
  • الجهات المستهدفة: جميع الدوائر القضائية.
  • الموضوع الرئيسي: إنشاء دائرة قضائية متخصصة في قضايا التركات التي تزيد عن مائة مليون ريال.
  • الهدف من التعميم: تسريع حل النزاعات المتعلقة بقضايا التركات الكبيرة، وضمان حصول الورثة على حقوقهم بشكل عادل، وتخفيف العبء على المحاكم الأخرى.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1214

تعميم رقم (38/3314118) بتاريخ 06-09-1438هـ
تعميم رقم (38/3314118) بتاريخ 06-09-1438هـ 2

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment