تعميم رقم (6395/ع) وتاريخ 24-02-1436هـ

تعميم رقم (6395/ع) وتاريخ 24-02-1436هـ

تعميم رقم (6395/ع) وتاريخ 24-02-1436هـ

سعادة أمين عام مجلس الغرف التجارية السعودية    سلمه الله
السادة مصانع ومستوردي منتجات التجميل           المحترمين
السادة مدراء مستودعات الأدوية ومنتجات التجميل   المحترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
إشارة إلى بدء العمل بنظام إدراج منتجات التجميل الالكتروني (eCosma) والذي تم تدشينه بتاريخ 28 ذو الحجة 1435هـ، ومراعاة لتسهيل البدء على مستخدمي هذه الأنظمة وتيسير التطبيق الإلزامي لها، فإن الهيئة بصدد البدء بتطبيق الإدراج الالكتروني الإلزامي على منتجات التجميل المصنعة محلياً والمستوردة بناء على نوع المنتج ابتداءً من تاريخ 12 جمادى الآخرة 1436هـ الموافق 1 ابريل 2015م، وفقاً للجدول المرفق لهذا التعميم، علماً بأنه يمكن لجميع الشركات التقدم بطلب إدراج منتجاتها من الآن خلال الفترة الغير إلزامية. كما يلزم مصانع ومستودعات منتجات التجميل المحلية الحصول على ترخيص من الهيئة لإدراج منتجاتها.
عليه نأمل تعميم ذلك على المعنيين لديكم لجدولة منتجاتهم والبدء في إدراجها علماً بأن المنتجات المدرجة خلال العام 2015م ستكون معفاة من المقابل المادي لإدراج المنتجات. كما نحيطكم علماً أن القطاع سوف يقوم بعقد ورش عمل تعريفيه بالنظام خلال الفترة القادمة، وسيكون هناك تعميم إلحاقي بهذا الخصوص.
ولاستفساراتكم حول إدراج منتجات التجميل، فضلاً التواصل مع إدارة إدراج منتجات التجميل على التحويلات التالية: (5737، 5188، 5116).

شاكرين للجميع حسن تعاونهم،،،


نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الدواء
د. إبراهيم بن عبدالرحمن الجفالي

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1534

آخر المقالات القانونية:

Leave A Comment