تعميم رقم (1437/16/18518) وتاريخ 15-10-1437هـ
نص التعميم مكتوب
تعميم رقم (1437/16/18518) وتاريخ 15-10-1437هـ
لجميع الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته …
إمتداداً لجهود الهيئة العامة للزكاة والدخل لتطوير وتبسيط إجراءاتها، وفي إطار تحديث وتفعيل منظومة الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الهيئة، فإن الهيئة تفيد بأن إصدار شهادة الزكاة أصبح إلكترونياً ولا تحتاج إلى اعتماد، ويمكن للجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة التي تُقدم لها شهادة الزكاة أن تتحقق من صحتها الكترونياً من خلال إستخدام خدمة الاستعلام عن شهادة الهيئة في برنامج التعاملات الالكترونية (يسر)، أو من خلال الاستعلام عن مصادقة شهادة الزكاة عبر البوابة الإلكترونية للهيئة (www.dzit.gov.sa).
نأمل الإحاطة بذلك وإبلاغه لجميع الجهات التابعة لكم بمختلف مناطق المملكة للإحاطة بمضمونه.
ولكم تحياتنا…
مدير عام الهيئة العامة للزكاة والدخل
إبراهيم بن محمد المفلح
شرح للتعميم وبيانٌ له
الموضوع: إصدار شهادات الزكاة إلكترونياً
الجهة المصدرة: مدير عام الهيئة العامة للزكاة والدخل
تاريخ الإصدار: 15-10-1437هـ
الموجز:
- المقدمة:
- تم إصدار هذا التعميم لإبلاغ جميع الجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة بإصدار شهادات الزكاة إلكترونياً.
- الهدف:
- تطوير وتبسيط إجراءات الهيئة العامة للزكاة والدخل.
- تحديث وتفعيل منظومة الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الهيئة.
- إصدار شهادة الزكاة إلكترونياً:
- لا تحتاج شهادة الزكاة الإلكترونية إلى اعتماد.
- يمكن للجهات الحكومية والمؤسسات والهيئات العامة التي تُقدم لها شهادة الزكاة أن تتحقق من صحتها الكترونياً من خلال:
- خدمة الاستعلام عن شهادة الهيئة في برنامج التعاملات الالكترونية (يسر).
- الاستعلام عن مصادقة شهادة الزكاة عبر البوابة الإلكترونية للهيئة (www.dzit.gov.sa).
- الآثار المترتبة على التعميم:
- سيساعد التعميم على تطوير وتبسيط إجراءات الهيئة العامة للزكاة والدخل.
- سيساعد التعميم على تحديث وتفعيل منظومة الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الهيئة.
- سيساعد التعميم على تسهيل عملية التحقق من صحة شهادات الزكاة.
صورة من التعميم؛ للتحميل
للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1227