تعميم رقم (49194) وتاريخ 02-05-1435هـ
نص التعميم مكتوب
تعميم رقم (49194) وتاريخ 02-05-1435هـ
سعادة مدير عام مصلحة الزكاة والدخل
سعادة رئيس اللجنة الاستئنافية الضريبية
السلام علیکم ورحمة الله وبركاته ..
نبلغكم برفقه القرار الوزاري رقم 1527 و تاریخ 24-04-1435هـ القاضي بتوحيد مدة الاعتراض على قرارات مصلحة الزكاة والدخل ذات الصلة بالربط الزكوي أو الربط الضريبي وعلى قرارات لجان الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية لتكون (ستين) يوماً من تاريخ إبلاغ أصحاب الشأن بها.
نأمل الاطلاع وإكمال اللازم بموجبه … ولكم تحياتنا ،،،
إبراهيم بن عبدالعزيز العساف
وزير المالية
شرح للتعميم وبيانٌ له
الموضوع: توحيد مدة الاعتراض على قرارات مصلحة الزكاة والدخل
الجهة المصدرة: وزير المالية
تاريخ الإصدار: 02-05-1435هـ
الموجز:
- المقدمة:
- تم إصدار هذا التعميم لتوضيح مدة الاعتراض على قرارات مصلحة الزكاة والدخل.
- القرار:
- تم توحيد مدة الاعتراض على قرارات مصلحة الزكاة والدخل ذات الصلة بالربط الزكوي أو الربط الضريبي وعلى قرارات لجان الاعتراض الابتدائية الزكوية الضريبية لتكون (ستين) يوماً من تاريخ إبلاغ أصحاب الشأن بها.
- الهدف:
- ضمان وضوح وشفافية الإجراءات المتعلقة بالاعتراض على قرارات مصلحة الزكاة والدخل.
- ضمان حصول أصحاب الشأن على الوقت الكافي لتقديم اعتراضاتهم.
- الآثار المترتبة على التعميم:
- سيساعد التعميم على ضمان وضوح وشفافية الإجراءات المتعلقة بالاعتراض على قرارات مصلحة الزكاة والدخل.
- سيساعد التعميم على ضمان حصول أصحاب الشأن على الوقت الكافي لتقديم اعتراضاتهم.
صورة من التعميم؛ للتحميل
للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1232