تعميم رقم (14625/41) وتاريخ 06-03-1440هـ

تعميم رقم (14625/41) وتاريخ 06-03-1440هـ

تعميم رقم (14625/41) وتاريخ 06-03-1440هـ

سعادة/ المحترم
بعد التحية:
إشارة إلى الفقرة (1) من المادة الحادية عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/20) وتاريخ 05-02-1439هـ التي نصت على أنه: “على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة تطبيق تدابير العناية الواجبة المشددة المتناسبة مع المخاطر التي قد تنشأ من علاقات عمل ومعاملات مع شخص يأتي من دولة حددتها هي أو حددتها اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال بأنها دولة عالية المخاطر”.
نفيدكم أن اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال تقوم بتحديث قوائم الدول عالية المخاطر على موقعها الإلكتروني بشكل مستمر، عليه تؤكد المؤسسة على ضرورة إتخاذ الإجراءات المناسبة لمتابعة موقع اللجنة الإلكتروني فيما يتعلق بالدول التي تحددها اللجنة بأنها عالية المخاطر بما يعزز الإجراءات المتخذة من قبلكم لتحديد مخاطر الدول عالية المخاطر من خلال الرابط التالي:
http://www.amlpc.gov.sa/ar-sa/Pages/HighRiskCountries.aspx
نأمل الاطلاع واتخاذ اللازم.

وتقبلوا خالص تحياتي،،،


فهد بن إبراهيم الشتري
وكيل المحافظ للرقابة

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1538

تعميم رقم (14625/41) وتاريخ 06-03-1440هـ
تعميم رقم (14625/41) وتاريخ 06-03-1440هـ 2

آخر المقالات القانونية:

Leave A Comment