تعميم رقم (46051) وتاريخ 15-11-1441هـ
نص التعميم مكتوب
تعميم رقم (46051) وتاريخ 15-11-1441هـ
سعادة المدير العام للتعليم بمنطقة/ محافظة سلمه الله
سعادة مدير التعليم بمحافظة سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
حرصاً من وزارة التعليم على تنظيم وتوحيد إجراءات العمل في (الروضات المستقلة والملحقة والمشتركة)، وفي فصول رياض الأطفال الملحقة بمدارس البنات، وفصول رياض الأطفال في مدارس الطفولة المبكرة، وجميع الروضات الحكومية)، نأمل توجيه المختصين لديكم باعتماد تطبيق التالي علماً بأنه يلغي جميع ما يتعارض معه من أدلة وأنظمة سابقة:
أولاً:
ان يكون نصاب كل معلمة رياض أطفال (25-30) طفلاً في جميع الروضات.
ثانياً:
أن يكون عدد الأطفال في الصف (25-30) طفلاً في جميع الروضات، ويستثنى من ذلك الفصول ذات المساحة الصغيرة والطاقة الاستيعابية القليلة حسب تقدير إدارة التخطيط المدرسي في إدارة التعليم.
ثالثاً:
أن يكون الحضور والانصراف لكافة الكوادر العاملة في جميع الروضات وفقاً لما هو معمول به في مدارس التعليم العام.
وتقبلوا خالص تحياتي،،
نائب وزير التعليم
د. عبدالرحمن بن محمد العاصمي
شرح للتعميم وبيان له
يُعد هذا التعميم إعلانًا من نائب وزير التعليم حول تنظيم وتوحيد إجراءات العمل في (الروضات المستقلة والملحقة والمشتركة)، وفي فصول رياض الأطفال الملحقة بمدارس البنات، وفصول رياض الأطفال في مدارس الطفولة المبكرة، وجميع الروضات الحكومية).
الهدف:
يهدف هذا التعميم إلى ضمان سير العمل في جميع رياض الأطفال بكفاءة وفعالية، وتحقيق أفضل النتائج التعليمية للأطفال.
مكونات التعميم:
- المقدمة: تتضمن معلومات عن مصدر التعميم والجهة المستهدفة.
- النقاط الرئيسية: توضح النقاط الرئيسية المتعلقة بتنظيم وتوحيد إجراءات العمل في رياض الأطفال.
- الخاتمة: تتضمن شكر نائب وزير التعليم.
ملاحظات:
- يُعد هذا التعميم إلزاميًا لجميع رياض الأطفال (الروضات المستقلة والملحقة والمشتركة)، وفصول رياض الأطفال الملحقة بمدارس البنات، وفصول رياض الأطفال في مدارس الطفولة المبكرة، وجميع الروضات الحكومية).
- يجب على جميع رياض الأطفال الالتزام بالنصوص الواردة في التعميم.
- يلغي هذا التعميم جميع ما يتعارض معه من أدلة وأنظمة سابقة.
أرجو أن يكون هذا الشرح مفيداً.
صورة للتعميم
للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1467