تعميم رقم (73241) وتاريخ 26-06-1441هـ
نص التعميم مكتوب
تعميم رقم (28440/5/256) وتاريخ 08-10-1437هـ
إلى: جميع الناقلين الجويين المشغلين في المملكة العربية السعودية.
المرجع:
قرار معالي رئيس مجلس الإدارة برقم (356/ت) وتاريخ 08-09-1437هـ.
نبذة:
بناءً على قرار معالي رئيس مجلس الإدارة المشار إليه أعلاه فقد تم إلغاء “اللائحة التنفيذية لحماية المستهلك” والموافقة على تطبيق “اللائحة التنفيذية لحماية العملاء” وذلك اعتباراً من تاريخ 08-11-1437هـ الموافق 11-08-2016م.
التعليمات:
على جميع الناقلين الجويين المشغلين في المملكة العربية السعودية التقيد باللائحة التنفيذية الجديدة لحماية العملاء والعمل بها اعتباراً من تاريخ 08-11-1437هـ الموافق 11-08-2016م.
ويمكنكم زيارة موقع الهيئة العامه للطيران المدني على الإنترنت للحصول على اللائحة التنفيذية الجديدة لحماية العملاء من خلال (www.GAGA.GOV.SA).
مساعد الرئيس للسلامة والأمن والنقل الجوي
كابتن/ عبدالحكيم بن محمد البدر
شرح للتعميم وبيانٌ له
يُشير النص إلى قرار معالي رئيس مجلس الإدارة رقم (356/ت) وتاريخ 08-09-1437هـ، والذي تم بموجبه إلغاء “اللائحة التنفيذية لحماية المستهلك” والموافقة على تطبيق “اللائحة التنفيذية لحماية العملاء” وذلك اعتباراً من تاريخ 08-11-1437هـ الموافق 11-08-2016م.
الهدف:
يهدف النص إلى التأكيد على إلغاء “اللائحة التنفيذية لحماية المستهلك” والموافقة على تطبيق “اللائحة التنفيذية لحماية العملاء” وذلك اعتباراً من تاريخ 08-11-1437هـ الموافق 11-08-2016م.
المحتوى:
يتضمن النص ما يلي:
- تأكيد إلغاء “اللائحة التنفيذية لحماية المستهلك”.
- تأكيد الموافقة على تطبيق “اللائحة التنفيذية لحماية العملاء”.
- تأكيد ضرورة التزام جميع الناقلين الجويين المشغلين في المملكة العربية السعودية باللائحة التنفيذية الجديدة لحماية العملاء والعمل بها اعتباراً من تاريخ 08-11-1437هـ الموافق 11-08-2016م.
- إمكانية زيارة موقع الهيئة العامه للطيران المدني على الإنترنت للحصول على اللائحة التنفيذية الجديدة لحماية العملاء من خلال (www.GAGA.GOV.SA).
الختام:
يُختتم النص بالتأكيد على أهمية الالتزام باللائحة التنفيذية الجديدة لحماية العملاء.
نقاط مهمة:
- تم إلغاء “اللائحة التنفيذية لحماية المستهلك”.
- تم تطبيق “اللائحة التنفيذية لحماية العملاء”.
- يجب على جميع الناقلين الجويين المشغلين في المملكة العربية السعودية الالتزام باللائحة التنفيذية الجديدة لحماية العملاء.
الفوائد:
- حماية حقوق العملاء.
- ضمان حصول العملاء على أفضل الخدمات.
- تعزيز ثقة العملاء في شركات الطيران.
الخطوات التالية:
- يجب على جميع الناقلين الجويين المشغلين في المملكة العربية السعودية مراجعة “اللائحة التنفيذية لحماية العملاء”.
- يجب على جميع الناقلين الجويين المشغلين في المملكة العربية السعودية العمل على تطبيق “اللائحة التنفيذية لحماية العملاء”.
ملاحظات:
- يُمكن مراجعة موقع هيئة الطيران المدني للحصول على مزيد من المعلومات حول “اللائحة التنفيذية لحماية العملاء”.
- يُمكن للناقلين الجويين المشغلين في المملكة العربية السعودية التواصل مع هيئة الطيران المدني في حال وجود أي استفسارات.
شرح بعض المصطلحات:
- اللائحة التنفيذية لحماية المستهلك: هي لائحة كانت تنظم حقوق المستهلكين في مجال الطيران المدني.
- اللائحة التنفيذية لحماية العملاء: هي لائحة جديدة تنظم حقوق العملاء في مجال الطيران المدني.
- هيئة الطيران المدني: هي الجهة المسؤولة عن تنظيم وإشراف على النظام
تعميم رقم (28440/5/256) وتاريخ 08-10-1437هـ
صورة من التعميم؛ للتحميل
للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1440