تعميم رقم (3531/1208) وتاريخ 23-06-1440هـ
تعميم رقم (3531/1208) وتاريخ 23-06-1440هـ
تعميم هام جداً
لكافة الشركات المؤهلة ومقدمي الخدمة الصحية المعتمدين
إشارة إلي نظام الضمان الصحي التعاوني ولائحته التنفيذية ووثيقة الضمان الصحي التعاوني ولما لوحظ من خلال متابعة قطاع التأمين الصحي من عدم التزام عدد من الشركات بتغطية بعض الخدمات الصحية المقدمة لعلاج مرضي السرطان وهذا مخالف لما هو منصوص عليه في وثيقة الضمان الصحي التعاوني الموحدة.
عليه فإننا نؤكد بأن الشركات المؤهلة ملزمة بتغطية علاج مرضي السرطان للمشمولين بنظام الضمان الصحي التعاوني وبحد المنفعة الأقصي (500,000) ريال سعودي خلال مدة الوثيقة ويشمل ذلك جميع مصاريف الكشف الطبي والتشخيص والعلاج والأدوية وعمليات الترميم التجميلية وبالأخص لحالات سرطان الثدي حيث أنه حسب ما نصت عليه الفقرة رقم (3) من القسم الثالث لوثيقة الضمان الصحي التعاوني بأن الوثيقة تغطي الجراحة والمعالجة التجميلية إذا استدعتها إصابة جسدية عرضية.
لذا فإن الامانة العامة ومن منطلق حرصها علي جودة التغطية الطبية الصحية للمؤمن لهم وبناء علي الممارسات الطبية حيث أن عملية الترميم تدخل في إعادة تأهيل العضو إلي وظيفته
عليه تأمل الأمانة العامة من الجميع الاطلاع والإلتزام بما ورد في هذا التعميم.
وتقبلوا تحياتنا،،،
الأمين العام المساعد للشؤون الفنية
م. وائل بن بداي الدهاسي
للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1514
آخر المقالات القانونية:
- فسخ عقد العمل من قبل الموظف
- ‘تأخير الرواتب في القطاع الخاص
- المخالصة في قانون العمل السعودي
- فسخ عقد العمل بالتراضي
- التعويضات الممنوحة في حالة الفصل التعسفي
- عقد غير محدد المدة للسعوديين
- إنهاء عقد العمل قبل انتهاء مدته
- مدة إشعار عدم تجديد عقد العمل محدد المدة
- فترة التجربة في نظام العمل
- استقالة بموجب المادة 77 من نظام العمل
- هل يحق للعامل ترك العمل خلال فترة التجربة
- شروط استحقاق مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص
- طريقة الاعتراض على الحكم القضائي في السعودية
- مميزات الإقامة المميزة
- عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي في السعودية
- التكاليف القضائية في السعودية
- أركان جريمة الرشوة
- متى تسقط جريمة التزوير
- مميزات الإقامة المميزة
- طريقة الاعتراض على الحكم القضائي
- عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي
- التكاليف القضائية في السعودية