قرار نائب وزير التعليم رقم (99448) وتاريخ 13-07-1440هـ
قرار نائب وزير التعليم رقم (99448) وتاريخ 13-07-1440هـ
إن نائب وزير التعليم،
بناءً علي الصلاحيات المخولة له،
وبعد الاطلاع علي تعميم معالي وزير التعليم رقم 58895 وتاريخ 15-04-1439هـ بشأن تطبيق نظام المقررات في جميع المدارس الثانوية بشكل مرحلي خلال ثلاث سنوات بدءاُ بالصف الأول الثانوي في العام الدراسي 1440/1439هـ، وحيث تم إنجاز دليل المعادلات والانتقال في التعليم الثانوي بنظام المقررات -الإصدار الأول- 1440هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً:
اعتماد تطبيق دليل المعادلات والانتقال في التعليم الثانوي بنظام المقررات -الإصدار الأول- بالصيغة الإلكترونية المرفقة بهذا القرار.
ثانياً:
يبدأ العمل بدليل المعادلات والانتقال في التعليم الثانوي بنظام المقررات -الإصدار الأول اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار بالصيغة الإلكترونية المتوفرة لي موقع الوزارة، وإدارات التعليم.
ثالثاً:
تتولي إدارات التعليم متابعة تطبيق الدليل.
رابعاً:
يلغي هذا القرار ما يتعارض مع دليل المعادلات والانتقال في التعليم الثانوي بنظام المقررات -الإصدار الأول- من أدلة وتعاميم سابقة.
خامساً:
علي الجهات المعنية اعتماد تنفيذه وإنجاز متطلبات تطبيقه كل فيما يخصه.
والله الموفق،،
نائب وزير التعليم
د. عبدالرحمن بن محمد العاصمي
للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1480
آخر المقالات القانونية:
- فسخ عقد العمل من قبل الموظف
- ‘تأخير الرواتب في القطاع الخاص
- المخالصة في قانون العمل السعودي
- فسخ عقد العمل بالتراضي
- التعويضات الممنوحة في حالة الفصل التعسفي
- عقد غير محدد المدة للسعوديين
- إنهاء عقد العمل قبل انتهاء مدته
- مدة إشعار عدم تجديد عقد العمل محدد المدة
- فترة التجربة في نظام العمل
- استقالة بموجب المادة 77 من نظام العمل
- هل يحق للعامل ترك العمل خلال فترة التجربة
- شروط استحقاق مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص
- طريقة الاعتراض على الحكم القضائي في السعودية
- مميزات الإقامة المميزة
- عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي في السعودية
- التكاليف القضائية في السعودية
- أركان جريمة الرشوة
- متى تسقط جريمة التزوير
- مميزات الإقامة المميزة
- طريقة الاعتراض على الحكم القضائي
- عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي
- التكاليف القضائية في السعودية