تعميم رقم (4301198623/1) وتاريخ 21-11-1443هـ

تعميم رقم (4301198623/1) وتاريخ 21-11-1443هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (4301198623/1) وتاريخ 21-11-1443هـ

تعميم لجميع مكاتب التعليم والمدارس ورياض الأطفال والمعاهد وبرامج التربية الخاصة (بنين- بنات)
المكرم مدير إدارة/ مكتب/ مدرسة/ معهد وفقه الله
المكرمة مديرة إدارة/ مكتب /مدرسة / رياض أطفال/ معهد وفقها الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إشارة لتعميم معالي نائب وزير التعليم رقم (4200007501) وتاريخ 13-12-1442هـ بشأن تبليغ نتيجة إجراءات النقل للعام 1442هـ، وحيث ورد في دليل الاستثمار الأمثل لشاغلي الوظائف التعليمية لعام 1443هـ في المادتين (19) و(20) من (رابعاً: ضوابط عامة) ما يتعلق بمنح المعلم المكلف كلياً أو جزئياً في غير مدرسته الأساسية إذا بلغ نصابه من الحصص (16) حصة فأكثر، والمعلم المكلف بتدريس تخصص غير تخصصه في المرحلتين المتوسطة والثانوية سواءً بمدرسته الأساسية أو مدرسة أخرى إذا بلغ نصابه من الحصص (16) حصة فأكثر إجازة لمدة أسبوع نهاية العام الدراسي مع التزامه بتنفيذ وتسليم جميع أعماله والتنسيق مع مدير المدرسة المكلف بها.
وبناءً عليه يتم منح حافز الإجازة للمعلمين المكلفين لمدة أسبوع نهاية العام الدراسي الحالي ممن انطبقت عليهم الضوابط الواردة في دليل الاستثمار الأمثل لشاغلي الوظائف التعليمية لعام 1443هـ وبما لا يتعارض مع سير العملية التعليمية.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مدير عام التعليم بالأحساء
حمد بن محمد العيسى

شرح للتعميم وبيانٌ له

يُعد هذا التعميم توضيحًا لقرار منح حافز إجازة نهاية العام الدراسي للمعلمين المكلفين.

الهدف:

يهدف هذا التعميم إلى تسهيل فهم المعلمين المكلفين لشروط الحصول على حافز إجازة نهاية العام الدراسي.

تاريخ بدء العمل بالقرار:

ينطبق هذا القرار على العام الدراسي الحالي 1442هـ.

الجمهور المستهدف:

يشمل هذا القرار المعلمين المكلفين كليًا أو جزئيًا في غير مدرستهم الأساسية، أو المعلمين المكلفين بتدريس تخصص غير تخصصهم في المرحلتين المتوسطة والثانوية، وذلك بشرط أن يكون نصابهم من الحصص 16 حصة فأكثر.

شروط الحصول على حافز إجازة نهاية العام الدراسي:

  • أن يكون المعلم مكلفًا كليًا أو جزئيًا في غير مدرسته الأساسية.
  • أن يكون المعلم مكلفًا بتدريس تخصص غير تخصصه في المرحلتين المتوسطة والثانوية.
  • أن يكون نصاب المعلم من الحصص 16 حصة فأكثر.
  • أن يلتزم المعلم بتنفيذ وتسليم جميع أعماله والتنسيق مع مدير المدرسة المكلف بها.

مدة حافز إجازة نهاية العام الدراسي:

مدة حافز إجازة نهاية العام الدراسي هي أسبوع واحد.

ملاحظات:

  • لا يُمنح حافز إجازة نهاية العام الدراسي للمعلمين المكلفين الذين لا تنطبق عليهم الشروط المذكورة.
  • يجب على المعلمين المكلفين مراجعة إدارة المدرسة للتأكد من انطباق الشروط عليهم.
  • يتم صرف حافز إجازة نهاية العام الدراسي مع راتب شهر شعبان 1443هـ.

أرجو أن يكون هذا الشرح مفيداً.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1477

تعميم رقم (4301198623/1) وتاريخ 21-11-1443هـ
تعميم رقم (4301198623/1) وتاريخ 21-11-1443هـ 2

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment