تعميم رقم (42042799) وتاريخ 22-06-1442هـ
تعميم رقم (42042799) وتاريخ 22-06-1442هـ
السادة/ المحترمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
أُحيطكم بتلقي البنك المركزي كتاب وزارة العدل في شأن استثناء المبالغ التي يتم ايداعها من صندوق النفقة في الحسابات البنكية للمستفيدين، حيث أن الأموال التي تحكم المحكمة المختصة بصرفها للمستفيد الأصل فيها أنها للأسرة ولا تدخل ضمن أموال المدين، ويتولى الصندوق دفعها خلال فترة التقاضي لحين استحصالها من المُنفق.
لذا يؤكد البنك المركزي على البنوك والمصارف العاملة بالمملكة كافة عدم الحجز أو التنفيذ على أي مبالغ يتم ايداعها من صندوق النفقة للمستفيدين، علماً بأنه سوف يتم تزويدكم عبر البريد الإلكتروني بالرمز التعريفي الخاص بنظام سريع للتعرف على هذه الحوالات وتمييزها عن الحوالات الأخرى.
للإحاطة والعمل بموجبه اعتباراُ من تاريخه.
وتقبلوا تحياتي،
فهد بن إبراهيم الشتري
وكيل المحافظ للرقابة
للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1521
آخر المقالات القانونية:
- فسخ عقد العمل من قبل الموظف
- ‘تأخير الرواتب في القطاع الخاص
- المخالصة في قانون العمل السعودي
- فسخ عقد العمل بالتراضي
- التعويضات الممنوحة في حالة الفصل التعسفي
- عقد غير محدد المدة للسعوديين
- إنهاء عقد العمل قبل انتهاء مدته
- مدة إشعار عدم تجديد عقد العمل محدد المدة
- فترة التجربة في نظام العمل
- استقالة بموجب المادة 77 من نظام العمل
- هل يحق للعامل ترك العمل خلال فترة التجربة
- شروط استحقاق مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص
- طريقة الاعتراض على الحكم القضائي في السعودية
- مميزات الإقامة المميزة
- عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي في السعودية
- التكاليف القضائية في السعودية
- أركان جريمة الرشوة
- متى تسقط جريمة التزوير
- مميزات الإقامة المميزة
- طريقة الاعتراض على الحكم القضائي
- عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي
- التكاليف القضائية في السعودية