تعميم رقم (122751) وتاريخ 21-04-1441هـ
تعميم رقم (122751) وتاريخ 21-04-1441هـ
سعادة مدير عام فرع الوزارة المحترم
نسخة لكافة شركات الاستقدام
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد
بناءً على المادة الثامنة والثلاثون والمادة الحادية والخمسون من قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية الملحقة باللائحة التنفيذية لنظام العمل الصادرة بالقرار الوزاري رقم (1982) وتاريخ 28-06-1436هـ والمعدلة بالقرار الوزاري رقم القرار الوزاري رقم (70273) وتاريخ 11-04-1440هـ، ونظراً لأهمية تنظيم العلاقة التعاقدية بين المرخص لهم وعملائهم ، عليه نحيطكم بالآتي:
أولاً:
تعتمد (ضوابط تقديم الخدمات العمالية المنزلية) وفق الصيغة المرفقه بهذا القرار.
ثانياً:
يجب على مكاتب وشركات الاستقدام المرخص لهم بتقديم الخدمات العمالية للعمالة المنزلية توثيق عقود نشاط تقديم الخدمات العمالية للعمالة المنزلية بينهم وبين عملائهم من الأفراد، وفقاً للضوابط المشار إليها في (أولاً) ابتداء من تاريخ 01-01-2020م.
عليه نأمل الاطلاع واتخاذ مايلزم نحو ابلاع وتنفيذ المُشار إليه أعلاه .
وتقبلوا اطيب تحياتي وتقديري
وكيل الوزاره المساعد لشؤون الاستقدام
جابر بن عبد الرحمن المحمود
للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1527
آخر المقالات القانونية:
- فسخ عقد العمل من قبل الموظف
- ‘تأخير الرواتب في القطاع الخاص
- المخالصة في قانون العمل السعودي
- فسخ عقد العمل بالتراضي
- التعويضات الممنوحة في حالة الفصل التعسفي
- عقد غير محدد المدة للسعوديين
- إنهاء عقد العمل قبل انتهاء مدته
- مدة إشعار عدم تجديد عقد العمل محدد المدة
- فترة التجربة في نظام العمل
- استقالة بموجب المادة 77 من نظام العمل
- هل يحق للعامل ترك العمل خلال فترة التجربة
- شروط استحقاق مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص
- طريقة الاعتراض على الحكم القضائي في السعودية
- مميزات الإقامة المميزة
- عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي في السعودية
- التكاليف القضائية في السعودية
- أركان جريمة الرشوة
- متى تسقط جريمة التزوير
- مميزات الإقامة المميزة
- طريقة الاعتراض على الحكم القضائي
- عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي
- التكاليف القضائية في السعودية