تعميم رقم (391000083185) وتاريخ 26-07-1439هـ
تعميم رقم (391000083185) وتاريخ 26-07-1439هـ
السادة/ المحترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
إِشارة إلى برقية وزارة التجارة والاستثمار رقم (30417) وتاريخ 05-06-1439هـ في شأن إجراء بعض التعديلات على توثيق عقود التأسيس، بحيث يمكن توثيق تلك العقود إلكترونياً وذلك للشركات ذات المسؤولية المحدودة من شركات سعوديين (غير قصر) أو فرد سعودي أو مقيم مسجل برقم الإقامة.
تؤكد المؤسسة على شركات التمويل قبول عقود تأسيس الشركات ذات المسئولية المحدودة التي تم توثيقها إلكترونياً والتي لا تحتوي على أختام كتابة العدل وتحتوي فقط على ختم وزارة التجارة والاستثمار، على أن يتم التحقيق من بيانات عقود التأسيس باستخدام الخدمة المعمول بها حالياً والمستخدمة من قبل البنوك والمؤسسات المالية العاملة في المملكة أو من خلال زيارة صحيفة (أعمالي) عن طريق هذا الرابط www.mci.gov.sa/aamaly (مرفق نموذج عقد تأسيس للاسترشاد).
للإحاطة والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخه.
وتقبلوا تحياتي،،،
أحمد بن عبدالله آل الشيخ
وكيل المحافظ للرقابة
للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1565
آخر المقالات القانونية:
- فسخ عقد العمل من قبل الموظف
- ‘تأخير الرواتب في القطاع الخاص
- المخالصة في قانون العمل السعودي
- فسخ عقد العمل بالتراضي
- التعويضات الممنوحة في حالة الفصل التعسفي
- عقد غير محدد المدة للسعوديين
- إنهاء عقد العمل قبل انتهاء مدته
- مدة إشعار عدم تجديد عقد العمل محدد المدة
- فترة التجربة في نظام العمل
- استقالة بموجب المادة 77 من نظام العمل
- هل يحق للعامل ترك العمل خلال فترة التجربة
- شروط استحقاق مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص
- طريقة الاعتراض على الحكم القضائي في السعودية
- مميزات الإقامة المميزة
- عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي في السعودية
- التكاليف القضائية في السعودية
- أركان جريمة الرشوة
- متى تسقط جريمة التزوير
- مميزات الإقامة المميزة
- طريقة الاعتراض على الحكم القضائي
- عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي
- التكاليف القضائية في السعودية