تعميم رقم (18813/2017) وتاريخ 29-10-1438هـ

تعميم رقم (18813/2017) وتاريخ 29-10-1438هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (18813/2017) وتاريخ 29-10-1438هـ

السادة/ مكاتب المحاسبة    المحترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
إشارة إلى المادة السادسة عشر من نظام المحاسبين القانونيين والذي ينص على ” يجب على المحاسب القانوني (فرداً كان أو شركة) توظيف نسبة معينة من السعوديين من مجموع موظفيه، وتحدد اللائحة التنفيذية هذه النسبة دون إخلال بما يقضي به نظام العمل والعمال” والمادة العاشرة من اللائحة التنفيذية تنص على:
1. مالم يتطلب نظام العمل والعمال والقرارات المنفذة له نسبة أعلى من النسبة المبينة أدناه، يجب على المحاسب القانوني المرخص له سواء كان فرداً أو شركة مهنية توظيف نسبة من السعوديين من مجموع موظفيه الفنيين وفق ما يلي:
عدد الموظفين                           النسبة
من (1) موظف إلى (20) موظف       20%
من (21) موظف إلى (30) موظف     25%
من (31) فأكثر                             30%

وإشارة إلى قرار لجنة مراقبة جودة الأداء المهني رقم (2/8) وتاريخ 16-05-1438هـ الموافق 13-02-2017م والذي ينص على “تعريف الموظف الفني هو من يتحقق فيه أحد الشروط التالية:

  1. الحاصل على دبلوم في المحاسبة وذلك بنسبة لا تزيد عن 30% من النسبة المقررة على مكتب المحاسبة ويتطلب احتساب حملة الدبلوم في نسب السعودة اجتياز اختبار القدرات المحاسبية التي تعده وتنفذه الهيئة.
  2. الحاصل على درجة البكالوريوس فأعلى في تخصص المحاسبة.
  3. الحاصل على درجة البكالوريوس فأعلى في التخصصات التالية:” محاسبة، ادارة مالية، ادارة أعمال، تسويق، ادارة عامة، اقتصاد، احصاء، قانون، نظم معلومات ادارية، حاسب آلي، لغة انجليزية، تأمين، تمويل”. على أن يكون عدد الموظفين من هذه التخصصات متناسب مع حجم المكتب وطبيعة العمليات والعملاء لديه.
  4. الحاصل على درجة البكالوريوس فأعلى في أي تخصصات أخرى خلاف التخصصات السابق ذكرها، بشرط تقديم ما يثبت حصوله على 21 ساعة اكاديمية في مجال المحاسبة، أو حضور الدورات التي تحددها الأمانة.
  5. الحاصل على أي زمالة منهية في مجال المحاسبة والمراجعة.”

لذا نأمل منكم الإحاطة والعمل على ذلك حيث أنه سيتم احتساب نسبة السعودة بناء على قرار لجنة مراقبة جودة الأداء المهني اعتباراً من 01-01-2018م.

وتقبلوا تحياتي وتقديري،،

الأمين العام
د. أحمد بن عبدالله المغامس

شرح للتعميم وبيانٌ له

لموضوع: نسبة السعودة في مكاتب المحاسبة

الجمهور المستهدف:

  • مكاتب المحاسبة

المحتوى:

  • يُلزم نظام المحاسبين القانونيين مكاتب المحاسبة بتوظيف نسبة معينة من السعوديين من مجموع موظفيها الفنيين.
  • تُحدد هذه النسبة وفقًا لعدد الموظفين الفنيين في المكتب:
    • من 1 إلى 20 موظفًا: 20%
    • من 21 إلى 30 موظفًا: 25%
    • 31 موظفًا أو أكثر: 30%
  • يُعرّف الموظف الفني بأنه:
    • حاصل على دبلوم في المحاسبة (بنسبة لا تزيد عن 30% من النسبة المقررة) واجتاز اختبار القدرات المحاسبية الذي تعده وتنفذه الهيئة.
    • حاصل على درجة البكالوريوس فأعلى في تخصصات معينة (محاسبة، إدارة مالية، إدارة أعمال، تسويق، إدارة عامة، اقتصاد، إحصاء، قانون، نظم معلومات إدارية، حاسب آلي، لغة إنجليزية، تأمين، تمويل).
    • حاصل على درجة البكالوريوس فأعلى في أي تخصصات أخرى مع تقديم ما يثبت حصوله على 21 ساعة أكاديمية في مجال المحاسبة، أو حضور الدورات التي تحددها الأمانة.
    • حاصل على أي زمالة منهية في مجال المحاسبة والمراجعة.
  • سيتم احتساب نسبة السعودة بناء على قرار لجنة مراقبة جودة الأداء المهني اعتبارًا من 1 يناير 2018.

الخلاصة:

  • يجب على مكاتب المحاسبة توظيف نسبة معينة من السعوديين من مجموع موظفيها الفنيين.
  • يُحدد قرار لجنة مراقبة جودة الأداء المهني شروط تعريف الموظف الفني.
  • سيتم احتساب نسبة السعودة اعتبارًا من 1 يناير 2018.

ملاحظات:

  • تم إرسال هذا التعميم من قبل الأمانة العامة للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
  • يرجى الرجوع إلى نظام المحاسبين القانونيين واللائحة التنفيذية وقرار لجنة مراقبة جودة الأداء المهني لمزيد من المعلومات.

آمل أن يكون هذا الشرح مفيدًا.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1415

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment