تعميم رقم (35707) وتاريخ 04-05-1440هـ

تعميم رقم (35707) وتاريخ 04-05-1440هـ

تعميم رقم (35707) وتاريخ 04-05-1440هـ

اشارة الي التوجيه الكريم الوارد ببرقية الديوان الملكي رقم (51691) وتاريخ 09-11-1438هـ والقاضي إلي أن جهة الاختصاص بفحص منتجات التبغ وإعداد المواصفات القياسية له ومنتجاته واصدارها واعتمادها هي الهيئة العامة للغذاء والدواء، والحاقاً الي تعميم الهيئة الصادر برقم (25129) وتاريخ 28-03-1440هـ بشأن التقيد بلائحة التغليف العادي لمنتجات التبغ والاستعداد لتطبيقها.
عليه فإن الهيئة تود احاطة الجهات ذات العلاقة من مستوردي منتجات التبغ بالآتي:

  1.  وجوب التقيد والالتزام التام بمتطلبات اللائحة الفنية السعودية” التغليف العادي لمنتجات التبغ 60/2018 SFDA.FD” والمنشورة علي موقع الهيئة الالكتروني.
  2.  سوف يمنح المستوردين مهلة حتي تاريخ 01-05-2019م.
  3.  سوف يتم السماح بتسويق تلك المنتجات الغير مطابقة للائحة الفنية المشار اليها أعلاه (والتي تم استيرادها قبل تاريخ الالزام) حتي تاريخ 01-01-2020م.

وعليه فإن الهيئة ستقوم بتطبيق كافة الإجراءات النظامية في حل عدم الالتزام بما ورد في التعميم واللائحة.

مقدرين تجاوب الجميع وتعاونهم،،،

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1525

تعميم رقم (35707) وتاريخ 04-05-1440هـ
تعميم رقم (35707) وتاريخ 04-05-1440هـ 2

آخر المقالات القانونية:

Leave A Comment