تعميم رقم (853/ت) وتاريخ 29-02-1438هـ

تعميم رقم (853/ت) وتاريخ 29-02-1438هـ

تعميم رقم (853/ت) وتاريخ 29-02-1438هـ

(تعميم لجميع المحاكم)
فضيلة/ سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
فانطلاقاً من اختصاص المجلس الأعلي للقضاء بالإشراف علي المحاكم والقضاة وأعمالهم، وإشارة إلي ما لوحظ من قبل التفتيش القضائي من إصدار بعد أصحاب الفضيلة القضاة أوامر وأحكاماً في الدعاوي المستعجلة والاكتفاء بتبليغها بكتاب دون تدوينها في الضبط وإصدار صك بها يخضع لطرق الاعتراض، ولأن هذا الإجراء مخالف للمادة (4/205) من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، ونصها: (يدون الأمر أو الحكم الصادر بالدعاوي المستعجلة في الضبط، ويصدر به صك ويخضع لطرق الاعتراض).
ولأهمية ما أشير إليه، فنؤكد علي أصحاب الفضيلة القضاة بالعمال بالمادة المذكورة عند إصدار الأوامر والأحكام الخاصة بالدعاوي المستعجلة. والله يحفظكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.


رئيس المجلس الأعلي للقضاء المكلف
وليد بن محمد الصمعاني

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1615

تعميم رقم (853/ت) وتاريخ 29-02-1438هـ
تعميم رقم (853/ت) وتاريخ 29-02-1438هـ 2

آخر المقالات القانونية:

Leave A Comment