تعميم رقم (622/ت) وتاريخ 24-05-1436هـ
نص التعميم مكتوب
تعميم رقم (622/ت) وتاريخ 24-05-1436هـ
تعميم لجميع المحاكم
فضيلة سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أسأل المولى العلي القدير لي ولكم التوفيق والسداد لكل خير أما بعد:
إلحاقاً للتعميم رقم (594/ت) وتاريخ 06-03-1436هـ وإشارة إلى قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (36/13/1406) وتاريخ 29-04-1436هـ المتضمن أن يكون نظر القضايا الجنائية العامة والخاصة في محاكم المدن والمحافظات دون محاكم المراكز.
آمل الاطلاع واعتماد موجبه، وتجدون برفقه صورة من قرار المجلس المشار إليه.
والله يحفظكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف
وليد بن محمد الصمعاني
شرح للتعميم وبيانٌ له
الموضوع: نقل نظر القضايا الجنائية العامة والخاصة إلى محاكم المدن والمحافظات
الجهة المصدرة: رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف
تاريخ الإصدار: 24-05-1436هـ
الموجز:
- المقدمة:
- تم إصدار هذا التعميم لإبلاغ جميع المحاكم بنقل نظر القضايا الجنائية العامة والخاصة إلى محاكم المدن والمحافظات.
- يهدف التعميم إلى ضمان كفاءة وسرعة نظر هذه القضايا.
- التغيير:
- تم نقل نظر القضايا الجنائية العامة والخاصة من محاكم المراكز إلى محاكم المدن والمحافظات.
- الهدف:
- ضمان كفاءة وسرعة نظر القضايا الجنائية العامة والخاصة.
- تحسين جودة الأحكام القضائية.
- الآثار المترتبة على التعميم:
- سيساعد التعميم على ضمان كفاءة وسرعة نظر القضايا الجنائية العامة والخاصة.
- سيساعد التعميم على تحسين جودة الأحكام القضائية.
- سيساعد التعميم على تقليل الازدحام في محاكم المراكز.
صورة من التعميم؛ للتحميل
للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1323