تعميم رقم (853/ت) وتاريخ 29-02-1438هـ
تعميم رقم (853/ت) وتاريخ 29-02-1438هـ
(تعميم لجميع المحاكم)
فضيلة/ سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
فانطلاقاً من اختصاص المجلس الأعلي للقضاء بالإشراف علي المحاكم والقضاة وأعمالهم، وإشارة إلي ما لوحظ من قبل التفتيش القضائي من إصدار بعد أصحاب الفضيلة القضاة أوامر وأحكاماً في الدعاوي المستعجلة والاكتفاء بتبليغها بكتاب دون تدوينها في الضبط وإصدار صك بها يخضع لطرق الاعتراض، ولأن هذا الإجراء مخالف للمادة (4/205) من اللوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية، ونصها: (يدون الأمر أو الحكم الصادر بالدعاوي المستعجلة في الضبط، ويصدر به صك ويخضع لطرق الاعتراض).
ولأهمية ما أشير إليه، فنؤكد علي أصحاب الفضيلة القضاة بالعمال بالمادة المذكورة عند إصدار الأوامر والأحكام الخاصة بالدعاوي المستعجلة. والله يحفظكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رئيس المجلس الأعلي للقضاء المكلف
وليد بن محمد الصمعاني
للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1615
آخر المقالات القانونية:
- فسخ عقد العمل من قبل الموظف
- ‘تأخير الرواتب في القطاع الخاص
- المخالصة في قانون العمل السعودي
- فسخ عقد العمل بالتراضي
- التعويضات الممنوحة في حالة الفصل التعسفي
- عقد غير محدد المدة للسعوديين
- إنهاء عقد العمل قبل انتهاء مدته
- مدة إشعار عدم تجديد عقد العمل محدد المدة
- فترة التجربة في نظام العمل
- استقالة بموجب المادة 77 من نظام العمل
- هل يحق للعامل ترك العمل خلال فترة التجربة
- شروط استحقاق مكافأة نهاية الخدمة في القطاع الخاص
- طريقة الاعتراض على الحكم القضائي في السعودية
- مميزات الإقامة المميزة
- عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي في السعودية
- التكاليف القضائية في السعودية
- أركان جريمة الرشوة
- متى تسقط جريمة التزوير
- مميزات الإقامة المميزة
- طريقة الاعتراض على الحكم القضائي
- عقوبة حيازة المخدرات بقصد التعاطي
- التكاليف القضائية في السعودية