تعميم رقم (ت.ع.م/202111/227) وتاريخ 04-04-1443هـ
تعميم رقم (ت.ع.م/202111/227) وتاريخ 04-04-1443هـ
سعادة الرئيس التنفيذي المحترم
مسؤول الالتزام المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
انطلاقاً من اختصاصات البنك المركزي بالرقابة والتنظيم لأعمال شركات التأمين، وبناءً على قرار المحافظ رقم (1/س/443) وتاريخ 20-02-1443هـ الموافق 27-09-2021م المتضمن اعتماد الصيغة النموذجية لوثيقة التأمين ضد الأخطاء المهنية الطبية “الصيغة النموذجية” وأن يبدأ العمل بها من تاريخ 01-01-2022م.
ومن منطلق ضمان مرونة انتقال أحكام وثائق التأمين التي تغطي المسؤولية المهنية الطبية إلى أحكام الصيغة النموذجية مع حفظ حقوق كافةالأطراف ذو العلاقة، نفيدكم بأنه يتعين الالتزام بالآتي:
أولاً:
يُحظر على أي شركة تأمين إصدار أو تجديد أي وثيقة تأمين لتغطية الأخطاء المهنية الطبية بشكل معاير للصيغة النموذجية اعتباراً من تاريخ 01-01-2022م.
ثانياً:
على كافة شركات التأمين الراغبة بالاستمرار ببيع منتج التأمين ضد الأخطاء المهنية الطبية التقدم للحصول على موافقة البنك المركزي على تقديم المنتج من خلال البريد ([email protected])، وذلك بما يتماشى مع ضوابط اعتماد المنتجات التأمينية.
ثالثاً:
تنطبق أحكام الأثر الرجعي المضمنة في الصيغة النموذجية على الوثائق الصادرة من تاريخ بدء العمل بالصيغة النموذجية، ولا تنطبق على الوثائق الصادرة قبل تاريخ 01-01-2022م.
رابعاً:
تستمر التغطية التأمينية لجميع وثائق التأمين ضد الأخطاء المهنية الطبية السارية، ولا يلزم إلغاؤها بغرض إصدار وثائق تأمين بديلة وفق الصيغة النموذجية، على أن يكون إصدار أو تجديد وثائق التأمين ضد الأخطاء المهنية الطبية وفق الصيغة النموذجية بدءًا من تاريخ 01-01-2022م.
خامساً:
بحلول تاريخ بدء العمل بالصيغة النموذجية، تُعامل وثائق التأمين ضد الأخطاء المهنية الطبية الصادرة قبل تاريخ نفاذ العمل بالصيغة النموذجية على النحو الآتي:
- في حال كانت التغطية التأمينية ضد الأخطاء المهنية الطبية السارية قائمة على اساس المطالبات (Claims Made) شاملة للتأمين بأثر رجعي- مع انطباق شروط عدم الانقطاع في الوثيقة السارية- فإن شركة التأمين المصدرة للوثيقة الجديدة تكون ملزمة بالتغطية التأمينية بأثر رجعي وفق أحكام الأثر الرجعي المضمنة في وثيقة التأمين السابقة.
- في حال كانت التغطية التأمينية ضد الأخطاء المهنية الطبية السارية قائمة على أساس حدوث الخطر (Occurrence basis) فإن شركة التأمين المصدرة للوثيقة وفق الصيغة النموذجية غير ملزمة بالتغطية التأمينية بأثر رجعي لفترة الوثيقة السابقة، وتكون شركة التأمين المصدرة لوثيقة التأمين السابقة- المبنية على أساس حدوث الخطر- مسؤولة عن التعويض وفقاً لأحكام الواردة فيها.
وتقبلوا تحياتنا،
الإدارة العامة للرقابة على التأمين
للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1560
آخر المقالات القانونية:
- فسخ عقد العمل من قبل الموظف
- ‘تأخير الرواتب في القطاع الخاص
- المخالصة في قانون العمل السعودي
- فسخ عقد العمل بالتراضي
- التعويضات الممنوحة في حالة الفصل التعسفي
- عقد غير محدد المدة للسعوديين
- إنهاء عقد العمل قبل انتهاء مدته
- مدة إشعار عدم تجديد عقد العمل محدد المدة
- فترة التجربة في نظام العمل
- استقالة بموجب المادة 77 من نظام العمل
- هل يحق للعامل ترك العمل خلال فترة التجربة
- شروط استحقاق مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص
- طريقة الاعتراض على الحكم القضائي في السعودية
- مميزات الإقامة المميزة
- عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي في السعودية
- التكاليف القضائية في السعودية
- أركان جريمة الرشوة
- متى تسقط جريمة التزوير
- مميزات الإقامة المميزة
- طريقة الاعتراض على الحكم القضائي
- عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي
- التكاليف القضائية في السعودية