تعميم رقم (ت.ع.م/201712/144) وتاريخ 30-03-1439هـ

تعميم رقم (ت.ع.م/201712/144) وتاريخ 30-03-1439هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (ت.ع.م/201712/144) وتاريخ 30-03-1439هـ

الموضوع: حصر الإعلان في موقع تداول على المنتجات التي من المتوقع أن تحقق أكثر من (5%) من مبيعات الشركة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
انطلاقاً من دور المؤسسة الرقابي والإشرافي على قطاع التأمين ، واشارةً إلى تعميم المؤسسة رقم (ت.ع.م/201507/71) وتاريخ 22-09-1436هـ بشأن الإفصاح عن الاحداث الجوهرية على موقع السوق المالية (تداول)، ونظراً لما لُوحظ من قيام شركات التأمين بالإعلان في موقع تداول عن موافقة المؤسسة المؤقتة أو النهائية على منتجات التأمين.
عليه، يتعين على شركات التأمين ألا تُعلن في موقع تداول عن موافقة المؤسسة المؤقتة أو النهائية على منتجات التأمين إلا إذا كانت الشركة تتوقع أن يحقق بيع هذا المنتج أكثر من (5%) من إجمالي مبيعات الشركة في السنة المالية التي تمت الموافقة على المنتج فيها، علماً بأن المؤسسة ستتخذ كافة الإجراءات النظامية تجاه الشركات غير الملتزمة بما تضمنه هذا التعميم.

وتقبلوا تحياتي،،،

هشام بن أحمد طاشكندي
مدير عام الرقابة على التأمين

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع:

يتعلق هذا التعميم الصادر من مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) بحصر الإعلان في موقع تداول على المنتجات التي من المتوقع أن تحقق أكثر من (5%) من مبيعات الشركة.

ملخص التعميم:

  • يُسمح لشركات التأمين بالإعلان في موقع تداول عن موافقة ساما المؤقتة أو النهائية على منتجات التأمين فقط إذا كانت تتوقع أن يحقق بيع هذا المنتج أكثر من (5%) من إجمالي مبيعات الشركة في السنة المالية التي تمت الموافقة على المنتج فيها.
  • ستتخذ ساما كافة الإجراءات النظامية تجاه الشركات غير الملتزمة بهذا التعميم.

شرح مفصل:

  • موقع تداول: هو موقع إلكتروني تابع لسوق الأسهم السعودية (تداول) يتم فيه نشر المعلومات المتعلقة بالشركات المدرجة في السوق.
  • منتجات التأمين: هي الخدمات التي تقدمها شركات التأمين للأفراد والشركات.
  • الإعلان: هو نشر معلومات عن منتج أو خدمة بهدف الترويج له.
  • ساما: هي مؤسسة النقد العربي السعودي وهي الجهة المسؤولة عن الإشراف على القطاع المالي في المملكة العربية السعودية.

أهمية التعميم:

  • يهدف التعميم إلى ضمان حصول المستثمرين على معلومات دقيقة عن منتجات التأمين.
  • يساهم التعميم في حماية المستثمرين من مخاطر الاستثمار في منتجات التأمين التي لا تحقق عوائد جيدة.

الخطوات التالية:

  • يجب على جميع شركات التأمين الالتزام بموجب هذا التعميم.
  • يجب على شركات التأمين التي تتوقع أن يحقق بيع منتج التأمين أكثر من (5%) من إجمالي مبيعات الشركة في السنة المالية التي تمت الموافقة على المنتج فيها الإعلان عن هذا المنتج في موقع تداول.
  • يجب على ساما مراقبة التزام شركات التأمين بهذا التعميم واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة تجاه الشركات غير الملتزمة.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1364

تعميم رقم (ت.ع.م/201712/144) وتاريخ 30-03-1439هـ
تعميم رقم (ت.ع.م/201712/144) وتاريخ 30-03-1439هـ 2

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment