تعميم رقم (9589) وتاريخ 09-02-1444هـ
تعميم رقم (9589) وتاريخ 09-02-1444هـ
اطلعنا على كتاب الهيئة الملكية لمدينة الرياض رقم 20201201051 في 16-04-1442هـ, المشار فيه إلى قرار مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه (الخامس) المتضمن الموافقة على حوكمة جامعة الملك سعود بحيث تكون تحت مظلة الهيئة الملكية لمدينة الرياض وضمها تحت مؤسسة الرياض غير الربحية حال اكتمال تأسسها، واستثناء الجامعة من نظام الجامعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/27) في 02-03-1441هـ، وطلبها التوجيه حيال ذلك. وعلى برقية هيئة الخبراء بمجلس الوزراء رقم 423 في 16-01-1444هـ، المرفق بها المذكرة رقم (200) في 16-01-1444هـ, المعدة بهذا الشأن.
واعتمدوا ما يلي:
أولاً:
الموافقة على النظام الأساس لجامعة الملك سعود، بالصيغة المرافقة.
ثانياً:
دون إخلال باختصاصات مجلس إدارة جامعة الملك سعود، المنصوص عليها في النظام الأساس للجامعة، يستمر العمل باللوائح المعمول بها حالياً في الجامعة، إلى حين إقرار مجلس إدارة الجامعة اللوائح المنظمة للشؤون الأكاديمية والإدارية والمالية والداخلية للجامعة.
ثالثاً:
استمرار العمل بالميزانية الحالية للجامعة إلى نهاية السنة المالية الحالية، ويجوز –بالاتفاق بين معالي وزير المالية ورئيس مجلس إدارة الجامعة– أن يستمر العمل بالميزانية بعد انتهاء السنة المالية مدة لا تتجاوز (اثني عشر) شهراً.
رابعاً:
قيام مجلس إدارة الجامعة بالاتفاق مع معالي وزير المالية على تحديد مبلغ إعانة سنوية تخصصه الدولة للجامعة، وذلك بعد انتهاء مدة العمل بالميزانية، المنصوص عليها في البند (ثالثاً) أعلاه
.
خامساً:
تنقل ملكية جميع الأصول الثابتة والمنقولة المخصصة لجامعة الملك سعود، إلى الجامعة وفقاً لشكلها التنظيمي الجديد، وتحل الجامعة بشكلها التنظيمي الجديد محل جامعة الملك سعود في جميع الحقوق والالتزامات والتعاقدات.
سادساً:
- يعد منسوبو الجامعة –بمختلف فئاتهم– في حكم المكلفين بالعمل في الجامعة بمزاياهم الحالية إلى حين البت في أوضاعهم وفق ما تتضمنه القواعد والترتيبات المشار إليها في الفقرة (2) من هذا البند.
- يُعد مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض –بالتنسيق مع من يراه من الجهات ذوات العلاقة– القواعد والترتيبات اللازمة لمعالجة أوضاع منسوبي الجامعة بمختلف فئاتهم، ويرفع عنها إلى مجلس الوزراء، للنظر في الموافقة عليها، وأن تتضمن تلك القواعد والترتيبات آلية للتعامل مع من لا تتوفر فيهم المعايير التي تتضمنها القواعد والترتيبات لاستمرار عملهم في الجامعة، ويستكمل تنفيذ المعالجة خلال مدة لا تتجاوز (خمس) سنوات من تاريخ نفاذ النظام الأساس، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء تمديد هذه المدة.
سابعاً:
لا يؤثر –بأي حال– التحول في الشكل التنظيمي للجامعة في أوضاع وحقوق الطلبة المسجلين فيها قبل بداية الفصل الدراسي الذي ينفذ خلاله النظام الأساس للجامعة.
ثامناً:
تتحمل الدولة الرسوم الجمركية على واردات الجامعة.
تاسعاً:
يضع مجلس إدارة الجامعة جدولاً زمنياً يستكمل فيه إجراء التغييرات اللازمة التي ستطرأ على الجامعة، وفقاً لأحكام نظامها الأساس.
عاشراً:
للهيئة الملكية لمدينة الرياض النظر في نقل ملكية الجامعة إلى (مؤسسة الرياض غير الربحية) بعد استكمال الإجراءات اللازمة لتأسيسها، وأن تضع الهيئة الترتيبات اللازمة لذلك، وتقترح ما يلزم من تعديلات على أحكام النظام الأساس ذوات الصلة، ويرفع عن ذلك لاستكمال ما يلزم في هذا الشأن.
حادي عشر:
يُضمن مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض كلاً من حساب الهيئة الختامي، وتقريرها السنوي –قبل رفعهما وفقاً للفقرة (12) من البند (ثامناً) من الترتيبات التنظيمية للهيئة الصادرة بالأمر رقم (أ/312) في 29-04-1441هـ- فصلاً مستقلاً يتصل بالحساب الختامي والتقرير السنوي للجامعة.
وأكملوا ما يلزم بموجبه.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1488
آخر المقالات القانونية:
- فسخ عقد العمل من قبل الموظف
- ‘تأخير الرواتب في القطاع الخاص
- المخالصة في قانون العمل السعودي
- فسخ عقد العمل بالتراضي
- التعويضات الممنوحة في حالة الفصل التعسفي
- عقد غير محدد المدة للسعوديين
- إنهاء عقد العمل قبل انتهاء مدته
- مدة إشعار عدم تجديد عقد العمل محدد المدة
- فترة التجربة في نظام العمل
- استقالة بموجب المادة 77 من نظام العمل
- هل يحق للعامل ترك العمل خلال فترة التجربة
- شروط استحقاق مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص
- طريقة الاعتراض على الحكم القضائي في السعودية
- مميزات الإقامة المميزة
- عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي في السعودية
- التكاليف القضائية في السعودية
- أركان جريمة الرشوة
- متى تسقط جريمة التزوير
- مميزات الإقامة المميزة
- طريقة الاعتراض على الحكم القضائي
- عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي
- التكاليف القضائية في السعودية